تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(ولا يمشي إلا في قيامه) فسقط عنه التوجه في مشيه لئلا ينقطع سيره (وتشهده) ولو التشهد الأول وسلامه لطوله فيجوز له المشي وله العدو وإركاض الدابة لحاجة تتعلق بسفره كخوف تخلفه عن الرفقة (ولو صلى فرضاً على دابة واستقبل وأتمَّ ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز) وإن لم تكن الدابة معقولة كما لو صلى على سرير (أو سائرة فلا) يجوز لنسبة سيرها إليه بدليل جواز الطواف عليها لأن السير منسوب إليه وليس إليها وقالوا يجوز على السرير المحمول من قبل الرجال لثبات سيرهم خلافاً للدابة فإنها لا تثبت على حال ومثل السرير الطائرة إذا ثبت اتجاهها وكذلك السفينة فإن تحولت فجأة بريح أو غيره وجب ردُّ صدره إلى القبلة أما من خاف مشقة من النزول كأنقطاع رفقة أو انشغال عن طائرة تسافر فيصلي عليها بشرط إتمام الأركان وبشرط الاستقبال قال القاضي حسين: ولا إعادة عليه (ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردوداً أو مفتوحاً مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع) بذراع الآدمي تقريباً وهو قرابة 30 سنتيمتراً (أو على سطحها) صلى فرضاً أو نفلاً (مستقبلاً من بنائها) أو ما ألحق بها كعصا مسمرة أو ثابتة أو بناء عليها أو تراب جمع فوق سطحها (ما سبق جاز) لتوجهه إلى جزء من البيت وإن بَعُدَ الشاخص الملحق بها أكثر من ثلاثة أذرع جاز ذلك لأنه مستقبل بعضها ببعض جسمه ومستقبل هواءها بالبعض الآخر.

(ومن أمكنه علم القبلة) بأن يراها أو أقام الأدلة الثابتة على جهتها (حرم عليه التقليد) أي الأخذ بقول مجتهد لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً (والاجتهاد) كمجتهد وجد النصَّ ومثله الحاكم الذي يرى نصاً بالحكم فلا يجتهد بخلافه أما إذا حال بينه وبين البيت حائل منع المشاهدة جاز له الاجتهاد ومحله إذا فقد المخبر عن علم فإن وُجد فهو مقدم على الاجتهاد ولا يجوز الاجتهاد في محاريب المسلمين التي نشأ بها المسلمون قروناً وإن صغرت قواهم ومدنهم أو خربت إذا سلمت من الطعن لأنه إنما نصبت بوجود جمع من أهل المعرفة بالأدلة إلا انحرافاً صغيراً تيامناً أو تياسراً فيجوز إذ لا يبعد الخطأ بخلافه في الجهة ولا يجوز ذلك في محراب النبي (ص) لأنه لا يُقَرُّ على خطأ وأصل المحراب صدر المجلس (وإلا أخذ بقول ثقة) مقبول الرواية ولو امرأة لا كافر قطعاً ولا فاسق (يخبر عن علم) كقوله هذه الكعبة أو قوله لقد رأيت المسلمين يصلون لهذه الجهة ويجب عليه السؤال عمن يخبره بذلك للحاجة (فإن فقد) الثقة الذي يخبر عن علم (وأمكنه الاجتهاد) لعلمه بأدلة القبلة وهي كثيرة أضعفها الرياح لعدم استقرارها ومنها الساعات وأجهزة تحديد القبلة (حرم التقليد) لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً بل يجتهد (فإن تحير) لنحو غيم أو تعارض أدلة (لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان) لحرمة الوقت (ويقضي) وجوباً إن ظهرت له القبلة بعد الوقت لأنه نادر ويؤدي إن ظهرت له القبلة في الوقت (ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة) فريضة أو منذورة (تحضر على الصحيح) أي يدخل وقتها سعياً في إصابة الحق ما أمكن وقيل لا يجب لاستمرار الظن الأول (ومن عجز عن الاجتهاد وتَعَلُّم الأدلة قلد) وجوباً (ثقة عارفاً) لقوله تعالى: [فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون] النحل:43 فالعامي في الأحكام يقلد مجتهداً فيها فإن اختلف عليه مجتهدان قلَّدَ أعلمهما وأوثقهما (وإن قدر) على تعلم الأدلة (فالأصح وجوب التعلم) عند إرادة السفر ولا مساجد في طريقه أو مقصده لكثرة الاشتباه أما في الحواضر فلا يجب ذلك لأن الأدلة منصوبة (فيحرم التقليد) ضاق الوقت أو اتسع ويجب عليه الإعادة والثاني لا يجب عليه التعلم بخصوص ذاته بل هو فرض كفاية فيجوز له التقليد ولا يقضي ما يصليه (ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ) في جهة ولو يمنة أو يسرة برؤية البيت أو محراب أو إخبار ثقة (قضى في الأظهر) الحاكم يجد النص بخلاف حكمه فينقض الحكم (فلو تيقنه فيها وجب استئنافها) أي الصلاة لعدم الاعتداد بما مضى (وإن تغير اجتهاده) ثانية (عمل بالثاني) وجوباً لأنه الصواب في ظنه سواءً أكان في الصلاة أم لا (ولا قضاء) لما فعله أولاً لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والخطأ غير مؤكد (حتى لو صلى) صلاةً عدد ركعاتها أربعة وكانت الصلاة (أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد) لحصول الشرط المتقدم بتغير الاجتهاد (فلا قضاء) لأن كل ركعة مؤداةٍ باجتهاد ولم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير