[الشبهات حول المولد]
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 01:08 ص]ـ
يستدل اهل البدعة بان الندوات و الدورات التي تقام سنويا او شهريا ان هذا من البدعة اذ ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ماكانت عنده مثل هذه الدورات وقالوا ان هذا القيد (بالسنة او الشهر) بدعة لان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يفعله .............
وكذلك قالوا المولود ليس ببدعة اذ نفينا ان تكون هذه بدعة.
ـ[أبومحمد الوائلي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 02:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنقل الرد على هذه الشبهة من كتاب الرد المسدد على من أجاز المولد للأخ جمال البليدي
للفائدة العامة
1 - شبهة كقياس المولد على المسابقات القرآنية والدروس العلمية والمحاضرات:
· والجواب: هذا قياس فساد من عدة أوجه:
-1المسابقات تعتبر وسائل للعبادة وليس عبادة فهي غير مقصودة لذاتها وإنما المقصود منها مصلحة معينة وهي التشجيع على الحفظ فليست متعبدا بها بخلاف المولد فهو يراد به التقرب إلى الله فهو عبادة مبتدعة بذاته.
-2المسابقات ليس لها تاريخ معين يجتمع عليه المسلمون في بقاع الأرض إنما هي تختلف وليس المراد منها التخصيص ولا التعبد ولا يؤثر التقدم أو التأخر فيه موعدها
-3هناك عدة أدلة تحث على المسابقة بما فيه نفع للإسلام كالرمي والمسابقة بالخيل مع التشجيع على ذلك بالجوائز ولا يوجد أدنى دليل على الإحتفال بالمولد.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حافر"، وقاس بعض أهل العلم على ذلك ما فيه منفعة للمسلمين كحفظ القرآن والحديث والعلم، فالمسابقات على الأمور التافهة والتي لا فائدة فيها لا تجوز، ولا يجوز الاشتراك فيها.
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه: " الفروسية" (المسألة الحادية عشرة: المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة، والإصابة في المسائل، هل تجوز بعوض؟ منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعي، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا، وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي، وهو أولى من الشباك والصراع والسباحة، فمن جوز المسابقة عليها بعوض فالمسابقة على العلم أولى بالجواز، وهي صورة مراهنة الصِديق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته، وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي على نسخه، وأن الصديق أخذ رهنهم بعد تحريم القمار، وأن الدين قيامه بالحجة والجهاد فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد، فهي في العلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح) انتهى.
وقال في موضع آخر من كتابه (وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل، لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى.
وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية).
-4لم يكن هناك المقتضى الدافع للمسابقات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم كانوا يتنافسون على القرآن الكريم والخيرات دون أن يحتاجوا لمثل هذه المسابقات لكن لما ضعفت الهمم في عصرنا إحتاج المسلمين لمثل هذه المسباقات التي تعتبر وسيلة للتشجيع والإحسان فأين كل هذا من المولد الذي لا يعتبر وسيلة لشيء وقد بدلنا النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة خير منها ألا وهي الصيام يوم الإثنين بقوله (ذلك يوم ولدت فيه)؟؟؟
للإمام الشاطبي تفصيل مهم ومفيد في فهم النقطة الرابعة وفهم قاعدة مهمة من قواعد معرفة البدع قال رحمه الله:
سكوت الشارع عن الحكم على ضربين:
أحدهما: أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقدر لأجله، كالنوازل التي حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها، وما أحدثه بعد السلف الصالح راجع إلى هذا القسم، كجمع المصاحف وتدوين العلم وتضمين الصناع، وما أشبه ذلك مما لم يجر له ذكر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها، فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعاً بلا إشكال، فالقصد الشرعي فيها معروف …
والثاني: أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان، فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه، كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة، ومخالفة لما قصده الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما هنالك، لا زيادة عليه ولا نقصان منه
وبناء على كلام الإمام الشاطبي أن الدورات العلمية والندوات والمسابقة القرآنية والعلمية وغيرها تدخل في القسم الأول لأنه لا داع لها تقتضية وفي زمن الصحابة كان جل وقتهم في العلم والتعلم والمنافسة على الخيرات وفي زماننا ما ضهرت هذه إلا بعد فتور الهمم فجائت هذه الأفكار
أما المولد فهو من القسم الثاني وقد نص كلام الإمام الشاطبي في موضع آخرمن كتابه على ذلك.
¥