تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الواهنة المعاصرة]

ـ[أبو نُسيبة]ــــــــ[07 - 07 - 07, 11:48 م]ـ

حديث عمران بن الحصين – رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- رأى في عضد رجل حلقة فقال: "ما هذه الحلقة"؟ قال: "هذه من الواهنة"، فقال – صلى الله عليه وسلم-: "أما إنها لا تزيدك إلا وهناً انبذها عنك فإنك إن مت وهي عليك وكلت إليها"والحديث رواه أحمد.

كيف العمل بهذا الحديث مع إنتشار الأساور النحاسية وغيرها الآن يين كثير من المسلمين؟ وماهو حكمها؟ بارك الله فيكم ....

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 01:34 ص]ـ

هذه الأساور النحاسية إما أن يثبت الطب الحديث أن لها ما يقولون من فوائد في كذا وكذا فتكون دواء من الأدوية، وإما أن لا يثبت ذلك فتكون تميمة، أما الاّن وهناك شك وتخبط فعلى المسم اجتنابها، لكن لانحكم على من لبسها بأنه لابس لتميمة لوجود الشبهة.

ـ[أبو نُسيبة]ــــــــ[08 - 07 - 07, 01:51 ص]ـ

إن ما لفت إنتباهي أخي الكريم ...

أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يسأل الرجل (رغم أنه متخذها علاجابعد شرح العلماء) عما يعتقده فيها، بل أمره بنبذها. بعكس اليوم يقولون أنك لاتعلم إعتقاد الناس فيها والأخر يقول أنها علاجاً ..... إلخ.

فوالله كلام الناس اليوم فيها مثل كلام الرجل الذي أمره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بنبذها ....

بارك الله فيكم ...

ـ[محمد العبد]ــــــــ[08 - 07 - 07, 05:47 ص]ـ

الأخ الكريم أبو نسيبة بارك الله فيك , كلام أخينا محمد العبادي هو الصواب ,

وأما ماذكرته أخي الكريم ففيه التباس بارك الله فيك وذلك أنك جعلت مدار الكلام في المسألة على اعتقاد اللابس وليس الأمر كذلك بل هناك نقطة أخرى يذكرها أهل العلم وهي:

هل ما بنى عليه اعتقاده صحيحا أم لا؟

فإنه إن كان صحيحا فلا إنكار , وإن لم يكن فها هنا الإنكار لأنه جعل ما ليس سببا سببا بلا دليل من الشرع أو كلام أهل التخصص.

وبالمثال يتضح المقال: ففي مسألتنا هذه إذا ثبت أن بعض أهل الإختصاص يثبتون لهذه الأساور فوائد علاجية فهذا يعني أنهم يقولون أنها سبب للعلاج وهذا يعني أن من لبسها للعلاج لاإنكار عليه.

أما إن لم يثبت ذلك فهذا يعني أنها ليست سببا صحيحا ومن ثم يكون الإنكار.

وأنقل هنا كلاما للعلامة ابن العثيمين يزيد الأمر وضوحا , قال رحمه الله في (مجموع الفتاوى / فتاوى العقيدة):

قوله: (قلادة من وتر، أو قلادة)، شك من الراوي، والأول أرجح؛ لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار، ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير، وهذا اعتقاد فاسد؛ لأنه تعلق بما ليس بسبب، وقد سبق أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك؛ لأنه يتعلقه أثبت للأشياء سبباً لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقطع هذه القلائد.

فإن كنت أخي الكريم استعبت ما مضى علمت لم لم يسأله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن اعتقاده لأنه كان معلوما عنده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن الواهنة لاتأثير لها لا شرعا ولا قدرا, ويزيدك انتباها لذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (ما هذه الحلقة؟) فلو كان مجرد الوضع عنده منكر لما سأله عنها ولكنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سأله ليعلم غرض وضعها فلما علم غرض وضعها وكان يعلم أنها لاتأثير لها في هذا الغرض أنكر على الفاعل. والله اعلم

لعل الإشكال زال الآن. (ابتسامة)

ـ[أبو نُسيبة]ــــــــ[08 - 07 - 07, 06:24 ص]ـ

بارك الله فيك أخي محمد ... ولكن أليست التي كانت لابسها الرجل صفرة من نحاس أو أسورة من نحاس لكي يتعالجون بها من آلام العروق التي كانت تصيبهم ...

ـ[محمد العبد]ــــــــ[08 - 07 - 07, 03:44 م]ـ

أخي الكريم أبو نسيبة بارك الله فيك

أري أن كلامك يتخذ منحى محاولة إقامة الحجة على أن الأساور الحديثة لايثبت لها فائدة علاجية شرعا ومن ثم تدخل في حكم التمائم وهذا خطأ من وجوه أخي الحبيب:

أولا: أن السبيكتان مختلفتان فالأولى من صفر كما ذكرت والحديثة من عدة معادن بنسب مختلفة وإن غلب فيها النحاس.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير