تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وروى أحمد والدارقطني وابن حبان عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ" وفي رواية ابن حبان "وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ" والإفضاء عند أهل اللغة المس بباطن الكف فثبت النقض في فرج نفسه بالنص ففي فرج غيره أولى لأنه أفحش لما في ذلك من هتك حرمة غيره ولهذا لا يتعدى النقض إلى الملموس وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقد قال ابن حبان وغيره إنه منسوخ والمراد بالمس مس جزء من الفرج بجزء من بطن الكف والمقصود ببطن الكف راحة اليد مع بطون الأصابع والمقصود بفرج المرأة ملتقى الشفرين على المنفذ فلا نقض بمس الأنثيين ولا باطن الأليتين ولا ما بين القبل والدبر ولا العانة والمكره والناسي كغيرهما.

(وكذا في الجديد حلقة دبره) أي مس حلقة دبر الآدمي لا ينقض الوضوء قياساً على القبل بجامع النقض لأن؛ كلاً ينقض خارجه كما أنه يسمى فرجاً وقد روى أحمد والدارقطني والبيهقي عن ابن عمرو أن النبي (ص) قال [أيما رجل مس فرجه فليتوضأ].

(لا فرج بهيمة) ولا طير ولا ينقض مسه قياساً على عدم وجوب ستره وعدم تحريم النظر إليه ولأنه غير مشتهىً عند ذوي الطباع السليمة.

(وينقض فرج الميت والصغير) لشمول الاسم لهم (ومحل الجَبِّ) أي القطع ينقض الوضوء لأنه أصل الذكر أو الفرج ولو بقى من الفرج أدنى جزء شاخص نقض قطعاً (والذكر) ومثله الفرج (الأشل) ينقض مسه (واليد الشلاء) إذا كان المس فإن الوضوء ينتقض (في الأصح) لشمول الاسم لها واليد الشلاء هي اليد التي بطل عملها.

(ولا تنقض رؤوس الأصابع وما بينها) ولا حرفها ولا حرف الكف لخبر [إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ] وضابط ما ينقض من اليد ما يستر عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير.

(ويحرم بالحدث) حيث لا عذر (الصلاة) بأنواعها بالإجماع ولخبر الصحيحين عن أبي هريرة "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" وخبر مسلم عن ابن عمر "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غُلُول" والغُلُول هنا السرقة من مال الغنيمة ومن الصلاة صلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة أما عند العذر فلا تحرم بل قد تجب الصلاة من غير طهارة إن فقد الماء والتراب وضاق الوقت (والطواف) يحرم فرضه ونقله لما روى الحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعاً. "الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير" (وحمل المصحف ومس ورقه) يحرم من غير طهارة قال تعالى [لا يمسه إلا المطهرون] الواقعة:79 وهو خبر بمعنى النهي وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه ابن حبان عن عمرو بن حزم "أن النبي (ص) قال في الكتاب الذي كتبه إلى أهل اليمن لا يمس القرآن إلا طاهر". وحمل المصحف أبلغ من مسه فلأن منع المحدث من مسه فحمله من باب أولى إلا لضرورة كخوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو أن يقع في يد كافر بل يجب أخذه حينئذ ذكر ذلك النووي رحمه الله في التحقيق وشرح المهذب.

(وكذا جلده) المتصل به يحرم مسه على المحدث (على الصحيح) لأنه كجزء منه ويؤخذ من هذا أنه لو جُلِّد مع المصحف غيره حرم مس الجلد الجامع لهما من سائر جهاته لأن وجود غيره معه لا يمنع من نسبه الجلد إليه (و) يحرم حمل ومس (خريطة وصندوق) أُعِدَّا ليكون (فيهما مصحف) وحده لشبههما بجلده بخلاف ما لو أعدا لغيره أو لم يكن فيهما فيحل حملها ومسها حينئذ (وما كتب لدرس قرآن كلوح) حَرُمَ مسه (في الأصح) لأن القرآن إنما أثبت فبه للدراسة فأشبه المصحف والصحيح أنه يجوز مسه لأنه لا يراد للدوام كالمصحف وأما ما كُتب لغير الدراسة كالتبرك والتمائم فلا يحرم مسها ولا حملها لما روى الشيخان عن أبي سفيان أن النبي (ص) كتب كتاباً إلى هرقل وفيه [قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً] آل عمران:64. ولم يأمر حاملها ولا صاحبها بالمحافظة على الطهارة كما يجوز للمحدث أن يمس ثوباً أو بساطا ًنقش عليه القرآن لأن القصد منه التزيين دون القرآن وكذلك يجوز له حمل ومس الدراهم التي نقش عليها بعض كلمات القرآن كما يجوز للصبيان حمل الألواح التي كتب فيها القرآن وهم محدثون لأن حاجتهم إلى ذلك كثيرة وطهارتهم لا تنحفظ فلو شرطنا طهارتهم لأدى ذلك إلى تنفيرهم من القرآن (والأصح حل حمله) أي القرآن في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير