تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القديم هنا أظهر ورجحه الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة) وهي أحاديث غسل الجمعة منها الحديثان السابقان (وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم) أي من الأحاديث التي تأمر بالغسل لغاسل الميت تتفق على صحته وهذا الخبر مردود بحديث "من غسل ميتاً فليغتسل" فقد صححه الترمذي وابن حبان وابن السكن وقال الإمام الماوردي: صحح له بعضُ الحفاظ مئةً وعشرينَ طريقاً لكن البخاري وقفه على أبي هريرة، قال الرافعي: أخبار الجمعة أصح وأثبت (ويسن التبكير إليها) إلى الجمعة من طلوع الفجر لخبر الشيخين: "من اغتسل يوم الجمعة غُسْلَ الجنابة ثم راح في الساعة الأولى ... " والساعة من طلوع الفجر وقيل: من طلوع الشمس، قال النووي في شرح مسلم: المراد بالساعات الساعات الفلكية أثنتا عشرة ساعة زمانية صيفاً أو شتاءً وقال في أصل الروضة، الإمامُ الرافعيُ: بل هوترتيب درجات السابقين (ماشياً بسكينة) لا راكباً للحث على ذلك في خبر أصحاب السنن: أن رجلاً قيل له: هل اشتريت حماراً تركبه إذا اتيت إلى الصلاة في الرمضاء والظلماء فقال: إني أحب أن يكتب لي أجر ممشاي في ذهابي وعودي فقال (ص): "قد كتب الله لك ذلك" صححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين، كما أمر (ص) بالسكينة لخبر الشيخين: "إذا اتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة" أما قوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله] الجمعة:9 فظاهره أن السعي مطلوب، أجيب: أن معناه: امضوا إلى الصلاة لأن السعي يطلق على المضي والعدو فبينت السنة أن المراد به المضي ما لم يضق الوقت (وأن يشتغل في طريقه وحضوره) قبل الخطبة (بقراءةٍ أو ذكرٍ) أو صلاةٍ على النبي فقد قال تعالى: [في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه] النور:36 وفي خبر الصحيحين: "فإن أحدكم في صلاة مادامت الصلاة تحبسه (ولا يتخطى) أي رقاب الناس للحث على ذلك إلا إذا كان إماماً أو كان يجد فرجة لا يصلها بغير تخطٍ ويحرم أن يقيم أحداً ليجلس مكانه ولكن يقول: تفسحوا وتوسعوا فإذا قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس غيره وأما إذا انتقل إلى مكان أقرب إلى الإمام فلا يكره ولكن يكره إذا آثر غيره بالقرب من الإمام لأن الإيثار في الطاعات مكروه أما قوله تعالى: [ويؤثرون على أنفسهم] الحشر:9 فالمراد: الإيثار في حظوظ النفس، ولو فرش وحداً ثوباً فلغيره تنحيته والصلاة مكانه لا الجلوس عليه بغير رضا صاحبه (ويسن أن يتزين بأحسن ثيابه وطيبٌٍ) لخبر ابن سعيد من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كان كفارة لما بينه وبين جمعة التي قبلها "قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وأفضل ثيابه البيض لخبر: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثبابكم وكفنوا بها موتاكم" رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس ويسن للإمام أن يزيد في حسن الهيئة والعمة والارتداء للاتباع وترك لبس السواد أما المرأة فإذا أرادت حضور الجمعة فيكره لها التطيب والزينة وفاخر الثياب نعم يستحب لها قطع الرائحة الكريهة (وإزالةُ الظُّفْرِ) والشعر ونتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة وأما حلق الرأس فلا يندب إلى في نسك وفي المولود في سابع ولادته وفي الكافر إذا أسلم ولا بأس أن يتزين الذكر بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك، روى البزار عن أبي هريرة أني النبي (ص) كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة (والريحِ) الكريهة فيزال بالماء والصابون وغيره قال الإمام الشافعي: من نظف ثوبه قلَّ همُهُ ومن طاب ريحه زاد عقله ويسن السواك (قلت: وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها) لخبر أبي سعيد "من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين" رواه الحاكم وصححه وروى الدارمي: "من قرأها ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق وغفر له إلى الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام" (ويكثر الدعاء) رجاء أن يصادف ساعة الإجابة ففي خبر الشيخين عن أبي هريرة "أنه (ص) ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى إلى أعطاه إياه" وأشار بيده يقللها" وفي خبر مسلم: "ما بين أن يجلس الإمام إي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة" وفي رواية هي بعد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير