تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المطر وماء ذوب الثلج والبَرَد وما نبع من الأرض وهو أربعة: ماء العيون وماء الآبار وماء الأنهار وماء البحار. وكذلك يدخل فيه رشح البخار من الطهور المغلي أو ما جُمع من الندى وعلى (هذا فالمتغير بمستغنىً عنه) أي المختلط بشيء طاهر يمكن تجنيب الماء عنه (كزعفران) وهو نبات معروف يستخدم في صبغ الثياب وفي التوابل ومثله الثمر الساقط في الماء والطُحُلب والقَطِران وكل ما يغير الماء من الطاهرات (تغيراً يمنع إطلاق اسم الماء) لكثرته ولو تقديراً. (غير طهور) لأنه عندئذ لا يسمى ماءً سواء كان الماء كثيراً أم قليلاً فلذا لو حلف لا يشرب ماءً فشربه لم يحنث (ولا يضر) في طهورية الماء (تغير لا يمنع الاسم) لتعذر صون من التغيرات القليلة بسبب الريح والمجاورة والإناء والممر والمطر (ولا متغير بمكث) والمكث: هو الإقامة والبقاء والمعنى أن بقاء الماء في موضع معين لا يضر في طهوريته وإن فحش التغير (و) لا يضر (طين وطحلب) نابت في الماء وكذلك لا يضر ما يجري عليه الماء من الملح ولا يضر ورق شجر وقع فيه وإن تفتت. (وما في مقره وممره) لا يضر في طهوريته ومن ذلك دهن القرب القطرات من باطنها ليحفظ فيها الماء ومن ذلك مواسير المياه ولو صنعت من نحو طين محروق وكبريت ومعدن وإن فَحُش التغير لتعذر صون الماء منه وكذا لا يضر في طهورية الماء مروره على الكُحْل وهو كل ما يوضع في العين بقصد الاستشفاء أو الزينة كالإثمد وغيره والزِّرنيخ وهو حجر له بريق وهو ذو تركيب سام والنُّورة وأصلها حجر الكَلْس وتخلط بمواد أخرى كالزِّرنيخ وتستخدم لإزالة الشعر وما أشبه وذلك من المواد التي يمر عليها الماء.

(وكذا) لا يضر في الطهورية (متغير بمجاور) طاهر على أي حال كان المجاور (كعود ودهن) مطيبين تغير به ريح الماء؛ لأنه تغير عن مجاورة وكذا لو تغير ريحه بجيفة بقربه.

(أو بتراب) طرح في الماء أو مر الماء عليه؛ لأن التراب يوافق الماء في التطهير وقيل: التراب لا يسلب الطهورية باعتبار المجاورة وقيل باعتبار عدم إمكان صون الماء عنه وهنا يجب التفريق بين التراب الذي أُلقي في الماء وبين التراب الذي مر عليه الماء أو ألقته الريح فيه فالأول يمنع الطهارة (طرح) في الماء لا لتطهير مغلط وإلا لم يضر إلا إذا تغير بحيث لم يُسَّم إلا طيناً رطباً (في الأظهر) والثاني يضر كالمتغير ينجس مجاور إذا ما شككنا في أنه مخالط أو مجاور ولأن حكم دخان الشئ كحكم الشئ لأنه منه وهذا ضعيف وحكم الدخان في الماء هو حكم الجيفة الملقاة على الشط أو حكم التراب الذي يجعل في الماء كدودة فقط.

(ويكره) تنزيهاً (المشمس) وهو الذي سخنته الشمس ولو مغطىً بحيث تفصل الشمس بحدتها منه زهومة وهي مادة لزجة تعلو الماء وذلك إذا كان الماء بإناء - منطبع وهو ما يمتد تحت المطرقة - ولو بالقوة كالحديد والنحاس ونحوهما من غير الذهب والفضة؛ لأن الزهومة كما قال بعض الأطباء: تقبض على مسامَّ البدن فتحبس الدم كما روى أحمد عن أنس "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". فإذا توضأ أو اغتسل المحدث بالماء المشمس ارتفع حدثه إجماعاً والكراهة لخوف البرص والحديث الوارد فيه باطل وهذا لا يمنع صحة الطهارة ولا يكره مسخن بالنار فقد روى البيهقي والدارقطني وصححه عن عمر "أنه كان يسخن له الماء في قُمْقُم فكان يتوضأ به، والقُمْقُم إناء من نحاس". وأخرج الطبراني في المعجم الكبير والضياء في المختارة والبيهقي وابن مردويه عن الأصلع بن شريك قال: "أجنبت وأنا مع النبي في سفر فجمعت أحجاراً وسخنت ماءً فاغتسلت به فأخبرت النبي بذلك فلم ينكر علي) ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم. قال تعالى [فلم تجدوا ماءً فتيمموا] النساء:43 وهذا ماءٌ والناس يفعلون ذلك من لدن النبي (ص) إلى وقتنا هذا من غير نكير ولكن إذا كثر من يطلب ماء زمزم كما هو الحال في زماننا فيكره ذلك لما فيه من التضييق على المسلمين فقد روى عبد الرزاق في المصنف عن العباس بن عبد المطلب أنه قال في ماء زمزم " اللهم إني لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب قال: ومتوضئ حل وبلٌّ] والبل الشفاء ويكره الطهر بفضل ماء طهارة المرأة للخلاف فيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير