تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 04 - 03, 07:23 م]ـ

الفائدة 43: قال ابن القيم ـ زاد المعاد ج: 1 ص: 232ـ:

وكان يبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينها ولا يقبضها وفي صحيح ابن حبان كان إذا ركع فرج أصابعه فإذا سجد ضم أصابعه.

الفائدة 44: قال ابن القيم ـ زاد المعاد ج: 1 ص: 235ـ:

الدعاء نوعان دعاء ثناء ودعاء مسألة والنبي كان يكثر في سجوده من النوعين والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين، والاستجابة أيضا نوعان استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله واستجابة دعاء المثني بالثواب وبكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى (أجيب دعوة الداع إذا دعان) البقرة 187 والصحيح أنه يعم النوعين

الفائدة 45: قال ابن القيم ـ زاد المعاد ج: 1 ص: 232ـ:

وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل فرجحت طائفة القيام لوجوه: أحدها: أن ذكره أفضل الأذكار فكان ركنه أفضل الأركان، والثاني: قوله تعالى (قوموا لله قانتين) البقرة 238 الثالث: قوله أفضل الصلاة طول القنوت، وقالت طائفة السجود أفضل واحتجت بقوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وبحديث معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله فقلت حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك، وقال رسول الله لربيعة بن كعب الأسلمي قد سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود، وأول سورة أنزلت على رسول الله سورة اقرأ على الأصح وختمها بقوله (واسجد واقترب) العلق 19، وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له وذلك أشرف حالات العبد فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة وبأن السجود هو سر العبودية فإن العبودية هي أذل والخضوع يقال طريق معبد أي ذللته الأقدام ووطأته وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا، وقالت طائفة: طول القيام بالليل أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله تعالى (قم الليل) وقوله ? (من قام رمضان إيمانا واحتسابا) ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار قالوا وهذا كان هدي النبي فإنه ما زاد في الليل على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك بل كان يخفف السنن، وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء والقيام أفضل بذكره وهو القراءة والسجود أفضل بهيئته فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام وذكر القيام أفضل من ذكر السجود وهكذا كان هدي رسول الله فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود وكذلك كان يفعل في الفرض كما قاله البراء بن عازب كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء، والله أعلم.

==================

إذا قل مال المرء لانت قناته ** وهان على الأدنى فكيف الأباعد؟

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 04 - 03, 03:20 م]ـ

الفائدة 46: قال ابن القيم ـ زاد المعاد ج: 1 ص: 241ـ:

واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة (جلسة الاستراحة) فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد رحمه الله قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك ابن الحويرث في جلسة الإستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض؟ فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرت، ولو كان هديه فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته، ومجرد فعله لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. (يشبه هذه المسألة حديث أبي قتادة "ويسمعنا الآية أحيانا" قال ابن الملقن في الإعلام 3/ 194 يحتمل أنه كان مقصودا ليكون دليلا على أن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة السرية بل يجوز الجهر والإسرار فيها، والإسرار أفضل فيكون ذلك بيان للجواز مع أن الإسرار منه سنة، ويحتمل أنه ليس مقصودا بل كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر وهو الأظهر لكن الإسماع يقتضي القصد له) اهـ.

الفائدة 47: قال ابن القيم ـ زاد المعاد ج: 1 ص: 242ـ:

وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح، وفي ذلك قولان: هما روايتان عن أحمد وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة؟ فيكفي فيها استعاذة واحدة؟ أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها؟ ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراة بالحمد لله رب العالمين، ولم يسكت وإنما يكفي استعاذة واحدة لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك.

الفائدة 48: قال ابن القيم ـ زاد المعاد ج: 1 ص: 245ـ:

وكان يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضف وهي الحجارة المحماة ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير.

==================

مثل القوم نسوا تاريخهم ** كلقيط عيّ في القوم انتسابا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير