تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طلب ـ أحكام المحدث ومتذكر الحدث في الصلاة؟]

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 06 - 07, 12:26 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوتي أرجو منكم إفادتي في هذه المسألة التي قد سبق لي طرحها.

وضاعت ثم وجدتها هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78887&highlight=%DE%D6%ED%CA%C7%E4) .

وهي متعلقة بـ:

أحكام المحدث ومتذكر الحدث في الصلاة

1318 ـ حدّثنا هَـ?رُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى?. قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَـ?نِ بْنِ عَوْفٍ. سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ. فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ. قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ. فَأَتَى? رَسُولُ اللّهِ. حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ، وَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ» فَلَمْ نَزَلْ قِيَاماً نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا. وَقَدِ اغْتَسَلَ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّر فَصَلَّى بِنَا. رواه مسلم

233ــ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلُ حدثنا حَمَّادٌ عن زِيَادٍ الأعْلَمِ عن الْحَسَنِ عن أبي بَكْرَةَ، «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ في صَلاَةِ الفَجْرِ فَأوْمَأ بِيَدِهِ أنْ مَكَانَكُم ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ». رواه أبو داود وصححه الألباني

السؤال الأول: ـ هل هي قضيتان مختلفتان كما ذهب إليه النووي وغيره أم حادثة واحدة، يعني هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل أن يذكر أم لم يكن دخل، أم ثبت الاثنان؟

السؤال الثاني: ـ إذا كانت حادثة واحدة كيف نجمع بين الحديثين؟

السؤال الثالث: ـ ماذا يترتب على ذلك من أحكام فقهية؟

يعني إذا ثبت أنه صلى الله عيه وسلم دخل في الصلاة ثم تذكر هل يستفاد منه:

ـ أننا إذا تذكرنا أثناء الصلاة فإننا نبني على ما صلينا؟

ـ أو أننا إذا أحدثنا أثناء الصلاة فإننا نبني على ما صلينا؟

و جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 07, 12:39 م]ـ

كلام بعض العلماء في ذلك:

قال العيني في عمدة القاري (5/ 270): ((فإن قلت) في رواية ابن ماجه (قام إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم فلما انصرف قال إني خرجت إليكم جنبا وإني أنسيت حتى قمت في الصلاة) وفي رواية الدارقطني من حديث أنس (دخل في صلاة فكبر وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم كما أنتم) وفي رواية لأحمد من حديث علي (كان قائما فصلى بهم إذا انصرف) وفي رواية لأبي داود من حديث أبي بكرة (دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم) وفي رواية أخرى (ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم) وفي أخرى له مرسلة فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا وفي مرسل ابن سيرين وعطاء والربيع بن أنس كبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا (قلت) هذا كله لا يقاوم الذي في الصحيح وأيضا من حديث أبي هريرة هذا ثم رجع فاغتسل فخرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فلو كان كبر أولا لما كان يكبر ثانيا على أنه اختلف في الجمع بين هذه الروايات فقيل أريد بقوله كبر أراد أن يكبر عملا برواية الصحيح قبل أن يكبر وفي رواية أخرى في البخاري فانتظرنا تكبيره وقيل إنهما قضيتان أبداه القرطبي احتمالا وقال النووي أنه الأظهر وأبداه ابن حبان في صحيحه فقال بعد أن أخرج الروايتين من حديث أبي هريرة وحديث أبكر بكرة وهذان فعلان في موضعين متباينين خرج مرة فكبر ثم ذكر أنه جنب فانصرف فاغتسل ثم جاء فاستأنف بهم الصلاة وجاء مرة أخرى فلما وقع ليكبر ذكر أنه جنب قبل أن يكبر فذهب فاغتسل ثم رجع فأقام بهم الصلاة من غير أن يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر وقول أبي بكرة فصلى بهم أراد بذلك بدأ بتكبير محدث لأنه رجع فبنى على صلاته إذ محال أنه يذهب ليغتسل ويبقى الناس كلهم قياما على حالتهم من غير إمام إلى أن يرجع انتهى ولما رأى مالك هذا الحديث مخالفا لأصل الصلاة قال أنه خاص بالنبي وروى بعض أصحابنا أن انتظارهم له هذا الزمن الطويل بعد أن كبروا من قبيل العمل اليسير فيجوز مثله (فإن قلت) كيف قلت كبروا (قلت) لأن العادة جارية بأن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير