[إشكال في كتاب (إجماع المحدثين)؟]
ـ[حارث]ــــــــ[26 - 03 - 04, 07:49 م]ـ
إشكالات في كتاب إجماع المحدثين:
طالعت كتاب الشيخ حاتم الشريف مطالعة سريعة، فاستوقفي ببعض كلامه، ولم أفهم مراده، وسأطرحه للإخوة ليبينوا ما عندهم خاصة أن بعض الإخوة ذكر أن قرأ الكتاب قراءة متأنية، وبعضهم كرره، ولا شك أن الكلام يفسر بما بعده وبما قبله.
1 - قال الشيخ: (ذلك أن الشيخين كليهما في الحقيقة يشترطان العلم بالسماع، لأن هذا هو مقتضى شرط الاتصال الذي يتفق الشيخان عليه، وإنما يظهر الفرق بين المذهب المنسوب إلى البخاري ومذهب مسلم في وسيلة العلم بالسماع لا في العلم بالسماع المتفق عليه بالاتفاق على اشتراط الاتصال .... وأنبه إلى هذا حتى لا يقع في بعض الأذهان أن مسلماً لا يشترط العلم باللقاء والسماع بمعنى أنه لا يشترط الاتصال ... ) انتهى كلامه.
وعنوان الكتاب: (إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن) ..
وقد نظرت في السياق لعل الشيخ قال ذلك حكاية عن غيره، أو تنزلاً فما وجدت ما يدل على ذلك ...
ويترتب على هذا معرفة مراد الشيخ بقوله في عنوان الكتاب: (العلم بالسماع)، ما مراده بالعلم.
ـ[حارث]ــــــــ[24 - 05 - 04, 06:06 م]ـ
ولا زال السؤال مطروحاً
خاصة للإخوة / النقاد، محب العلم، أبو حاتم
ـ[محب العلم]ــــــــ[24 - 05 - 04, 08:48 م]ـ
المعنى أخي حارث أن الشيخين يشترطان ثبوت السماع في نفس الأمر، وأما وجود دليل يدل على حصول السماع فهو غير مشروط لهما – على رأي الشيخ حاتم – بل يكفي في ذلك ثبوت اللقاء المفيد للعلم بالسماع عندهما، فهو ييبين هنا أن نفيه لاشتراط العلم بالسماع عند الشيخين لقبول العنعنة لايعني انه ينفي عنهما اشتراط الاتصال بين الرواة وأنهما يقبلان الحديث المنقطع انقطاعا حقيقيا.
وقد أورد الشيخ هذا الكلام ليبين أن عنوان الكتاب فيه تجوز وتسامح في تعبير بعض أهل العلم ولم يجد حرجا في متابعتهم عليه، والأولى أن يقال - كمايفهم من كلام الشيخ -:
" إجماع المحدثين على عدم اشتراط نص صريح يدل على السماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين ".
والله أعلم.
ـ[عابر]ــــــــ[24 - 05 - 04, 09:06 م]ـ
الأخ حارث.
غفر الله لك.
تقول: وقد نظرت في السياق لعل الشيخ قال ذلك حكاية عن غيره، أو تنزلاً فما وجدت ما يدل على ذلك ...
!!
هذا كلام الشيخ بتمامه ..
((ملاحظة:
تعبيرُ بعضِ أهل العلم: ((بأن البخاري يشترط العلم باللقاء أو السماع، وأن مسلمًا لا يشترط العلم بذلك)) تعبيرٌ فيه تجوُّزٌ وتسمُّحٌ، الداعي إليه عند هؤلاء العلماء: الاختصارُ، وعدم خفاء المعنى المقصود لدى السامعين. ذلك أن الشيخين كليهما -في الحقيقة- يشترطان العلم بالسماع، لأن هذا هو مقتضى شرط الاتّصال الذي يتّفقُ الشيخان عليه. وإنما يظهر الفرق بين المذهب المنسوب إلى البخاري ومذهب مسلم في وسيلة العلم بالسماع، لا في العلم بالسماع المتّفق عليه بالاتفاق على اشتراط الاتصال. فالبخاري (في الشرط المنسوب إليه) لا يعلم بالسماع حتى يقف على نصٍّ صريح يدل عليه، ومسلمٌ لا يعلم بالسماع إلا بالشروط الثلاثة المذكورة سابقًا.
لذلك فإن الأدقّ أن يقال في التعبير عن شرط الشيخين: إن البخاري (فيما يُنسب إليه) يشترط أن يثبت لديه نصٌّ صريح دالٌّ على اللقاء أو السماع، وأمّا مسلم فلا يشترط ذلك. مع اشتراطهما جميعًا الاتصال، الذي إنما يُتَصَوَّرُ حصوله باللقاء والسماع.
وأنبِّه إلى هذا حتى لا يقع في بعض الأذهان أن مسلمًا لا يشترط العلم باللقاء والسماع، بمعنى أنه لا يشترط الاتصال!!
ومع هذا التنبيه فلا أجدُ عليَّ من غضاضةٍ إذا ما استخدمتُ العبارة المختصرةَ التي استخدمها العلماءُ من قبل، تجوُّزًا وتسمُّحًا أيضًا)).