تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماهو تعريف النطيحه لغة واصطلاحا]

ـ[أبو عبد الهادي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 11:24 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ماهو تعريف النطيحه لغة واصطلاحا]

وهل ما اصتدمت به السياره من الاغنام وذكي قبل ان يموت يعد من النطيحة علما انه لو لم تذكا لماتت بعد دقائق بفعل الاصتدام

اجيبوني بارك الله فيكم

ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 05 - 07, 02:19 ص]ـ

إذا ذكيت قبل أن تموت حل أكلها وسأنقل لك كلام أهل العلم في ذلك

ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 05 - 07, 02:45 ص]ـ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)

والمنخنقة: هي التي تموت بالخنق: وهو حبس النفس، سواء كان ذلك بفعلها كأن تدخل رأسها في حبل أو بين عودين، أو بفعل آدميّ أو غيره. وقد كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة، فإذا ماتت أكلوها 0

والموقوذة هي التي تضرب بحجر أو عصا، حتى تموت من غير تذكية، يقال: وقَذَهَ يقَذُهَ وَقْذاً فهو وَقِيذٌ، والوقذ: شدّة الضرب، وفلان وقيذ، أي مثخن ضرباً، وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، فيضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى تموت ثم يأكلونها، ومنه قول الفرزدق:

شغارةٌ تقِذ الفَصيلَ بِرِجْلها ... فطارةٌ لِقَوادِمِ لأظفار

قوله: {والمتردية} هي التي تتردى من علو إلى أسفل فتموت، من غير فرق بين أن تتردّى من جبل، أو بئر، أو مدفن، أو غيرها، والتردّي مأخوذ من الردى وهو الهلاك، وسواء تردّت بنفسها أو ردّها غيرها.

قوله: {والنطيحة} هي فعيلة بمعنى مفعولة، وهي التي تنطحها أخرى فتموت من دون تذكية، وقال قوم أيضاً: فعيلة بمعنى فاعلة، لأن الدابتين تتناطحان فتموتان، وقال: نطيحة ولم يقل: نطيح مع أنه قياس فعيل، لأن لزوم الحذف مختص بما كان من هذا الباب، صفة لموصوف مذكور، فإن لم يذكر ثبتت التاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية. وقرأ أبو ميسرة «والمنطوحة».

فتح القدير للشوكاني

ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 05 - 07, 03:06 ص]ـ

وإذا لم يقصد المذكي الأكل بل قصد مجرد حل ميتة لم تبح الذبيحة وما أصابه بسبب الموت كأكيلة السبع ونحوها فيه نزاع بين العلماء هل يشترط أن لا يبقى موتها بذلك السبب أو أن يبقى معظم اليوم أو أن يبقى فيها حياة بقدر حياة المذبوح أو أزيد من حياته أو يمكن أن يزيد؛ فيه خلاف، والأظهر أنه لا يشترط شيء من ذلك بل متى ذبح فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة ليس هو دم الميتة فإنه يحل أكله وإن لم يتحرك في أظهر قولي العلماء.

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام

ـ[أبو عبد الهادي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 07:28 م]ـ

بارك الله فيك اخي زياد عوض

وزادك علما وعملا صالحا

ـ[زياد عوض]ــــــــ[31 - 05 - 07, 01:54 ص]ـ

وفيك بارك أبا عبد الهادي

ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[31 - 05 - 07, 10:27 ص]ـ

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} المائدة (3) ورد في الآية الإستثناء،والاستثناء على قسمين:

*الاستثناء المتصل:

هو أن يكون المستثنى بعضا مما قبله.

*الاستثناء المنقطع:

أن لا يكون المستثنى بعضا مما قبله.

واختلف في الاستثناء إلى ماذا يرجع؟ فقيل: يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى مالايقبل التذكية من الخنزير والدم.

قال ابن الجوزي في تفسيره. فأما الاستثناء، ففيه قولان.

أحدهما: أنه يرجع إِلى المذكور من عند قوله: {والمنخنقة}.

والثاني: أنه يرجع إِلى ما أكل السبع خاصة، والعلماء على الأول.

وقال النسفي: والاستثناء يرجع إلى المنخنقة وما بعدها، فإنه إذا أدركها وبها حياة فذبحها وسمى عليها حلت.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: السابعة ـ قوله تعالى?: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} نصب على الاستثناء المتّصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء، وهو راجع على كلّ ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة؛ فإن الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدّم من الكلام، ولا يجعل منقطعاً إلاَّ بدليل يجب التسليم له. رَوى ?بن عُيَيْنة وشُرَيك وجَرير عن الرُّكَيْن بن الرّبيع عن أبي طلحة الأسديّ قال: سألت ?بن عباس عن ذئب عدا على شاة فشقّ بطنها حتى ?نتثر قُصْبها فأدركت ذكاتها فذكّيتها فقال: كُل وما ?نتثر من قُصْبِها فلا تأكل. قال إسحاق بن رَاهْوَيْه: السّنة في الشاة على ما وصف ابن عباس؛ فإنها وإن خرجت مصارينها فإنها حيّة بعد، وموضع الذكاة منها سالم؛ وإنما ينظر عند الذبح أحيّة هي أم ميتة، ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها؟ فكذلك المريضة؛ قال إسح?ق: ومن خالف هذا فقد خالف السنّة من جمهور الصحابة وعامّة العلماء.

قلت: وإليه ذهب ?بن حبيب وذُكر عن أصحاب مالك؛ وهو قول ?بن وَهْب والأشهر من مذهب الشافعيّ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير