[سؤال في علم الفرائض؟؟؟]
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[10 - 06 - 07, 10:17 م]ـ
هلك هالك ٌ عن:
زوجة - أم - شقيقة / 2
هل الحل الصواب هو:
الزوجة ........... 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث
أم ........... 1/ 6 لوجود جمع من الأخوة
شقيقة /2 ........... هل لهما 2/ 3 ويكون في المسألة عَول أم الباقي تعصيبا؟؟؟
وهل المسألة خلاف بين الفرضيين؟؟
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[10 - 06 - 07, 10:30 م]ـ
السؤال هو
هلك هالك ٌ عن:
زوجة - أم - شقيقة / 2
الجواب
الزوجة لها الربع والام لها الثلث والاختين الشقيقتين لهما الثلثين
بالنظر الى المقامات نجد ان المعامل المشترك الاصغر هو 12 نضربه فى نصيب الزوجة نجد نصيبها 3 ونصيب الام نضرب ال 12 فى الثلث ينتج 4
والبنتين نضرب ال 12 فى الثلثين ينتج 8 بجمع الانصبة لنتاكد من صحة المسالة يكون كالاتى
3+4+8= 15
اذن المسالة تعول الى 15 ولا توجد مشكلة الا عند من لا يقول بالعول كابن عباس فلو ترك الرجل 1200جنيها كيف يكون الحل الحل ان نقسم ال 1200 على ال15 وليس على ال12
الاخ الفاضل نرجو منك حل المسالة للتاكد من انك قد فهمت المسالة
اما الفروض مثل الربع والنصف والثلث فهى متفق عليها بين العلماء
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 06 - 07, 10:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم محمد السلفي وفقك الله
أخي الكريم الفاضل مصطفى سعد غفر الله لك هذا جواب المسألة:
الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث.
وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة وهما الأختان الشقيقتان
وللأختين الشقيقتين الثلثان لتوفر الشروط:
1 - عدم الفرع الوارث.
2 - عدم الأصل من الذكور الوارث.
3 - عدم المعصب.
4 - كونهما اثنتين.
وعليه فالمسألة من (12) للزوجة الربع (3) وللأم السدس (2) وللأختين الثلثان (8) وعليه فالمسألة تعول من (12) إلى (13)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[10 - 06 - 07, 10:57 م]ـ
شكرا لابى حازم الكاتب ولعله النسيان
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[11 - 06 - 07, 12:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
كما توقعت الإجابة
ولكني سمعت من بعض العلماء في هذه المسأله بعينها أنه قال أن الأختين لها الباقي تعصيبا
فهل المسألة خلافية؟؟؟
أم ماذا؟؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 06 - 07, 12:36 ص]ـ
سم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم محمد السلفي وفقك الله:
العصبة بالنسب ثلاثة أقسام:
1 - عصبة بالنفس وليست الأخوات منهم؛ لأنهم كلهم ذكور.
2 - عصبة بالغير وضابطه (كل أنثى عصبها ذكر) وتكون الأخت الشقيقة ولأب منهم إذا وجد المعصب وهو أخوها.
3 - عصبة مع الغير (كل أنثى تصير عصبة لاجتماعها مع غيرها) وتكون الأخت منهم إذا وجد المعصب وهو البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر وهذا على مذهب الجمهور وعند ابن عباس رضي الله عنهما لا تكون الأخوات عصبات مع البنات مطلقا وهو قول داود الظاهري.
وعند إسحاق وابن حزم الأخوات عصبات مع البنات إذا لم يوجد عصبة ذكر وهو العصبة بالنفس وهم اثنا عشر صنفاً المجمع على إرثهم من الرجال (وهو كل ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى)
وعليه فلا وجه لكون الأختين ترثان هنا تعصيباً لعدم وجود المعصب وهذا على قول الجمهور.
نعم عند من لا يرى العول كابن عباس والظاهرية لايورثون الأختين هنا لكون الأختين أضعف أصحاب الفروض وهنا يقدم _ على قولهم _ ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله وضابط ذلك أن من ينتقل من فرض إلى فرض يكون مقدماً كالزوجة والأم ومن ينتقل من فرض إلى غيره يكون مؤخراً كالأختين فهنا في المسألة ترث الأختان الشقيقتان ما بقي بعد أن تأخذ الأم والزوجة فرضهما. والله أعلم