ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[20 - 12 - 08, 06:37 ص]ـ
وهذه القاعدة في التفريق بين المأمورات والمحظورات في العذر بالجهل فيها تكلم بها كثير من العلماء فمنهم من أطردها كالشيخ السعدي، ومنهم من قيدها كالشيخ العثيمين والزركشي وغيرهما بأن تكون في حقوق الله دون حقوق العباد ومنهم من زاد على ذلك شروطا أخرى ...
وقد تتبعت كلام العلماء حول هذه القاعدة وتحصل عندي ما يأتي:
أن ترك المأمورات يعذر فيها المكلف بالجهل بشروط:
1 - ألا يكون مفرطا وهذا ذكره الشيخ العثيمين.
2 - ألا يكون الفعل ممكنا وهذا ذكره تقي الدين
والأقرب عندي في تفسير الإمكان عند شيخ الإسلام: أن يكون الفعل مقدورا بمعنى أن المكلف لم يعرض له عارض يمنعه من آداء الفعل، وأيضا أن يكون وقته باقيا.
فلكي يعذر المكلف بالجهل في ترك المأمورات لابد وأن يكون الفعل غير ممكنا بأن يعرض له عارض يجعله غير قادر على آداء الفعل كمن أصيب بشلل فلا يقدر على القيام في الفريضة – داخل وقته -، أو يخرج وقت الفعل.
والجمهور على أن المكلف يقضي الفعل سواء أكان الوقت باقيا أم خرج الوقت وقولهم أقوي وأحوط وأبرأ للذمة لعموم حديث (فدين الله أحق أن يقضي) والمسألة فيها نزاع طويل لعدم ورود أمر جديد.
3 - ألا يكون في حق العباد، ذكره العثيمين الزركشي، وغيرهما.
4 - ألا يمكن تدراكه بألا يكون له بدل.
وأما ما يتعلق بالمحظور فشرط قيام العذر بالجهل:
1 - ألا يكون فيه إتلاف.
2 - ألا يكون في حق العباد، وأما ما يتعلق بالحدود فالجهل شبهة لدرء الحد.
وهذه القاعدة التي ذكرناها بعض فروعها فيه خلاف، وقد يخرج عنها بعض الفروع، وهذا لا يخرجها عن كونها كلية.
قال الشاطبي في الموافقات (2/ 539: (الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت).
والله أعلم.،
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[21 - 12 - 08, 11:45 م]ـ
هذه من قواعد النسيان وهي مشهورة بلفظ أخر:
((أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولاينزل المعدوم منزلة الموجود))