تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهي لغة: الدعاء بخير قال تعالى: [وصلِّ عليهم] التوبة:103 أي: ادع لهم وشرعاً: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء (المكتوبات) أي المفروضات العينية (خمسٌ) معلومة من الدين بالضرورة في كل يوم وليلة والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: [واقيموا الصلاة] وقوله: [إن الصلاة كات على المؤمنين كتاباً موقوتاً] النساء:103 وخبر الصحيحين: "فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمساً في كل يوم وليلة" (الظهر) أي صلاة الظهر، سميت بذلك لأنها تفعل في وقت الظهيرة أي: شدة الحر وقد تأسى المصنف بالابتداء بها بقوله تعالى: "أقم الصلاة لدلوك الشمس" الأسراء:78، (وأول وقته زوال الشمس) أي عقب وقت ميلها عن وسط السماء والمسمى بالاستواء إلى جهة الغرب وذلك بزيادة ظل الشيء على ظله حالة الاستواء أو بحدوثه إن لم يبق عنده ظل (وآخره مصير ظل الشيء) الموجود عند الزوال وهو (أول وقت العصر) فإذا جاوز (ظل الشيء مثله) بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر أي أن الفاصل بين وقت الظهر وأول وقت العصر صغير جداً (ويبقى) وقته (حتى تغرب) الشمس لما روى الشيخان عن أبي هريرة من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" وروى مسلم: "وقت العصر ما لم تغرب الشمس" (والاختيار ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين) لحديث جبريل: "فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فصلى العصر حين صار كل شيء مثله ثم جاء المغرب فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فصلى حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فصلى حين برق الفجر أو قال: سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يَزُل عنه ثم جاء العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه الفجر حين أسفر جداً فقال: قم فصله فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت "أي وقت الصلاة" رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس وللعصر وقت فضيلة وهو أول الوقت ووقت اختيار ووقت كراهة وهو عند اصفرار الشمس ووقت حرمة وهو بحيث لا يبقى من وقتها وقت يسعها وإن قلنا: إنها أداء، والعصر هي الصلاة الوسطى وإنما فضلوا جماعةَ الصبحِ والعشاء لأن الجماعة فيها أشق (والمغرب) يدخل وقتها (بالغروب) لحديث جبريل وسميت بذلك لفعلها عقب الغروب أي غيبوبة قرص الشمس وإن بقي الشعاع (ويبقى) وقتها (حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم) لخبر مسلم عن اذبن عمرو ووقت المغرب مالم يغب الشفق، والشفق هو حمرة الشمس (وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوءٍ وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات) لأن جبريل صلاها في اليومين في وقتٍ واحد وهذا هو وقت الفضيلة وأمّا السابق فهو وقت الجواز أي إلى غياب الشفق (ولو شرع في الوقت) على القول الجديد (ومدَّ) بتطويل القراءة وفي سائر الصلوات إلا الجمعة (حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح) لأن ذلك المد لا كراهة فيه لما صحَّ أن الصِّديق طوّل في الصبح فقيل له: كادت الشمس أن تطلع قال: "لو طلعت لما تجدنا غافلين" ولما روى الحاكم على شرط الشيخين أن الرسول (ص) كان يقرأ بالأعراف في ركعتي المغرب، وقيل لا يجوز لوقوع بعضها خارج الوقت، (قلت القديم أظهر والله أعلم) قال في المجموع: بل هو الجديد أيضاً لأن الشافعي علق القول به في الإملاء وهو من الكتب الجديدة لخبر مسلم: "وقت المغرب ما لم يغب الشفق" (والعشاء) يدخل وقتها (بمغيب الشفق) الأحمر وينبغي تأخيرها لزوال الأصفر والأبيض خروجاً من خلاف من أوجب ذلك وأصل العشاء الظلام وسميت به الصلاة لفعلها حينئذ (ويبقى) وقتها (إلى الفجر) الصادق لخبر مسلم عن ابن عباس "ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى"، خرجت الصبح إجماعاً فيبقى على مقتضاه في غيرها (والاختيار ألا تؤخر عن ثلث الليل) لخبر جبريل السابق (وفي قول نصفه) لما روى الحاكم على شرط الشيخين عن ابن عباس "لولا أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل" (والصبح) يدخل وقتها (بالفجر الصادق) لأن جبريل صلاّها أول

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير