: أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال (أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟) فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم
قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى قال (إما لا فاذهبي حتى تلدي) فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه) فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبع إياها فقال (مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له)
والجمع بين بارق وغامد أسهل لأن بارق وغامد = من الأزد
ولكن لفظ الغامدية أصح ولا شك
وهناك احتمال أن بارق هذا تصحيف من غامد
وأن الباء تحريف من الغين
والراء من الميم
والقاف من الدال
وقد نقل أبو داود السجستاني عن الغساني
(جهينة وغامد وبارق واحد)
وهذا يعني أنه يرى أن القصة واحدة غير متعددة وهو اختيار السجستاني كما في نقل شيخنا الفاضل عبد الرحمن الفقيه - حفظه الله
في المشاركة رقم 10 عن كناشة الشيخ عبد الله الشمراني - وفقه الله -
ولعل مما يقوي عدم التعدد
1\ قول الراوي
(قال بشير فحدثني بن بريدة عن أبيه قال كنا أصحاب محمد نتحدث لو أن ماعزا وهذه المرأة لم يجيبا في الرابعة لم يطلبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم)
وهذا قد يدل على الرجم بالاقرار لم يتعدد
قلت (قد)
يعني مجرد احتمال
2\ ورواية ابن حبان
(أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر، قال: حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي المليح الهذلي، عن أبي موسى الأشعري قال: جاءت امرأة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: قد أحدثت (1) وهي حبلى، فأمرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى تضع ما في بطنها، فلما وضعت جاءت، فأمرها أن تذهب فترضعه حتى تفطمه، ففعلت، ثم جاءت فأمرها أن تدفع ولدها إلى أناس، ففعلت، ثم جاءت، فسألها إلى من دفعت، فأخبرت أنها دفعته إلى فلان، فأمرها أن تأخذه وتدفعه إلى آل فلان ناس من الأنصار، ثم إنها جاءت، فأمرها أن تشد عليها ثيابها، ثم إنه أمر بها فرجمت، ثم إنه كفنها وصلى عليها، ثم دفنها، فقال الناس: رجمها، ثم كفنها وصلى عليها، ثم دفنها، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الناس، فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت توبتها بين سبعين رجلا من أهل المدينة لوسعتهم»
)
وهذا اللفظ الأخير هو ما جاء في حديث الجهنية لا الغامدية
والقصة مشابهة لقصة الغامدية
فإن صح هذا الذي عند ابن حبان ولم يكن من خلل لوقع لأحد الراوة في الاسناد
وممن قال بالتعدد
الإمام الرافعي وغير واحد من الفقهاء - رحمهم الله -
فائدة
في حديث أبي بكرة
قال الإمام أحمد
(حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ سُلَيْمٍ الْمُقْرِى قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ وَأَنَا شَاهِدٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى بَغْلَتِهِ وَاقِفاً إِذْ جَاءُوا بِامْرَأَةٍ حُبْلَى فَقَالَتْ إِنَّهَا زَنَتْ أَوْ بَغَتْ فَارْجُمْهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «اسْتَتِرِى بِسِتْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». فَرَجَعَتْ ثُمَّ جَاءَتِ الثَّانِيَةَ وَالنَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى بَغْلَتِهِ فَقَالَتْ ارْجُمْهَا يَا نَبِىَّ اللَّهِ. فَقَالَ «اسْتَتِرِى بِسِتْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى». فَرَجَعَتْ ثُمَّ جَاءَتِ الثَّالِثَةَ وَهُوَ وَاقِفٌ حَتَّى أَخَذَتْ بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ فَقَالَتْ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ رَجَمْتَهَا. فَقَالَ «اذْهَبِى حَتَّى تَلِدِى». فَانْطَلَقَتْ فَوَلَدَتْ غُلاَماً ثُمَّ جَاءَتْ فَكَلَّمَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قَالَ لَهَا «اذْهَبِى فَتَطَهَّرِى مِنَ الدَّمِ». فَانْطَلَقَتْ ثُمَّ أَتَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ تَطَهَّرَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نِسْوَةً فَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَسْتَبْرِئْنَ الْمَرْأَةَ فَجِئْنَ فَشَهِدْنَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِطُهْرِهَا فَأَمَرَ لَهَا بِحُفَيْرَةٍ إِلَى ثَنْدُوَتِهَا ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالْمُسْلِمُونَ فَأَخَذَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- حَصَاةً مِثْلَ الْحِمَّصَةِ فَرَمَاهَا ثُمَّ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ لِلْمُسْلِمِينَ «ارْمُوهَا وَإِيَّاكُمْ وَوَجْهَهَا». فَلَمَّا طَفِئَتْ أَمَرَ بِإِخْرَاجِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ «لَوْ قُسِّمَ أَجْرُهَا بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَسِعَهُمْ»)
¥