ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[06 - 12 - 04, 12:08 ص]ـ
- مرةً أخرى وأخرى: أؤكد .. لا فرق (في علمي القاصر) في التعامل بين المرفوعات والموقوفات عند الأئمة إلاَّ فيما تقدَّم ذكره مما يشملهما ولا يخص واحداً منهما.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ: ولكن ثم فرق- لا يخفى عليكم-إن شاء الله-
الفرق الأول: في مسألة التفرد فهب أن أبن عساكر روى بإسناد صحيح أصلا مرفوع ولم يتابع عليه إلى صحابي الحديث فهذه علة تمنع من تصحيح الحديث والتفرد إنتهى عند طبقة شيوخ أحمد-رحمه الله-على الراجح عند أهل التحقيق على منهج المتقدمين-كما تعلمون-
ولكن لو تفرد ابن عساكر بأثر والصح السند وسلم من الشذوذ والعلة فما هو المانع من تصحيحه مع فتور الهمم وضياع الكتب والعلم بعكس المرفوع وكم من أثر على هذا الشكل مبثوث
الفرق الثاني -بارك الله فيكم- تصحيح ما تفرد به جزء من الأجزاء الحديثية فهذا ممتنع بالنسبة للأحاديث وغير ممتنع بالنسبة للأثار
وبين يدي الأن جزء حديثي ليزيد بن حبيب-ت:129 - رحمه الله-فيه بعض الأثار التي لم أقف عليها عند غيره ولا أجد في نفسي غضاضة في تصحيحه ولكن لو جاء لنا بحديث ظاهره الإتصال والسلامة من الشذوذ والعلة وسلامة رواته يبقى تفرد هذا الجزء بهذا الأصل علة تمنع من تصحبح الحديث
والله أعلم والحمد لله رب العالمين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 12 - 04, 01:30 ص]ـ
شيخنا الفاضل
جزاك الله خيرا
دونك كتاب التفسير للامام البخاري رحمه الله وانظر طريقة تعامله مع الآثار
كيف يجزم بصحة نسبتها الى مجاهد وابن عباس الخ
بينما لو كان روي حديث ولو في التفسير بهذا الاسناد لما تساهل فيه
بل انظر أبواب الفقه الأخرى
ولذلك أمثلة
كثيرة جدا
وكذا صنيع الأئمة أحمد وغيره مع الآثار
ونوع التساهل هذا مما لايُنكر أصلا
وهو واقع لامحالة وفعل الطبري وغيره من المفسرين مع الآثار يثبت ذلك
بينما لو ورد حديث مرفوع ولو في التفسير تجدهم يشددون وهذا واضح
والله أعلم
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[06 - 12 - 04, 05:41 ص]ـ
- بارك الله فيكما ونفع بعلومكما
لعل الآثار التي ليس فيها خلاف في قبولها والاستئناس بها تبعد خارج النقاش لأنها ليست منها.
- بمعنى أنَّ أحاديث التفسير التي يُتساهل فيها (ولا يؤخذ منها حكم فقهي أو عقدي فيه تفرُّد) ليست داخلة في نقاشنا لأننا متفقون عليها ابتداءاً.
ولو قرأتم ما كتبته في مشاركاتي الأولى لرأيتم ذلك.
- بالنسبة إلى الآثار التي وقفتم عليها (في الأجزاء أو كتب ابن عساكر أو غيرها) = فمحلُّ السؤال فيها: هل ينبني عليها حكم فقهي أو عقدي - إن كان - فتحتاج إلى نصوص تؤيدها؟
أم أنها تكون حجة برأسها، فيُعامل معها كما يُعامل مع الأحاديث الصحيحة التي ليس فيها نكارة؟!
- هذه مسألتنا ..
- وهي نظير ما لو وجدتم حديثاً مرفوعاً في تلكم الكتب نفسها، وفي الأبواب نفسها (الفقه والعقيدة مثلاً) هل ينبني عليها حكم؟ مع أنَّ في إسنادها غرابة أو في متنها نكارة أو تفرُّداً.
لا أظنُّ الأمر كذلك.
وكذا فليتكن الآثار ...
وإلاَّ فمن فرَّق فليأت بالدليل، إذ لا يبدو لي فرقٌ بين الأمرين ..
خاصة لمن يجعل الآثار في الحجية كالمرفوع عند عدمه أو باعتباره له حكم الرفع؟!!
- مرة أخرى: أرجو إخراج ما هو محل الاتفاق عن دائرة النقاش.
- وجزاكم الله خيراً ونفع بكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 05, 07:17 ص]ـ
في مسائل الكوسج
(قلت: يسبح الرجل بالنوى
قال:قدفعل ذلك أبو هريرة وسعد رضي الله عنهما
وما بأس بذلك
النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد عد
قال اسحاق: كما قال
)
انتهى
وانظر تعليق المحقق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 05, 07:38 ص]ـ
في مسائل الكوسج
قلت: ويتزوج الموسر الأمة؟
قال ابن عباس يشدد فيه
)
في السنن الكبرى للبيهقي
¥