[اشكال في سنة الجمعة القبلية؟]
ـ[أبو حاتم بلال]ــــــــ[15 - 07 - 07, 06:15 م]ـ
صحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة قبل صلاة الجمعة_بمعنى سنة راتبة_ لكن أرشد الى التطوع المطلق, وعلى هذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم.وقد أشكل علي هذا لأنه يتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والشمس في كبد السماء ,وليست هذه السنة من ذوات الأسباب حتى تخص من النهي. فمن يفيدنا بكيفيية ازالة هذا التعارض؟
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 07 - 07, 06:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لإزالة التعارض - من وجهة نظرك - عليك بمراجعة صحيح مسلم - غير مأمور - لرؤية حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في " كتاب الجمعة " (فضل من استمع وأنصت للخطبة).
وفي الحديث " ... فصلى ما قدر له .. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام ".
فإن لفظ الحديث نفسه يبين أن هاتين الركعتين مسببتان، كيف لا؟ وهما - مع بقية الأسباب الواردة في الحديث - سبب " غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام"؟
هل زال التعارض؟ ليته زال.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[25 - 07 - 07, 03:59 ص]ـ
صحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة قبل صلاة الجمعة_بمعنى سنة راتبة_ لكن أرشد الى التطوع المطلق, وعلى هذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم.وقد أشكل علي هذا لأنه يتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والشمس في كبد السماء ,وليست هذه السنة من ذوات الأسباب حتى تخص من النهي. فمن يفيدنا بكيفيية ازالة هذا التعارض؟
لصلاة الجمعة أحكام تخصها تختلف عن الظهر فقد كانوا يصلون النفل المطلق من غير ذوات الأسباب إلى أن يصعد الإمام المنبر فليس قبل صلاة الجمعة وقت نهي فلا داعي لتبريرها بأنها ذوات أسباب.
وعند الحنابلة تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال مستدلين بحديث جابر في مسلم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة فنذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس) قال الشيخ ابن عثيمين وهذا ظاهر أن الصلاة كانت قبل الزوال. (ملاحظة:لايرجح ابن عثيمين هذا القول) فهذا القول يؤكد اختلاف أحكام الجمعة والنهي فيه عن الظهر.
فهل زال التعارض؟
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[25 - 07 - 07, 05:03 ص]ـ
يراجع المجلد الأول من زاد المعاد، فقد تطرق ابن القيم في " خصائص الجمعة " لهذه المسألة.
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[09 - 08 - 07, 03:31 ص]ـ
يا إخوان اسمحو لي
قال ابن حجر في بلوغ المرام:
وعن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا النبي .............. الحديث
قال: والحكم الثاني عند الشافعي رحمه الله تعالى من حديث أب هريرة بسند ضعيف وزاد: (إلا يوم الجمعة) وكذا لأبي داوود عن أبي قتادة ونحوه
قال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري:
والحكم الثاني: أي النهي عن الصلاة عند انتصاف النهار و (وكذا لأبي داوود) أي استثناء يوم الجمعة عن نهي الصلاة في وقت انتصاف النهار ..........
قال ابن قاسم الغزي في شرحه على متن التقريب بعد ذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
ويستثنى من ذلك يوم الجمعة فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء ..........
أما بالنسبة للسنة القبلية للجمعة فقد استحبها متأخرو الشافعية
وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة في انكار هذه السنة وهي قوية فلتراجع.
والله أعلم