[كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية لم أجد موطنه ........ أسعفونا]
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[26 - 03 - 04, 09:42 ص]ـ
أيها الإخوة هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسالتين ولم أعثر عليه بعد البحث الطويل:
1 - نسب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى شيخ الإسلام أنه يرى تحريم النذر وبعد البحث في كتب ابن تيمية لم أجده صرح بذلك بل يقول (أصل عقد النذر منهي عنه) وهذا ليس صريحا في التحريم
وفي الاختيارات: (أنه توقف في تحريمه)
2 - نسب ابن سعدي رحمه الله إلى ابن تيمية أنه يرى عدم وجوب الكفارة في نذر المباح والمعصية وكذلك الشيخ ابن قاسم رحمه الله في شرحه على أصول الأحكام نقل عنه نقلا يفيد ذلك
وبالبحث لم أجد موطن هذا الكلام في كتب ابن تيمية بل وجدته في الفتاوى وغيرها يرجح وجوب الكفارة في نذر المباح والمعصية
فأرجو من الإخوة أن يسعفونا بمصدر هذه النقول من كتب ابن تيمية وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 03 - 04, 10:22 ص]ـ
وفقكم الله وسددكم
لعل في هذا النقل عن الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله ما يفيد حول المسالة الأولى
مجموع الفتاوى ج: 29 ص: 161
ثم نقول: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم العقود والشروط التي لم يبحها الشارع تكون باطلة، بمعني: أنه لا يلزم بها شيء، لا إيجاب ولا تحريم، فإن هذا خلاف الكتاب والسنة، بل العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام؛ فإن اللّه قد حرم عقد الظهار في نفس كتابه، وسماه {مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2]، ثم إنه أوجب به على من عاد الكفارة، ومن لم يعد، جعل في حقه مقصود التحريم من ترك الوطء وترك العقد.
وكذا النذر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن النذر، كما ثبت ذلك عنه من حديث أبي هريرة، وابن عمر وقال: (إنه لا يأتي بخير) ثم أوجب الوفاء به، إذا كان طاعة في / قوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع اللّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يَعْصِه).
فالعقد المحرم قد يكون سبباً لإيجاب أو تحريم. نعم لايكون سبباً لإباحة، كما أنه لما نهي عن بيع الغرر، وعن عقد الربا، وعن نكاح ذوات المحارم، ونحو ذلك، لم يستفد المنهي بفعله لما نهي عنه الاستباحة؛ لأن المنهي عنه معصية.
والأصل في المعاصي: أنها لا تكون سبباً لنعمة اللّه ورحمته. والإباحة من نعمة اللّه ورحمته، وإن كانت قد تكون سببًا للإملاء، ولفتح أبواب الدنيا، لكن ذلك قدر ليس بشرع، بل قد يكون سبباً لعقوبة اللّه تعالى. والإيجاب والتحريم قد يكون عقوبة، كما قال تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عليهمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160]، وإن كان قد يكون رحمة أيضا، كما جاءت شريعتنا الحنيفية.