تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[26 - 05 - 07, 12:34 ص]ـ

هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وكان لهم فيه الأقوال التالية:

1: يشترط فيها شروط الصلاة من الطهر،وستر العورة، واستقبال القبلة، والمرأة طبعاً تتحجب، والتوجه للقبلة والإنتهاء من قراءة آياتها وهي كسجدتي الصلاة في الفروض والسنن وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة، ونقل بعض الفقهاء الاجماع عليه، وقال ابن قادمة لا نعلم في هذا خلافاً. وانظر مذاهبهم فيه (التبيان في آداب حملة القرآن للنووي 80/ 81، وشرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري 1/ 272، والمهذب للشيرازي 1/ 93، وحاشية البجيرمي 1/ 269 في فقه الشافعية، والمغني لابن قدامة في فقه الحنابلة 1/ 538، والفواكه الدواني 1/ 297 في فقه المالكية، والميزان للشعراني 1/ 164، والبحر الزخار للمرتضى 1/ 61 في فقه الخلاف). وقال القرطبي: لا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس. . إلا ما ذكر البخاري عن عبد الله بن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عنهما أنه كان يسجد على غير طهارة، وكأن البخاري مال في صحيحه إلى وجوب الطهارة،.واشتراط الطهارة لسجود التلاوةقول الجمهور واستدلوابعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لايقبل الله صلاة بغير طهور).وقالوا هذا عام في كل صلاة، وسجود التلاوة صلاة أوجزء منها، فيأخذحكمها.

2: يجوز سجودها على غير وضوء والى غير القبلة كيف ما يمكن، روى عن ابن عمر والشعبي وأبو عبدالرحمن السلمي وهو قول ابن حزم.

- واستدل أصحاب القول الثاني بأن بعض الصحابة حضر تلاوته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وسجد على غير وضوء، ولم يفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالطهارة.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[27 - 05 - 07, 09:00 ص]ـ

باب سجود التلاوة

قال أبو العباس: والذي تبين لي أن سجود التلاوة واجب مطلقا في الصلاة وغيرها، وهو رواية عن أحمد، ومذهب طائفة من العلماء، ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عامة السلف. وعلى هذا فليس هو صلاة فلا يشترط له شروط الصلاة، بل يجوز على غير طهارة، واختارها البخاري لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به، لكن يقال إنه لا يجب في هذا الحال. كما لا يجب على السامع إذا لم يسجد قارئ السجود، وإن كان ذلك السجود جائزا عند جمهور العلماء والأفضل أن يسجد عن قيام، وقاله طائفة من أصحاب أحمد، والشافعي.

ـ[أبو حُنيف الأثري]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:31 ص]ـ

السلام عليكم

جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد والدرر ويشرع فيه التكبير عند السجود لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. أخي في الله أبا إلياس, كنتُ قد رأيت في بعض التخريجات أن هذا الحديث رواه عبد الرزاق رقم (5911) , ومن طريقه أبو داود رقم (1413) عن عبد الله بن عمر العمري, عن نافع, عن ابن عمر, قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن, فإذا مرّ بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا"

وعبد الله بن عمر العمري ضعيف, كما في "التقريب". قال النووي: " زواه أبو داود بإسناد ضعيف" الخلاصة رقم (48)

وفّقك الله!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير