تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقوله: «إلى المسجد» أي: للصلاة، أما لو ذهبت إلى المسجد للفرجة على بنائه، أو لتحضر محاضرة في المسجد ـ مثلا ـ فله أن يمنعها، فبيتها خير لها من الخروج إلى المسجد؛ لأنه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بيوتهن خير لهن»، فهذا الحديث الذي أشرنا إليه: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن» (5)، تضمن خطابين:

1 ـ خطابا موجها للأولياء.

2 ـ خطابا موجها للنساء.

أما الأولياء؛ فلا يمنعون النساء، وأما النساء: فبيوتهن خير لهن.

لكن؛ قال عليه الصلاة والسلام: «وليخرجن تفلات» (6) أي: غير متطيبات، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ـ إذا كانت متطيبة ـ أن تشهد المسجد فقال: «أيما امرأة أصابت بخورا؛ فلا تشهد معنا صلاة العشاء» (7) وكن يخرجن لصلاة العشاء يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لصلاة الفجر.

وعلى هذا؛ فيجوز للولي إذا أرادت المرأة أن تخرج متطيبة أن يمنعها، بل يجب أن يمنعها في هذه الحال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تشهد صلاة العشاء إذا كانت متطيبة، وكذلك لو خرجت متبرجة بثياب زينة أو بنعال صرارة أو ذات عقب طويل، أو ما أشبه ذلك؛ فله أن يمنعها قياسا على منعها من الخروج متطيبة.

قوله: «وبيتها خير لها» يستثنى من ذلك: الخروج لصلاة العيد، فإن الخروج لصلاة العيد للنساء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور (8)، و «العواتق» أي: الحرائر الشريفات، و «ذوات الخدور» يعني: الأبكار التي اعتادت الواحدة منهن أن تبقى في خدرها. حتى الحيض أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد، إلا أن الحيض أمرهن أن يعتزلن المصلى؛ لأن مصلى العيد مسجد، ولكن يجب أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج بسكينة ووقار، وبدون رفع صوت أو ضحك إلى زميلتها، وبدون مشية كمشية الرجل، بل تكون مشيتها مشية أنثى، مشية حياء وخجل ووقار))) ا. هـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

(1) أخرجه الترمذي، أبواب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (1163)؛ والنسائي في «السنن الكبرى» (9169)؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج (1851). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

(2) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، باب (3) (900)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة (442) (136).

(3) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم (869)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ... (445) (144).

(4) أخرجه مسلم، الموضع السابق (442) (135).

(5) تقدم تخريجه ص (202).

(6) أخرجه الإمام أحمد (2/ 438، 475)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد (565).

(7) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد (444) (143).

(8) أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين (324)؛ ومسلم كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى (890) (10).

ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:36 ص]ـ

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 16 / ص 36 ترقيم الشاملة)

1021 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة وتجزؤها عن صلاتها الظهر؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة مع الإمام، وتجزؤها عن صلاة الظهر، أما في بيتها فتجب عليها صلاة الظهر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 16 / ص 186 ترقيم الشاملة)

4041 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للمرأة أن تصلي وحدها في البيت صلاة الكسوف؟ وما الأفضل في حقها؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن تصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها؛ لأن الأمر عام: «فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم»، وإن خرجت إلى المسجد كما فعل نساء الصحابة، وصلت مع الناس كان في هذا خير.

ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[30 - 06 - 07, 03:00 ص]ـ

محمد العبادي

أبو أنس السندي

بارك الله فيكما .. وجزاكما خيرا .. وجعله في ميزان حسناتكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير