تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - أواني المشركين الذين لا يتعبدون باستعمال النجاسة كآنية المسلمين في الاستعمال ويكره استعمال أواني المشركين الذين يتعبدون باستعمال النجاسة كالمجوس الذين يغتسلون ببول البقر كما يكره استعمال أواني مدمني الخمر والقصابين الذين لا يتحترزون من النجاسة.

باب أسباب الحدث

والمراد عند الإطلاق الحدث الأصغر غالباً والأسباب جمع سبب وهو كل شيء يتوصل به إلى غيره وهنا يقدم أسباب الحدث (وهي أربعة) لأن الإنسان كما ذكروا يولد محدثاً وأسباب الحدث ثابتة الأدلة وعلة النقض بها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها غيرها فلا نقض بالبلوغ بالسن ولا بمس الأمرد ولا بمس فرج البهيمة ولا بأكل لحم الجزور على المذهب في هذه الأربعة وإن صحح المصنف النقض بأكل لحم الجزور من جهة الدليل ثم أجاب من جهة المذهب فقال: أقرب ما يُستروح إليه في ذلك قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعد به إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق ولا بالقهقهة في الصلاة وما روي أنها نتقض فضعيف قال الإمام النووي في المجموع: "نواقص الوضوء محصورة فمن ادعى زيادة فليثبتها ولا ينقض ما خرج من النجاسة من غير الفرج كالفصد والحجامة" فقد روى الدارقطني والبيهقي عن أنس "أن النبي (ص) احتجم وصلى ولم يزد على غسل محاجمه" والمَحاجم جمع مَحْجَم وهو موضع الحجامة فيندب غسله وروى أبو داود بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله "أن رجلين من أصحاب رسول الله (ص) حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري وعلم النبي (ص) به ولم ينكره ولا ينتقض الوضوء بنزع الخف لأن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط

(أحدها) أي أحد أسباب الحدث (خروج شيء) ولو عوداً أو رأس دودة وإن عادت إلى الجوف ولا يضر إدخال شيء إلى الجسد وإنما امتنعت الصلاة بالخروج لحمل المصلي متصلاً بنجس إذ ما في الباطن لا يحكم بنجاسته إلا إذا اتصل به شيء من الظاهر (من قُبُلِهِ) أي من قبل المتوضيء ولو ريحاً من ذكره أو قُبُلها أو بللاً رآه على قبله ولم يحتمل كونه من خارج أو خرجت رطوبة من فرجها إن كان الخارج من وراء ما يجب عليها غسله وهو ما يظهر من المرأة عند جلوسها لحاجتها (أو دبره) كالدم الخارج من الباسور الموجود داخل الدبر لا خارجه وكذلك ينقض الريح أو الغائط أو الصوت لقوله تعالى [أو جاء أحدٌ منكم من الغائط] المائدة:6

وروى الشيخان عن علي بن أبي طالب قال: [كنت رجلاً مذاءً فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري" وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح". قال البيهقي: هذا حديث ثابت قد اتفق الشيخان على إخراج معناه ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة سواء كان في الصلاة أو خارجاً عنها فقد روى الشيخان عن عبد الله بن يزد "أن النبي (ص) سئل عن الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".

وروى الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: "إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين أليتيه فيقول: أحدثت أحدثت ... فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".

(إلا المني) أي مني المتوضيء وحده الخارج منه فلا نقض به حتى أن غسله يصح وإن لم يتوضأ اتفاقاً وذلك كأن يمني بمجرد النظر أو باحتلام وهو ممكن مقعدته فلا ينتقض الوضوء لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل أما مني غيره أو منيه إن عاد فينتقض الوضوء بخروجه والمشهور من مذهب الشافعي أن المني ظاهرٌ ما لم تصبه نجاسة فقد روى الإمام مسلم وغيره عن عائشة أنها قالت: [كنت أفرك المني من ثوب رسول الله فيصلي فيه] ولو كان نجساً لما انعقدت معه الصلاة ولأنه أصل حيوان طاهر فكان طاهراً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير