مشوباً بتقليد نقبل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الإمام وإذا أفتى بيَّن ذلك في فتواه فيقول: مذهب الشافعي كذا ولكني أقول بمذهب أبي حنيفة وهو كذا والمسائل التي اتفقوا على الإفتاء بها بالقديم هي:
- التثويب في أذان الصبح وهو أن يقول بعد الحيلتين: الصلاة خير من النوم مرتين.
- التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم لا يشترط.
- قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين القديم لا يستحب.
- الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج القديم جوازه.
- لمس المحارم القديم لا ينقض الوضوء.
- تعجيل العشاء القديم أنه أفضل.
- وقت المغرب في القديم امتداده إلى غروب الشفق.
- المنفرد إذا نوى الاقتداء أثناء الصلاة القديم جوازه.
- أكل الجلد المدبوغ القديم تحرميه.
- تقليم أظفار الميت القديم كراهته.
- شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه القديم جوازه.
- الجهر بالتأمين في صلاة جهرية القديم استحبابه.
- من مات وعليه صوم القديم يصوم عنه وليه.
- الخط بين يدي المصلي إذا لم تكن معه عصا ًالقديم استحبابه.
- وإذا امتنع أحد الشريكين من عمارة الجدار أجبر على القديم.
- والصداق في يد الزوج مضمون ضمان اليد على القديم وهو ضمان المثل في المثلي والمتقوم بقيمته يوم التلف قال النووي –رحمه الله- في المجموع: وأما حصر المسائل التي يُفتى فيها على القديم فضعيف فإن لنا مسائل غير التي ذكرت صحح الأصحاب أو أكثرهم أو كثير منهم فيها القديم.
(وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه) لأن قيل: صيغة وتليين (وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه) لأن اللفظ يشعر بذلك وبذا يكون الراد بالضعيف خلاف الراجح؛ لأنه جعل مقابله الأصح تارة والصحيح تارة أخرى. ونلاحظ أنه وصف الوجه بالضعف دون القول تأدباً مع الإمام الشافعي لأن القول له.
(ومنها مسائل نفيسة) أي من الأمور التي رأى من أجلها اختصار المحرر وجود مسائل تمس الحاجة إليها ويعم نفعها (أضمها إليه) أي إلى مختصر المحرر (ينبغي) وهي كلمة تدل في أغلب استعمالاتها على المندوب أو الواجب وقد تستعمل للجواز أو الترجيح ولا ينبغي تكون للتحريم أو الكراهة.
(أن لا يخلى الكتاب) وهو المختصر وما ضم إليه (منها) لأهميتها والحاجة إليها (وأقول في أولها قلتُ وفي آخرها والله أعلم) لتتميز عن مسائل المحرر وهذا على الوجه الغالب فقد ذكر –رحمه الله- زيادات من غير تمييز (وما وَجدْتَهُ) أيها الدارس لهذا المختصر (من زيادة لفظة) أي كلمة بدون قلت (ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلابد منها) حيث أنه لا غنى ولا عوض عنها لطالب العلم لتوقف صحة الحكم أو المعنى أو ظهوره عليها فقد زاد على قوله في التيمم: إلا أن يكون بجرحه دم أو الشين الفاحش في عضو فزاد [كثير] وظاهر لتصبح العبارتان: إلا أن يكون بجرحه دم كثير أو الشين الفاحش في عضو ظاهر.
(وكذا ما وجدته فيه من الأذكار مخالفاً لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته) أي دققته وقارنته حتى صرت على يقين منه لأني رجعت في ذلك إلى كتب الحديث المعتمدة فإنهم يعتنون بلفظه بخلاف الفقهاء فإنهم إنما يعتنون غالباً بمعناه.
(وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة) أي أجعله مقدماً على موضعه من المحرر لربطه بموضوع آخر أو لتعلقه بغيره أو (اختصاراً) من حيث اللفظ كما فعل في باب الجراح حيث أخر بحث المكره عن بحث السبب الموجب للقَوَد ليُجْمع أقسام المسألة في بحث واحد وكما فعل في باب الإحصار فإنه أخره عن الكلام على الجزاء والمحرر قدمه عليه.
(وربما قدمت فصلاً للمناسبة) كما في فصل كفارات محرمات الإحرام حيث قدمه على باب الإحصار والفوات.
(وأرجو) أي آمل (إن تم) وقد تم بحمد الله تعالى (هذا المختصر أن يكون) أي هذا المختصر والذي سماه المنهاج (في معنى الشرح) أي التبيين والتوضيح (للمحرر) أي لشرح دقائقه وخفي ألفاظه وبيان صحيحه وما يحتاج من مسائله إلى قيد وإبدال الغريب والموهم من ألفاظه وعباراته.
(فإني لا أحذف منه شيئاً) أي لا أسقط شيئاً (من الأحكام أصلاً) هو تأكيد منه أنه لم يحذف شيئاً من الأحكام التي في المحرر. والحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف والشيء عند الأكثرين ما يصح أن يُعْلم ويُخْبَر.
¥