تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مالمقصود ب (التأبير)؟ وهل المؤبر للبائع ام للمشتري؟]

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 07 - 07, 10:34 ص]ـ

[مالمقصود ب (التأبير)؟ وهل المؤبر للبائع ام للمشتري؟]

ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 04:23 م]ـ

بسم الله والحمد لله.

في الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

((مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)).

والتأبير في اللغة: تلقيح النخل قال ابن فارس: ((والأبْر إلقاح النخل، يقال: أبَره أبْراً، وأبَّره تأبيراً))

قال جمهور العلماء: إذا باع الرجل النخل وقد أُبرت فالثمرة له إلا أن يشترطها المشتري.

واختلفوا: في مناط ومتعلق الحكم والموجب له.

فالجمهور على أن المعتبر تشقق الطلع ودخول وقت التأبير دون حصول التأبير، وحكاه بعضهم اتفاقا.

وعللوا ذلك بأن بأن التلقيح غير منضبط فقد يُلقح النخل مبكرا وقد يتأخر التلقيح، ومن عادة الشريعة تعليق الحكم على أمر ظاهر منضبط كالتشقق فهو ظاهر منضبط ونص على التأبير لملازمته للتشقق غالباً.

ولو قال قائل: إن التأبير يحتاج إلى جهد ومشقة فإذا قام به البائع دل على عنايته واهتمامه بالثمرة فاستحق أن تكون الثمرة له، أما إذا دخل وقت التأبير فلم يؤبرها بل أبرها المشتري فتكون الثمرة له لأنه هو الذي عمل فيها.

لو قال قائل ذلك لكان له وجه وكان أقرب إلى ظاهر النص.

لكان ينقل بعض أهل العلم عدم الخلاف في أن متعلق الحكم هو الظهور والتشقق، فالله أعلم.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 07 - 07, 11:29 ص]ـ

بارك الله فيك

ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 08:35 م]ـ

و فيك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير