تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أحكام زوجة المفقود]

ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 10:38 م]ـ

الأخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه مشاركة مني ببحث قدمته أثناء دراسة الماجستير وجدته عندي قبل فترة أحببت أن تكون لي مشاركة به عند أهل الفقه كي أعلم حكمهم ورأيهم فيما كتبت وخصوصا أني أهتم بالدراسات الحديثية أكثر

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعباد بشيرا ونذيرا فصلوات الله وسلامه عليه ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم.

اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك فأنت القادر على ذلك.

أما بعد فإن الباحث في الفقه الإسلامي يجد بونا شاسعا بين أقوال الفقهاء وآراءهم في المسألة الواحدة فمن مجيز إلى محرم ولعل لأهل الفقه أعذارهم في هذا الاختلاف الحاصل بينهم وليس الموضع موضع بيان أسباب اختلاف الفقهاء بقدر ما هو موضع وصف للحال، ولعل الباحث يجد أن كل اجتهادات الفقهاء تقوم على أساس فهم الدليل الذي بنو عليه أحكامهم، أما ما لم يوجد عليه دليل فكل اجتهاداتهم قائمة على تتطبيق المقاصد العامة للشريعة والتي تقوم في أساسها على تحقيق مصلحة العباد وما فيه رفع للمشقة عنهم.

وهذا البحث قمت به بناء على طلب فضيلة الدكتور مروان القدومي حفظه الله تعالى استكمالا لمساق المواريث في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية وأسأل الله تعالى أن يحوز على رضا فضيلته فهذا جهد المقل.

ولقد قسمت هذا ابحث إلى مقدمة وأربعة مطالب، المطلب الأول تعريف المفقود عند أهل اللغة وأهل الفقه، أما المطلب الثاني فقد عرضت أقوال العلماء في المسألة فذكرت أقوال الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية وأهل الظاهر وبيت رأي الشيعة الزيدية، أما المطلب الثالث فناقشت فيه أدلة كل فريق وبينت ما في هذه الأدلة من قوة أو ضعف وكيف يرد كل طرف على الآخر، أما المطلب الرابع فقد رجحت فيه بين الأقوال وبينت رأي الخاص في المسألة وهذا الرأي ما توصلت إليه نتيجة البحث، ثم ختمت البحث بخاتمة دافعت فيه عن رأي الذي توصلت إليه وسبب التوصل إليه، ثم بيت مصادر البحث، ثم فهرست البحث وهذا ما كان مني وأسأل الله القبول.

(1)

المطلب الأول: تعريف المفقود.

أولا: لغة المفقود والفقيد بمعنى واحد، وهو اسم مفعول من فقد الشيء إذا ضاع منه (1)

ثانيا: اصطلاحا من فقد فلا يعلم مكانه أو غاب عن أهله ونقطع خبره، فلا يعرفون حياته من موته. وهو بهذا المعنى يشمل كل من خرج من بيته ولم يعد وانقطعت أخباره، أي في غيبة ظاهرها السلامة، أو ظاهرها عدم السلامة كما يشمل من فقد بين الصفوف في المعركة، أو انكسرت به سفينة وغرق بعض أصحابه، ولا يعرف أهله هل غرق معهم أم لا (2)

ويخرج من التعريف كل من الأسير إذا كان معلوم مكان الأسر ومعلوم الحياة، فإن خبره لم ينقطع، كما يخرج به المحبوس الذي لم يعرف مكان حبسه وان عرفت الجهة التي حبسته وعرف أنه محبوس عندهم، كما يخرج به الغائب في مكان مجهول مع تيقن حياته.

فكا هؤلاء لهم أحكام خاصة عند أهل الفقه ولا يدخلون في أحكام المفقود. ولكن مدار البحث هنا فيمن انقطع خبره وغلب على الظن هلاكه. وقد بين ابن عابدين المقصود بالمفقود في هذا البحث فقال (فالمراد إنما هو على الجهل بمكانه، لذلك عرفوه بأنه غائب لم يدر أحي هو فيتوقع، أم ميت أودع اللحد البلقع) (3)

هذا المفقود الذي لا تعرف زوجته متى يعود إليها، أو ربما ليس له عودة أبدا، فما الحل في هذا الحال هل تبقى تنتظر عودنه وهي على عصمته، أم تفارق وتتزوج منة غيره، وإذا حكمنا عليها بالانتظار فإلى متى، هل نقول لها أنها ابتليت فلتصبر على الرغم من الضرر الواقع بها من جراء مغيب الزوج وعدم السماح لها بالزواج من غيره، فهذا القول وإن قلناه يوقعها في الحرج الشديد، والحرج مرفوع شرعا وهو تكليف بما لا يطاق وقد أبطله الشرع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ المعجم الوسيط: 2/ 696

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير