تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما وجه قول الحنفيه بقضاء المرأة فيما تشهد فيه؟]

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[05 - 06 - 07, 11:57 م]ـ

هناك قول مشهور منسوب للإمام أبي حنيفة بأن المرأة تقضي فيما تشهد فيه.

و بناء على هذا: قال الأحناف: يجوز قضاء المراة في الأموال و نحوها

- و السؤال هنا:

ما وجه الاستدلال بقبول شهادة المرأة - في الأموال - على جواز أو صحة قضائها فيها؟

أي ما وجه دلالة قبول الشهادة من إنسان ما على جواز أو صحة قيامه بالقضاء فيه؟

ـ[شتا العربي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 12:12 ص]ـ

ومع ذلك تدبر هذه النصوص للأحناف

من المبسوط للسرخسي:

قال: وليس على النساء أذان ولا إقامة لأنهما سنة الصلاة بالجماعة وجماعتهن منسوخة لما في اجتماعهن من الفتنة وكذلك إن صلين بالجماعة صلين بغير أذان ولا إقامة لحديث رابطة قالت كنا جماعة من النساء عند " عائشة " رضى الله عنها فأمتنا وقامت وسطنا وصلت بغير أذان ولا إقامة ولأن المؤذن يشهر نفسه بالصعود إلى أعلى المواضع ويرفع صوته بالأذان والمرأة ممنوعة من ذلك لخوف الفتنة فإن صلين بأذان وإقامة جازت صلاتهن مع الإساءة لمخالفة السنة والتعرض للفتنةالبدائع

المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي بالحدود و القصاص لأنه لا شهادة لها في ذلك و أهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادةالبدائع أيضا

وهو يتكلم عن عدم صحة إمامة المرأة للرجال

فإن الصبي والمعتوه ليسا من أهل أداء الجمعة والمرأة ليست من أهل إمامة الرجال ولا قدرة لهم على اكتساب شرط الأهلية فلم يصح استخلافهم إذ الاستخلاف شرع إبقاء للصلاة على الصحة و استخلاف من لا قدرة له على اكتساب الأهلية غير مفيد فلم يصح وإذا لم يصح استخلافهم كيف يصح منهم استخلاف ذلك الغير؟ اللباب

ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص) اعتبارا بشهادتهاومن الطرائف

في البدائع:

و تقضي المرأة إذا أذن زوجها أو بانت منه لكن المقصود في هذا النص الأخير قضاء الصوم!

ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[06 - 06 - 07, 03:47 ص]ـ

قال فى المغنى ()

" ... يعتبر أن يكون – القاضي- .... ذكرا، وحُكِيَ عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية، لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية، وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فى غير الحدود، لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه ".

إذن فى المسألة آراء:

1 - فجمهور أهل العلم – المالكية والشافعية والحنابلة، وبعض الحنفية، والجعفرية والزيدية، كلهم يقولون: يشترط فى القاضي أن يكون ذكرا. ()

2 - وذهب ابن حزم، ونسبه الباجى المالكى إلى محمد بن الحسن الشيباني من الأحناف، وهو قول بعض المالكية () وحُكِيَ مثله عن الطبرى () وهو قول الحسن البصري () وهو اختيار جماعة من المعاصرين () ذهبوا إلى تجويز ولاية المرأة القضاء فى كل شيء.

3 - وتوسط جمهور الحنفية – وهو ما يروى عن بعض المالكية- فقالوا: تجوز ولاية المرأة للقضاء فيما عدا الحدود والقصاص. ().

وتعجبنى قراءة الدكتور محمود بركات (فى رسالته: السلطة التقديرية للقاضي) مذهب الحنفية، حيث كتب يقول " وخلاصة مذهب الحنفية: أن بعض كتبهم تجْمِل فى نسبة هذا القول لمذهب الحنفية، فتقول: ويجوز قضاؤها فيما تجوز فيه شهادتها، والواقع أن الحنفية يستعملون لفظ الجواز هنا بمعنى النفاذ للحكم إن حكمت، لا بمعنى صحة توليتها فيما عدا الحدود والقصاص، لأن تصريح محققى المذهب بتأثيم من يوليها يدل على ذلك، فالتأثيم لا يكون إلا على أمر ممنوع منه، فلا ينبغي أن تولّى عندهم مطلقا، وإن وليت القضاء نفذ قضاؤها إن كان فيما تجوز شهادتها فيه ..... وبذلك يتبين أن الحنفية مع الشافعية – وغيرهم – من القائلين بجواز قضاء المرأة إذا كانت قاضي ضرورة " ().

قلت: وقال القرطبى فى تقدير المحكى عن ابن جرير – بفرض صحته – وأبى حنيفة قال " وإنما سبيل ذلك التحكيم، والاستنابة فى القضية الواحدة، وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير " () على أن الرواية عن الطبري لا تصح فى قول ابن العربي، وقد ضعفها ابن قدامة، واعتبرها الماوردى فى الأحكام () – إن صحت – شذوذا فى الرأي.

إذن القول بمشروعية تولية المرأة القضاء لا يقول به إلا ابن حزم، وهو اختيار بعض المالكية، وتحليل مذهب الحنفية ينتهى إلى أنه لا يقبل إلا كقضاء ضرورة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير