تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الى ان قال وأما الإجماع فهو أن الصحابة كانوا متفقين على قبول أقوال العبيد والنسوان والأعراب المجاهيل لما ظهر إسلامهم وسلامتهم من الفسق ظاهرا

وأما المعقول فمن وجهين الأول أن الراوي مسلم لم يظهر منه فسق فكان خبره مقبولا كإخباره بكون اللحم لحم مذكى وكون الماء طاهرا أو نجسا وكون الجارية المبيعة رقيقة وكونه متطهرا عن الحدثين حتى يصح الاقتداء به ونحوه

والثاني أنه لو أسلم كافر وروى عقيب إسلامه خبرا مهلة فمع ظهور إسلامه وعدم وجود ما يوجب فسقه بعد إسلامه يمتنع رد روايته

وإذا قبلت روايته حال إسلامه فطول مدته في الإسلام أولى أن لا توجب رده

ثم قال

والجواب عن الآية أن العمل بموجبها نفيا وإثباتا متوقف على معرفة كونه فاسقا أو ليس فاسقا لا على عدم علمنا بفسقه

وذلك لا يتم دون البحث والكشف عن حاله الخ الى ان قال

وعن الإجماع لا نسلم أن الصحابة قبلوا رواية أحد من المجاهيل فيما يتعلق بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم

ولهذا ردوا رواية من جهلوه كرد عمر شهادة فاطمة بنت قيس ورد علي شهادة الأعرابي

والجواب على اعتراض الامدي سنذكره

وفي الكفاية

قال كثير من الناس انه يجب الاستظهار في البحث عن عدالة المخبر بأكثر مما يجب في عدالة الشاهد ()

وربما يكون هؤلاء ممن يردون احاديث الاحاد وهؤلاء زنادقة

وعن يحيى بن معين قال سمعت عفان يقول قال لي أبو عاصم النبيل ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث ()

وهذا دليل يضاف الى الادلة التي تقول ان خبر الفاسق مقبول ان لم يتصف بالكذب

ولو انهم اشترطوا في العدالة ان لا يكون كذابا لكفى والله المستعان وسياتي في خبر الفاسق

وقد قال قبلها اي ابن عاشور رحمه الله ولكن هذا الخطاب لا يترك المخبرين بكسر الباء بمعزل عن المطالبة بهذا التبين فيما يتحملونه من الاخبار ويتوخى سوء العاقبة فيما يختلقونه من المختلقات ولكن هذا بتبين وتثبت يخالف تبين الاخر وتثبته فهذا تثبت من المتلقي بالتمحيص لما يتلقاه من حكاية او يطرق سمعه من كلام والاخر تمحيص وتمييز لحال المخبر انتهى ()

فالمسالة ذات شقين لقبولنا الخبر

فيما يتعلق بالخبر وهو المتن

وفيما يتعلق بالمخبر وهو الاسناد

فلو قال المخبر الاول سمعت فلانا قال رايت كذا

فهل قوله سمعت الى اخره خبرا ام هو اسناد اخر

على تفصيل في ذلك

قال الجوز جاني وقد حدثني علي بن الحسن قال سمعت عبدالله يعني ابن المبارك يقول إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر قال علي فذكرته لأبي حمزة محمد بن ميمون السكري من أهل مرو لا بأس به فقال هل تدري ما الأثر أن أحدثك بالشيء فتعمل به فيقال لك يوم القيامة من أخبرك بهذا فتقول أبو حمزة فيجاء بي فيقال إن هذا يزعم أنك أمرته بكذا وكذا فإن قلت نعم خلي عنك ويقال لي من أين قلت هذا فأقول قال لي الأعمش فيسأل الأعمش فإذا قال نعم خلي عني ويقال للأعمش من أين قلت فيقول قال لي إبراهيم فيسأل إبراهيم فإن قال نعم خلي عن الأعمش وأخذ إبراهيم فيقال له من أين قلت فيقول قال لي علقمة فيسأل علقمة فإذا قال نعم خلي عن إبراهيم ويقال له من أين قلت فيقول قال لي عبدالله بن مسعود من أين قلت قال فيقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال نعم خلي عن ابن مسعود فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال لي جبريل حتى ينتهي إلى الرب تبارك وتعالى فهذا الأثر ()

رواية العدل عن الراوي تعديل له

هذه مسالة مختلف فيها بين من يرى ان العدل اذا روى حديثا عن الراوي

فهو تعديل له وبين من يرى ان ذلك لا يستلزم التعديل

قال ابن رجب فى " شرح العلل": (وقد اختلف الفقهاء وأهل الحديث فى رواية الثقة عن رجل غير معروف , هل هو تعديل له أم لا؟ وحكى أصحابنا عن أحمد فى ذلك روايتين. وحكوا عن الحنفية أنه تعديل و عن الشافعية خلاف ذلك. والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروى الا عن ثقة فروايته عن انسان تعديل له , ومن لم يعرف ذلك فليس بتعديل , وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعى). ()

والاصوب ان رواية العدل احيانا تستلزم التعديل

واحيانا لا تستلزمه وذلك عائد الى العدل نفسه فان كانت روايته كالفتوى منه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير