تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويثني عليه (والصلاة على رسول الله (ص)) لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى فافتقرت إلى ذكر رسوله (ص) كالأذان والصلاة قال القمولي: وفي وجوب الصلاة على رسول الله إشكال فإن الخطبة المروية عنه ليس فيها ذكر الصلاة عليه لكنه فعل السلف والخلف ويبعد الاتفاق علي فعل سنة دائماً وقال: إن الشافعي تفرد بوجوب الصلاة على النبي في الخطبة (ولفظهما متعين) أي الحمد والصلاة، فيكفي الحمد لله والصلاة على رسول الله (ص) (والوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها على الصحيح) لحديث جابر أن النبي (ص) كان يغاضب على الوصية بالتقوى –يشتد غضبه ويعلو صوته وتحمر عيناه- رواه مسلم عن جابر ولأن غرضها الوعظ فيكفي ما دل على الموعظة طويلاً كان أو قصيراً مثل –أطيعوا الله وراقبوه- (وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين) أي في كل واحدة منهما (والرابع قراءة آية في إحداهما) –رواه الشيخان- ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة (وقيل في الأولى وقيل فيهما) أي في كل منهما (وقيل لا تجب) بل يستحب ذلك، والأصل في ذلك كله ما روى الشيخان عن يعلي بن أمية قال: سمعت النبي (ص) يقرأ على المنبر: "ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ... " ويستحب قراءة (ق~) في الأولى –رواه مسلم- ولو قرأ آية سجدةٍ نزل وسجد، فإن خشي طول فصل سجد مكانه إن إمكن (والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية) كما جرى عليه السلف والخلف (وقيل لا يجب) بل يستحب قال الأذرعي: "لا أعلم على ركنتيه دليلاً وعلى تخصيصه بالثانية" والمختار أنه لا بأس به ويستحب بالاتفاق الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم إذا لم يكن في ذلك مجازفة في وصفهم. قال العز بن عبد السلام: ولا يجوز وصفه بصفة كاذبة إلا لضرورة. وقد ثبت أن أبا موسى الأشعري وهو أمير الكوفة كان يدعو لعمر والصديق، ولجيوش المسلمين بالنصر والعون (ويشترط كونها عربية) أي أركان الخطبة بالعربية لاتباع السلف والخلف ولأنها ذكر مفروض فيشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام. وإذا كان القوم لا يحسنونها ولم يمكن تعلم خطب واحدٌ منهم بلسانهم، وفائدتها بالعربية مع عدم معرفتهم لها العلم بالوعظ في الجملة فلا يرد الوعظ على حقيقته في غير العربية (مرتبة الثلاثة الأركان الأولى) فيبدأ بالحمد فالصلاة ثم الوصية ولا ترتيب بين الأخيرتين ولا بينهما وبين الثلاثة (وبعد الزوال) على المعتمد للإتباع فقد روى البخاري عن السائب بن يزيد: "كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر قال النووي: "تتميماً للدليل الأول" ومعلوم أنه (ص) كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار وروى البخاري عن أنس أن النبي (ص) كان يصلي الجمعة بعد الزوال (والقيام فيهما إن قدر والجلوس بينهما) لخبر مسلم عن جابر بن سمرة أن رسول الله (ص) كان يخطب خطبتين يجلس بينهما وكان يخطب قائماً فإن عجز عن القيام فالأولى أن يستنيب ولو خطب قاعداً جاز ويجوز الاقتداء به سواء قال لا استطيع أو سكت ولو خطب قاعداً سكت بينهما وهي واجبة في الأصح (وإسماع أربعين كاملين) أي أن يرفع صوته بأركانها بحيث يسمعها من تنعقد بهم الجمعة (والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام ويسن الإنصات) خلافاً للأئمة الثلاثة لخبر الصحيحين عن أنس: "بينما النبي (ص) يخطب يوم الجمعة فقام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعو الله لنا؛ فرفع يديه ودعا" ولما روى اليهقي بسند صحيح عن أنس أن رجلاً دخل والنبي يخطب يوم الجمعة فقال: متى الساعة فقال النبي (ص) ماذا أعددت لها فقال: حب الله ورسوله: قال: إنك مع من أحببت فلم ينكر عليه الكلام ولم يبين له وجوب السكوت. أما قوله تعالى: [وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا] الأعراف:204 بناءً على أنه الخطبة فمحمول على الندب (قلت الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم) لأن تركه لا يخل بالمقصود الذي هو الوعظ؛ لكنه يندب خروجاً من الخلاف (والأظهر اشتراط الموالاة وطهارة الحدث والخبث) في البدن والثوب والمكان (والستر) للعورة في الخطبة كما جرى عليه السلف والخلف (وتسن على منبر أو مَرْتَفِعٍ) ولو في مكة خلافاً لمن قال يخطب على باب الكعبة وخطبته على بابها بعد الفتح لتعذر منبر حينئذ فقد روى الشيخان أن النبي (ص) كان يخطب على منبر، وكان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير