تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تكبير المأمومين يقع عقيب تكبير إمامهم ولا يؤخر ذلك إلا القليل من أهل الوسوسة (فإن قلت) إذا ثبت أنه لم يكبر فكيف كبروا وأيضا فكيف أشار إليهم ولم يتكلم ولم انتظروه قياما (قلت) أما تكبيرهم فعلى رواية تكبير النبي وأما قولك ولم يتكلم فيرده مجيء قوله مكانكم (فإن قلت) إذا أثبت أنه تكلم بهذه اللفظة فالإشارة لماذا (قلت) يحتمل أنه جمع بين الكلام والإشارة أو يكون الراوي روى أحدهما بالمعنى (فإن قلت) هل اقتصر على الإقامة الأولى أو أنشأ إقامة ثانية (قلت) لم يصح فيه نقل ولو فعله لنقل قوله ثم رجع أي إلى الحجرة قوله ورأسه يقطر جملة اسمية وقعت حالا على أصلها بالواو وقوله يقطر أي من ماء الغسل ونسبة القطر إلى الرأس مجاز من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال).

وقال أبو عمر ابن عبدالبر في التمهيد (1/ 178): (وله في هذا الحديث يصلي بأصحابه يصحح رواية من روى انه كان كبر ثم أشار اليهم أن امكثوا وفي رواية الزهري في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر حين انصرف بعد غسله فواجب أن تقبل هذه الزيادة أيضا لأنها شهادة منفردة أداها ثقة فوجب العمل بها هذا ما يوجبه الحكم في ترتيب الآثار وتهذيبها الا أن ها هنا اعتراضات تعترض على مذهبنا في هذا الباب قد نزع غيرنا بها ونحن ذاكر ما يجب به العلم في هذا الحديث على مذهب مالك وغيره من العلماء بعون الله ان شاء الله اما مالك رحمه الله فانه ادخل هذا الحديث في موطئه في باب اعادة الجنب غسله اذا صلى ولم يذكر يعنى حاله انه كان جنبا حين صلى والذي يجيء عندي على مذهب مالك من القول في هذا الحديث أنه لم يرد رحمه الله الا الاعلام أن الجنب اذا صلى ناسيا قبل أن يغتسل ثم ذكر كان عليه أن يغتسل ويعيد ما صلى وهو جنب وأن نسيانه لجنابته لا يسقط عنه الاعادة وان خرج الوقت لأنه غير متطهر والله لا يقبل صلاة بغير طهور لا من ناس ولا من متعمد وهذا أصل مجتمع عليه في الصلاة ان النسيان لا يسقط فرضها الواجب فيها ثم أردف مالك حديثه المذكور في هذا الباب بفعل عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس وهو جنب ناسيا ثم ذكر بعد أن صلى فاغتسل واعاد صلاته ولم يعد أحد ممن خلفه فمن فعل عمر رضي الله عنه أخذ مالك مذهبه في القوم يصلون خلف الامام الجنب لا من الحديث المذكور والله أعلم).

وفي نيل الأوطار (1/ 292): (وما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والبيهقي من حديث أبي بكرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم).

وفي رواية له قال في أوله: (وكبر) وقال في آخره: (فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبًا) وسيأتي الحديث قريبًا وهو في الصحيحين بلفظ: (أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى قام النبي صلى اللَّه عليه وسلم في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال مكانكم) الحديث.

وعلى هذا فلا يكون الحديث مؤيدًا ولكنه زعم ابن حبان أنهما قضيتان. إحداهما ذكر النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه جنب قبل الإحرام بالصلاة والثانية بعد أن أحرم).

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 06 - 07, 10:30 م]ـ

جزاك الله خيرا يا شيخ

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 06 - 07, 01:57 م]ـ

وإياكم

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 06 - 07, 10:15 م]ـ

هل من مزيد؟؟

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 08, 01:27 م]ـ

هل من مزيد؟؟

للرفع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير