تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو مذهب الشيخ السعدي في الربا في الأوراق النقدية؟]

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 07 - 07, 04:27 م]ـ

نقل بعضهم عن الشيخ عبد الرحمن السعدي (شيخ الشيخ العثيمين غفر الله لهما) أنه قال بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية واقتصاره على الذهب والفضة .. الخ الأصناف الواردة بالحديث، وقالوا إن ذلك موجود بالفتاوى السعدية.

فهل صح ذلك عنه - رحمه الله - في ذلك الموضع أو غيره؟

وهل وافقه غيره؟ أو رد عليه أحد؟

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.

ـ[عبيد الله بن عبد العزيز]ــــــــ[15 - 07 - 07, 11:10 ص]ـ

راجع تعليق الشيخ ابن عثيمين على الروض المربع في باب الربا والصرف

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[16 - 07 - 07, 11:08 ص]ـ

غير صحيح

فقد ذكر في مناظرة فقهية منشورة سنة 1378هـ - بعد وفاته - ورجح في آخرها جريان ربا النسئية دون ربا الفضل، لأن ربا الفضل أسهل، فقد ورد جوازه لحاجة الترفه بالرطب، وعدم توافر ثمنه، كما ورد مخرج شرعي في حديث بلال:" بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا"، وفي الحديث:" إنما الربا في النسيئة"، وأشار إلى كلامك لا بن القيم في ذلك.

وانظر كتاب الورق النقدي للشيخ ابن منيع، فقد ذكر عددا ممن ذهب إلى هذا القول.

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[16 - 07 - 07, 04:27 م]ـ

لو أحلتني - مشكورا - إلى مكانه من " الشاملة " أو الرابط الخاص به أو موقعه ...

هذا أيسر.

ولو أمكنك نسخه هنا أو على عنواني الألكتروني بالتفصيل لديك أكون شاكرا.

[email protected]

ـ[ابراهيم]ــــــــ[16 - 07 - 07, 11:50 م]ـ

نعم ما ذكرته موجود في الفتاوى السعدية، ولكن الكتاب ليس قريبا مني فأنقل لك منه.

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - 07 - 07, 06:26 م]ـ

قد رأيته منذ فترة بالفتاوى السعدية - قبل أن أسأل - وظننت أنه ليس الموضع المشار إليه من بعضهم و أن المسألة فيها وهم.

فهل أنا واهم، أم أن القول كما ذكرته في سؤالي؟

وهل هو مصيب؟ وهل قام أحد بالرد عليه إن لم يكن كذلك؟

ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[14 - 05 - 10, 01:36 ص]ـ

نقل بعضهم عن الشيخ عبد الرحمن السعدي (شيخ الشيخ العثيمين غفر الله لهما) أنه قال بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية واقتصاره على الذهب والفضة .. الخ الأصناف الواردة بالحديث، وقالوا إن ذلك موجود بالفتاوى السعدية.

فهل صح ذلك عنه - رحمه الله - في ذلك الموضع أو غيره؟

وهل وافقه غيره؟ أو رد عليه أحد؟

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.

ورد سؤال للشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتابه الفتاوى السعدية ص 306:

س2 - ماهي العلة المؤثرة في الربا عندكم؟

وذكر الشيخ في جوابه: "وأيضاً ما ناب عن النقدين كالورق المتعامل فيه في هذا الزمان حكمه كالنقدين في جريان الربا والزكاة وغيرهما من الأحكام".

فهذه فتوى الشيخ رحمه الله واضحة جداً في اعتبار الأوراق النقدية كالنقدين الذهب والفضة وتحريم الربا فيها.

أما من نقل لك عن الشيخ رحمه الله وأنه يفتي بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية فهذا الأمر ليس على إطلاقه ويحتاج إلى تفصيل وهو:

- فتوى الشيخ ابن سعدي رحمه الله السابقة هي -فيما يظهر لي- بعد ظهور الأوراق النقدية في السعودية وانتشارها والاعتداد بها في التعامل مثل الذهب والفضة وهي توضح رأيه الأخير في الأوراق النقدية.

- ما نقله الأخ لك هو ما يطلق عليه آنذاك بـ (الأنواط) وهي عملات ورقية كما ذكرت في فتوى الشيخ تقوم مقام عملات أجنبية هي الدينار العراقي والروبية الهندية فكانت هذه الأوراق يتعامل بها البعض قليلاً ولأسباب معينة، وفي الغالب يحتاج لها من يريد السفر بعيداً ولا يستطيع حمل الذهب والفضة فيضع ماله لدى بعض الصرافين ويأخذ مقابله هذه الأنواط فتعامل كالسندات.

- أجرى الشيخ رحمه الله عليها ربا النسيئة وناقش الفتوى فيها في عدة صفحات من كتابه وطرح آراء من يعتد بها كالنقدين مما يدل على أن الشيخ رحمه الله تحيّر فيها وفي الحكم عليها آنذاك وسبب ذلك أنها عملة أجنبية عن أهل البلد ولا يعتد بها البعض كونها مصنوعة من الورق مع وجود أصلها وهو الروبية والدينار ولأن مسألة الأوراق النقدية في ذلك الوقت تعتبر من النوازل فاختلاف الفتوى وتغيرها بحسب ظهور المسألة والظروف المصاحبة لها أمر وارد وغير مستغرب.

فلذا قد يعتبر رأي الشيخ رحمه الله في فترة زمنية قبل ظهور العملة السعودية كأوراق نقدية وفي مسألة خاصة لها اعتبارتها الخاصة بها في ذلك الزمن فلا يجوز نقل فتواه هذه للوقت الحاضر خصوصاً مع وجود فتواه الواضحة في تحريم الربا في الأوراق النقدية.

والله أعلم

ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 05 - 10, 01:57 ص]ـ

إبراء الذمة بتبرئة الإمام السعدي من إجازة الربا المجمع عليه بالأوراق المالية

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40269)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير