تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فاضربوه عليها] وحكمة ذلك التمرين عليها ليعتادها وأخّر الضرب للعشر لأنه عقوبة والعشر زمن احتمال البلوغ مع قوة البدن والسبع عادة سن التمييز ولا ضابط له في السن وأحسن ما قيل فيه أن يصير الطفل بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وروى أبو داود أن النبي (ص) سئل متى يصلي الصبي قال "إذا عرف شماله من يمينه" قال الدميري: والمراد إذا عرف ما يضره وما ينفعه (ولا على ذي حيض) فلا قضاء على ذات حيضٍ أو نفاس إذا تطهرت وإن كان سبب الحيض أو النفاس دواءً (أو جنون أو إغماء) فلا قضاء على مجنون أو مغمى عليه أو معتوه أو سكران من غير تعدٍ إذا أفاق لما روى الحاكم وصححه عن عائشة "رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يبرأ" (بخلاف السكر) أو الجنون أو الإغماء المتعدي به إذا أفاق منه فإنه يلزمه القضاء وإن ظن متناول المسكر أنه لا يغمى عليه لتعديه (ولو زالت هذه الأسباب) المانعة من وجوب الصلاة مثل الكفر الأصلي والصبا والحيض والجنون (وبقي من الوقت تبكيره) أي: قدر تكبيرة فأكثر (وجبت الصلاة) أي: صلاة الوقت إذا بقي زمنٌ يسع الصلاة (وفي قول: يشترط ركعة) لأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة ولمفهوم الحديث: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" ويشترط للوجوب بقاء السلامة من الموانع وزمن يسع الطهارة والصلاة أخف ما يمكن (والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر) لاتحاد وقتي الظهر والعصر (والمغرب آخر العشاء) لاتحاد وقتهما في العذر (ولو بلغ فيها) أي: بلغ في الصلاة بالسن لأنه لا يحتملُ بالاحتلام لأنه يفسدها (أتمها وأجزأته على الصحيح) ولو جمعة لأنه أداها صحيحة بشرطها فلم يؤثر فيها تغير حاله وكون أولها نفلاً لا يمنع وقوع باقيها واجباً كحج التطوع (أو بعدها فلا إعادة) أي: بعد فعلها وبلوغه بالسن أو بغيره (على الصحيح) هذا إذا نوى الفرضية أما إذا لم ينو فهو لم يصلِّ شيئاً (ولو حاضت أو جُنّ أول الوقت) واستغرق المانع وقت الصلاة (وجبت تلك) الصلاة (إن أدرك) من الوقت قبل حدوث المانع (قدر الفرض) الذي يلزمه مع إدراك طهر لصلاته وإلا فلا تجب الصلاة لانتفاء التمكن كما لو هلك نصاب الزكاة قبل أن يتمكن من دفعها.

فصل: في الأذان والإقامة

والأذان لغة: الإعلام قال تعالى: [وأذن بالناس في الحج] الحج:27 أي: اعلمهم وشرعاً: قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: [وإذا ناديتم إلى الصلاة] المائدة:58 وخبر الصحيحين: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم" والإقامة في الأصل مصدر أقام وسمي ذكر المخصوص بها إقامة لأنه يُقيم إلى الصلاة والأذان والإقامة مشروعان بالإجماع، قال المصنف: كلٌ منهما (سنة) لأنه (ص) لم يأمر بها في حديث الأعرابي مع ذكره الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة ولقوله (ص): "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه" رواه البخاري ولأنهما للإعلام بالصلاة فلم يجبا كالصلاة (وقيل: فرض كفاية) لخبر الشيخين: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأنهما من الشعائر الظاهرة فحكمها كالجماعة واختار جمع أنه يُقاتَلُ أهل بلد تركوهما أو أحدهما بحيث لم يظهر الشعار (وإنما يشرعان المكتوبة) دون المنذورة وصلاة الجنازة والسنن لعدم ثبوتهما فيها وقيل: يكرهان في غير المفروضة. (ويقال في العيد ونحوه) من كل نفل شرعت فيه الجماعة ككسوف واستسقاء وتراويح لا جنازةٍ لأن المشيعين حاضرون غالباً (الصلاة جامعة) لوروده في الصحيحين في كسوف الشمس وقيس عليه الباقي وقيل يُنْصَبانِ (الصلاةَ جامعةً) حيث نصب الأول على الإغراء والثاني على الحال أي: احضروا الصلاة والزموها حالة كونها جامعة (والجديد ندبه) أي الأذان (للمفرد) في بلدٍ أو صحراء وإن بلغه أذان غيره (ويرفع صوته) أيك المنفرد بالأذان لما روى البخاري: "إذا كنت في غنمك أو باديتك فاذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوتك جنٌ ولا إنٍسٌ ولا شيءٌ إلا شهد لك يوم القيامة" (إلا بمسجد وقعت فيه جماعة) أو صلوا فرادى وانصرفوا (فلا يندب فيه رفع الصوت) لئلا يوهموا بدخول صلاة أخرى (ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد) أي إذا فاتته المكتوبة فيقيم ولا يؤذن لما روى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير