تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الفرق بين تلف الرهن و رده؟]

ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 05:54 م]ـ

إذا ادعى المرتهن تلف الرهن قالوا الرهن عند المرتهن أمانة, فيعامل معاملة تلف الأمانات.فيقبل قول المرتهن إذا كان التلف مطلقاً.

أما إذا ادعى المرتهن رد الرهن قالوا لا يقبل قوله لأنه قبض العين لمنفعته.

سؤالي: الأمانة تقبض لا لمنفعة القابض و لذلك يفرقون بين الوديعة بجعل و الوديعة بلا جعل , فلماذا جعلوا في الحالة الأولى الرهن أمانة و في الحالة الثانية جعلوه قبضاً لمنفعته؟

ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 05 - 07, 05:03 م]ـ

ارجو من الاخ توضيح من اين نقل هذا فما اعلمه ان المرتهن امين والقول قوله فعلى اى المذاهب قيل هذا القول

ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 02:35 م]ـ

جزاك الله خيراً على اهتمامك.

هذا القول قول الحنابلة ولا أدري عن بقية المذاهب.

فالحنابلة يفرقون بين قول المرتهن في حالة التلف و بين قوله في حالة الاختلاف في الرد و قدر الرهن.

و إن كان أبو الخطاب قد خرج وجهاً آخر بأن قول المرتهن يقبل كذلك في حالة الاختلاف في الرد, لكن المشهور من المذهب كما ذكرتُ سابقاً.

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 02:54 م]ـ

سؤالي: الأمانة تقبض لا لمنفعة القابض و لذلك يفرقون بين الوديعة بجعل و الوديعة بلا جعل , فلماذا جعلوا في الحالة الأولى الرهن أمانة و في الحالة الثانية جعلوه قبضاً لمنفعته؟


وفقك الله هذا الايراد غير وارد .. على القائلين بانها امانة.

لان قولهم (امانة) لا يقصدون به انها مثل الوديعة تماما ومن كل وجه!
وانما مقصودهم:
ان يد المرتهن على الشيء المرهون (يد امانة) فهو لا يضمن اذا تلف المرهون من نفسه
لانه مؤتمن كآخذ الوديعة في كون يده (يد امانة) لا يضمن عند تلفها لسبب من الاسباب.
ما عدا ان يكونوا مفرطين ..

والفرق بين الرهن و الوديعة ظاهر ..

بخلاف (ايدي الضمان) فيدخل فيها الغاصب و المستعير (على قول) فيضمنان ما تلف بايديهما مطلقاً .. وهما ليسا من حقيقة واحدة!

ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 02:58 م]ـ
و هي قول أكثر الشافعية (روضة الطالبين 4/ 97 ط.المكتب الإسلامي)

ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 03:06 م]ـ
جزاك الله خيراً أبا يوسف

لكن ألا يشكل جعلهم الرهن في حالة التلف أمانة و في حالة الرد عارية.
لماذا فرقوا؟ هل يقال أن الرهن أمانة من وجه و عارية من وجه.

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 04:38 م]ـ
يا اخي الكريم .. انس كلمة (عارية)!! و سترتاح في تبين المقصود.

المبحث هذا الذي تسال عنه حقُّه ان يُبحث في كتاب الاقضية!
بمعنى وقعت الخصومة بين الراهن و المرتهن في صورتين، و عدمت البينة في كلا الصورتين ..
فبقول من ناخذ؟ ابقول الراهن ام بقول المرتهن؟

المسالة الاولى: ادعى الراهن على المرتهن انه اتلف الرهن (ولا بينة عنده) فالقول قول المرتهن بيمينه لان يده يدُ امانة!
طيب .. فالمرهون تلف من نفسه.

المسالة الثانية: ادعى الراهن على المرتهن عدم ردّهِ للرهن بعد سداده للدين، وانكر المرتهن (وليس هناك بينة يصار اليها)، فالقول قول الراهن لان الاصل عدم الرد حيث كانت العين مقبوضة و المرتهن متهم في انكاره .. لان في حبس الرهن عن صاحبها منفعته!

فالمسالة ترجع الى ضوابط (الدعاوي) في باب القضاء .. فارجع اليه، فان فيه ما تطلب.
و انا كتبت المسالتين من حفظي .. وربما اكون اخطات، فالافضل ان تراجعهما كما اوصيتك.

بارك الله فيك

ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:28 م]ـ
أحسن الله إليك

لكن لو سألك سائل: قد قست الرهن على الأمانة في التلف فلِمَ لم تطبق أحكام الأمانة في حالة الخلاف على الرد. حيث أن الأمين يقبل قوله سواء في التلف أو الرد.

أما قولك: أن الأصل عدم الرد.قد يقول لك قائل و الأصل عدم التلف؟؟؟؟

و أما تشبيه الرهن بالعارية , فقد قال النووي في روضة الطالبين 4/ 97 (وإن ادعى رده إلى الراهن قال العراقيون القول قول الراهن مع يمينه لأنه أخذه لمنفعة نفسه فأشبه المستعير)

ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:42 م]ـ
ذكر الحافظ ابن رجب في قواعده (القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة) قاعدةً لعلها تفيد في هذا الباب (تعارض الأصل و الظاهر)

و ذكر من فروعها مسألة التلف عند الأمناء , وجعل هذا الفرع من قسم (ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية - وهي قول من يجب العمل بقوله)

فالأصل عدم التلف لكن قُدِّم الظاهر عليه.

لكن قد يقول قائل: لكن المرتهن متهم في التلف و ذلك لأن في عدم إظهار التلف منفعته.

ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 03:38 م]ـ
سُئِل الشيخ عبد الرحمن البراك هذا السؤال فأجاب جزاه الله خيرا و قد وضعت جوابه في المرفقات

و خلاصة جوابه أن الخلاف في الرد من باب الإدعاء بين المرتهن والراهن أما في التلف فليس من باب الإدعاء.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير