قاعدة يذكرها الشيخ ابن عثيمين اشكلت عليَّ مخالفتها لنص.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[19 - 07 - 07, 04:23 ص]ـ
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الطهارة
السؤال: أيضاً تقول المستمعة من الرس إذا صليت بثوب نجس وأنا أعلم بذلك ولكن وقت الصلاة كنت ناسية أن الثوب نجس وبعد الإنتهاء من الصلاة تذكرت ماذا أفعل إذا تذكرت بعد الإنتهاء مباشرة أو بعد إنتهاء وقت الصلاة ماذا أفعل جزاكم الله خيراً وشكراً جزيلاً والله يحفظكم ويرعاكم؟
الجواب
الشيخ: صلاتك صحيحة ولا تفعلين شيئا لأن كل من صلى بثوب نجس أو مكان نجس ناسياً أو جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة بخلاف من صلى بغير وضوء فإن عليه إعادة الصلاة سواء كان ناسياً أم جاهلاً ونضرب لذلك مثلين يتضح بهما الحكم رجل أحدث ولم يتوضأ ثم جاء وقت الصلاة فصلى ناسياً أنه أحدث فنقول له يجب عليك إعادة صلاتك رجل آخر كان في ثوبه نجاسة ولكنه نسي فصلى قبل غسلها نقول له صلاتك صحيحة ولا يجب عليك الإعادة ومثالان آخران في الجهل رجل أكل لحم إبل وهو لا يعلم به وكان على وضوء قبل أكله فقام وصلى ثم بعد صلاته تبين أنه قد أكل لحم إبل فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء ومثال الجهل في النجاسة رجل صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فلما فرغ من صلاته راءاها فصلاته صحية ولا إعادة عليه قد يقول قائل ما الفرق بين النجاسة والحدث حيث قلتم إنه إذا صلى محدثاً ولو كان جاهلاً أو ناسياً وجب عليه إعادة صلاته وقلتم إذا صلى بثوب نجس جاهلاً أو ناسياً فلا إعادة عليه نقول بأن الفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) وهذا عام والوضوء أمر إيجابي يعني شرط إيجابي لابد من حصوله وأما اجتناب النجاسة فهو شرط عدمي والشرط العدمي معناه أن الإنسان مأمور بتركه واجتنابه لا بفعله فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً فلا حرج عليه ولا إثم لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما انصرف سألهم عن السبب في خلع نعالهم فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها فدل هذا على أن النجاسة إذا تلبس بها الإنسان المصلي وهو جاهل بها فصلاته صحية وإلا فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد. انتهت الفتوى.
سؤالي:
القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله والتي يذكرها دائما هي ان المأمورات لاتسقط بالجهل والنسيان والمنهيات تسقط بالجهل والنسيان.
اشكلت عليَّ مع الحديث الوارد في البخاري.: قصة عمر وعمار رضي الله عنها التي رواها الإمام البخاري وغيره لما قال عمار لعمر: يا أمير المؤمنين أتذكر لما كنت أنا وأنت في سفر فأجنبنا، فأما أنت فانتظرت ولم تصل، وأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة، ثم أتيا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يأمر عمر ولا عماراً بإعادة الصلاة. و دليل المستحاضة كما ذكر شَيْخ الإِسْلامِ أنها قالت: إني أستحاض حيضةً شديدة تمنعني من الصلاة، فدل ذلك على أنها كانت لا تصلي أثناء الاستحاضة، ومع ذلك لم يأمرها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإعادة، لأنها اجتهدت وكانت تجهل أنها مخاطبة بذلك، وظنت أن الاستحاضة كالحيض تمنع المرأة من الصلاة.
الاشكال الي عندي ان غسل الجنابة من المأمورات فكيف سقط بالجهل وأيضا حالة الاستحاضة ايضاً.
ـ[مختار عبد الجليل]ــــــــ[19 - 07 - 07, 07:51 ص]ـ
و عندما صلى عمرو بن العاص بالناس و هو جنب في غزوة ذات السلاسل خشية البرد لم يأمره بإعادة الصلاة ..
قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب قال قلت نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قول الله عز وجل {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا
قاعدة (ان المأمورات لاتسقط بالجهل والنسيان والمنهيات تسقط بالجهل والنسيان)
ثبت بطلانها بذلك.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[19 - 07 - 07, 02:30 م]ـ
أخي استدلالك لابطال القاعدة في غير محله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اقر فعل عمرو إبن العاص رضي الله عنه والمشقة تجلب التيسير فمن كان جنب في ليلة باردة جدا وخشي على نفسه الهلاك ان اغتسل اجزأه التيمم. أما الحديث الذي ذكرته أنا هو إن الطهارة من المأمورات وقد اسقطها الرسول صلى الله عليه وسلم بجهلهما.
¥