تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صلاة المرأة في المسجد .... عاجل!]

ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:50 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم صلاة المرأة في المسجد جماعة وخاصة صلاة الجمعة والعيدين؟؟؟

أريد - من فضلكم - رأي الشيخين ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله - أو آراء علماء المملكة العربية السعودية وجزاكم الله خيرا

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:17 ص]ـ

سأنزل عند رغبتك ولن أسرد لك إلا أقوال علماء المملكة رحم الله من مات منهم وبارك الله في الأحياء منهم

* فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله حول صلاة الجماعة للنساء

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1138

* فتوى للجنة الدائمة حول صلاة المرأة في المسجد

http://islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=35&catid=584&id=6970

* فتوى الشيخ المنجد حفظه الله عن صلاة الجمعة للنساء

http://www.islamqa.com/index.php?ref=73339&ln=ara

* فتوى اللجنة الدائمة حول صلاة العيد للنساء

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=26983&ln=ara

ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:26 ص]ـ

قال الشيخ اين عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع - (ج 4 / ص 81 ترقيم الشاملة)

(((وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.

قوله: «وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها».

«إذا استأذنت» أي: طلبت الإذن و «المرأة» يراد بها البالغة، وقد يراد بها الأنثى، وإن لم تكن بالغة، ولكن؛ الأكثر أن المرأة كالرجل؛ إنما تطلق على البالغة، كما أن الرجل يطلق على البالغ، فإذا طلبت الإذن من ولي أمرها، فإن كانت ذات زوج فولي أمرها زوجها، ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها مع وجود الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: «إنهن عوان عندكم» (1) والعواني: جمع عانية، وهي الأسيرة، ولأن الزوج سيد للزوجة، كما قال الله تعالى في سورة يوسف: {{وألفيا سيدها لدى الباب}} [يوسف: 25] أي: زوجها، فإن لم يكن لها زوج فأبوها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها.

وقوله: «إلى المسجد» أي: لحضور صلاة الجماعة، فإنه يكره له أن يمنعها، والكراهة في كلام الفقهاء: كراهة التنزيه التي يستحق عليها الثواب عند الترك، ولا يعاقب عليها عند الفعل.

والدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (2) وفيه إشارة إلى توبيخ المانع، لأن الأمة ليست أمتك، والمسجد ليس بيتك، بل هو مسجد الله، فإذا طلبت أمة الله بيت الله فكيف تمنعها؟ ولأنه منع من لا حق له عليها في المنع منه، وهو المسجد.

وقال بعض العلماء: إن هذا الحديث نهي، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا؛ فيحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين، وهذا القول هو الصحيح.

ويدل لهذا: أن ابن عمر رضي الله عنه لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث: «والله لنمنعهن» لأنه رأى الفتنة، وتغير الأحوال، وقد قالت عائشة: «لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» (3) فلما قال: والله لنمنعهن، أقبل إليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط، وقال له: أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله» وتقول: «والله لنمنعهن» (4) فهجره. لأن هذا مضادة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم، وتعظيم كلام الله ورسوله عند السلف لا يماثله تعظيم أحد من الخلف.

وهذا الفعل من ابن عمر يدل على تحريم المنع.

لكن؛ إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يقنع أهله بعدم الخروج، حتى لا يخرجوا، ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقوله: «إذا استأذنت المرأة» يشمل الشابة والعجوز، والحسناء والقبيحة.

وقوله: «إلى المسجد» يدل على أنها لو استأذنت لغير ذلك فله منعها، فلو استأذنت أن تخرج إلى المدرسة فلزوجها أن يمنعها، إلا أن يكون مشروطا عليه عند العقد، وكذلك لو أرادت أن تخرج إلى السوق فله أن يمنعها.

وقولنا: له أن يمنعها، أي: ليس حراما عليه، ولكن؛ ينظر إلى المصلحة، فقد لا يكون من المصلحة أن يمنعها، وقد تكون المصلحة في منعها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير