تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم التعوذ عند دخول الخلاء]

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:18 م]ـ

ثبت الأمر بالتعوذ عند دخول الخلاء فالجاري على قواعد من قال: الأمر للوجوب وأطلق القول بالوجوب مالم يُبْدِ قرينة صارفة وبعد البحث في المظان لم أجد من قال بالوجوب وفي المحلى لم أجد لهذه المسألة ذكرا أصلا. فمن يفيد لنستفيد وبوركتم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:44 م]ـ

الجمهور يجعلون الأمر للاستحباب إذا كان في باب الآداب.

لكن أين هو الأمر الصحيح بهذا الذكر؟ بارك الله فيك.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 03:18 م]ـ

ارجع لشروح حديث التعوذ وكذا سنن أبي داود في أوائله مع شرح الشيخ عبد المحسن حفظه الله.

ـ[محمد العبد]ــــــــ[02 - 06 - 07, 07:09 م]ـ

الأخ أبو يوسف التواب:

بارك الله فيك قلت أن (الجمهور يجعلون الأمر للإستحباب في باب الأداب) , وحسب علمي القليل في علم أصول الفقه لم أجد كتابا من هذه الكتب نقلت هذا القول عن الجمهور بل المنقول أن الجمهور يرى الوجوب بدون تفريق , بل ولم أجد كتابا في علم الأصول ذكر هذا القول عن أحد من أهل العلم أصلا وإنما بدأ ينتشر هذا القول في المتأخرين جدا من أهل العلم والمعاصرين.

فياليتك يا أخي لو تمتلك المصادر التي تدل على الآتي أن تذكرها أو تنقل منها للإفادة:

1 - قول الجمهور بأن الأمر للإستحباب في باب الأداب.

2 - في أي كتب علم الأصول للمتقدمين ذكر أن هذا التفريق أحد الأقوال في الأصل في الأمر المتجرد عن القرائن.

ـ[محمد العبد]ــــــــ[12 - 06 - 07, 09:14 ص]ـ

للرفع

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 06 - 07, 09:13 ص]ـ

الأخ محمد -بارك الله فيك- قبل أن أنقل وأجيب .. أود أن تحدد لي مَن تقصد بالأصوليين المتقدمين؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 06 - 07, 09:55 ص]ـ

في "طرح التثريب" 8/ 117: عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون)، قال أبو زرعة: هذا النهي ليس للتحريم ولا للكراهة وإنما هو للإرشاد فهو كالأمر في قوله تعالى:" وأشهدوا إذا تبايعتم" والفرق بينه وبين ما ما كان للندب في الفعل والكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية، والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية.

قال ابن عبدالبر في التمهيد (18/ 177): (ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة نهي أدب لا نهي تحريم والأصل في هذا الباب أن كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من تصرفه والعمل به فإنما هو نهي أدب لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شئت ولكن التصرف على سنته لا تتعدى وهذا باب مطرد ما لم يكن ملكك حيوانا فتنهى عن أذاه فإن أذى المسلم في غير حقه حرام وأما النهي عما ليس في ملكك إذا نهيت عن تملكه أو استباحته إلا على صفة ما في نكاح أو بيع أوصيد أو نحو ذلك فالنهي عنه نهي تحريم فافهم هذا الأصل وقد مضى منه ما فيه دلالة وكفاية).

وعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم) بقوله (13/ 93): (وفيه دليل على أن من نهيه عليه السلام ما يكون أدبا ورفقا وإحسانا إلى أمته ليس من باب الديانة، ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه نهيه والله أعلم).

وتعلم اختلاف أحوال الأمر في الشريعة بين أن يكون للإرشاد، أو التنزيه، أو ..... كما هو مقرر في الأصول. فليس كل أمر للوجوب.

ولو استقرأت كلام الفقهاء لوجدتهم يُجمِعون على استحباب بعض ما أُمِر به لا لشيء إلا أنه من باب الأدب والإرشاد. لذا نقول: إن الشريعة تحتاج إلى العالم الذي ينزّل النص منزلته، وليست كلأ مباحاً لكل أحد.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 06 - 07, 01:47 م]ـ

ثم وجدت هذا الرابط لعله يفيد:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74279

ـ[محمد العبد]ــــــــ[13 - 06 - 07, 07:07 م]ـ

أخي الحبيب أبا يوسف:

أولا: جزاك الله خيرا على اهتمامك.

ثانيا: كنت أقصد بالأصوليين المتقدمين ابتداء بالإمام الشافعي حتى علماء القرن السادس الهجري ولكن لا عليك فلنجعلها حتى زمن الزركشي صاحب البحر المحيط.

ثالثا: النقولات التي نقلتها يا أخي ليس فيها إجابة ما أردت , وأنا يا أخي عندما سألتك في مشاركتي الأولى لم يكن ذلك بهدف مناقشتك في أصل المسألة وإلآ فكل ما نقلت يمكن الرد عليه وأنا رددت على بعضه بالفعل في الرابط الذي وضعته لى فإنك لم تنتبه أني كنت من المشاركين في الموضوع , ولكن يا أخي أنا عندما سألتك كان لي دافعين الأول هو زيادة معارفي والإستفادة من أخ أظنه أكبر مني سنا وأقدم مني طلبا وخاصة أني رأيتك تجزم.

والثاني أني استغربت واستنكرت بشدة نقلك هذا:

(الجمهور يجعلون الأمر للاستحباب إذا كان في باب الآداب.)

وذلك أني لم اقرأ هذا أبدا في أي كتاب من كتب علم الأصول للمتقدمين والمتأخرين بل حتى من قرأت له من أهل العلم المتأخرين يقر بأن القول بعدم التفريق بين العبادات والعادات في الأصل في الأمر هو مذهب الجمهور ولم أر أحدا قال بخلاف ذلك , بل كما ذكرت لك لم أجد في أي كتاب من كتب علم الأصول ذكرا للقول بالتفريق في الأقوال التي يذكروها تحت مسالة الأصل في الأمر, اللهم إلا في كتب المتأخرين من المعاصرين. ولذلك سألتك عسى أن يكونم عندك جديد أو اطلعت على ما لم اطلع عليه في بعض الكتب الأصولية التي لم تقع في يدي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير