تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وحديث عبد الله بن عمرو: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله (ص) نودي إن الصلاة جامعة. ورواه الشيخان عن عائشة ..

(هي سنة) مؤكدة لأن النبي (ص) أمر بها وصلى (فيحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد) السجدتين (فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك) وهذه أقلها فهي ركعتان في كل ركعة ركوعان (ولا يجوز بزيادة ركوع ثالث) فأكثر (لتمادي الكسوف ولا نقصه) أي ولا إنقاص ركوع من الركوعين (للانجلاء في الأصح) والثاني يزاد وينقص فقد روى مسلم عن عائشة أنه (ص) صلى ركعتين في كل ركعة ثلاثة ركوعات وفي رواية أخرى له أربعة ركوعات وفي رواية لأبي داود خمسة ركوعات ولكن روايات الركوعين هي الأصح والأشهر والأكثر رواة (والأكمل) على الإطلاق وإن لم يرضَ به المأمومون (أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة وفي الثاني) بعد التعوذ والفاتحة (كمائتي آية منها وفي) القيام (الثالث مائة وخمسين وفي) القيام (الرابع مائة) منها (تقريباً) وفي رواية يقرأ في الأول البقرة وفي القيام الثاني آل عمران وفي القيام الثالث النساء وفي القيام الرابع المائدة وهما متقاربان (ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من البقرة وفي الثاني ثمانين والثالث سبعين والرابع خمسين تقريباً) ويقول في الرفع من كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد (ولا يطول السجدات في الأصح) كما لا يزيد في التشهد والجلوس بين السجدتين والاعتدال الثاني (قلت: الصحيح تطويلها) أي السجدات وهو الأفضل لأنه (ثبت في الصحيحن ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم) فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ولفظه (فصلى بأطول قيام وركوع و سجود وما رأتيه قط يفعله في صلاته) وعند البخاري عن عائشة: فسجد سجوداً طويلاً وفي الثانية ثم سجد وهو دون السجود الأول وفي رواية مسلم: ما ركعت ركوعاً قط ولا سجدت سجوداً قط كان أطول منه قال البغوي فالسجود الأول كالركوع الأول والسجود الثاني كالركوع الثاني (وتسن جماعةً) أي صلاة الكسوف ويُنَادَى لها الصلاةُ جامعةً كما فعل رسول الله (ص) حيث بعث منادياً ينادي الصلاة جامعةً رواهما الشيخان وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر (ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس) لأنها في الليل فقد روى الترمذي بسند صحيح عن سمرة صلى بنا النبي (ص) في كسوف لا نسمع له صوتاً أما حديث عائشة جهر في صلاة الخسوف بقراءته فمحمول على خسوف القمر (ثم يخطب خطبتين بأركانها في الجمعة ويحث على التوبة والخير) ويحرضهم على الاعتاق والصدقة ويحذرهم الغفلة والاغترار فقد روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر أنه (ص) أمر بالعتاقة في كسوف الشمس (ومن أدرك الإمام في ركوع أول) عن الركعة الأولى أو الثانية (أدرك الركعة) كما في سائر الصلوات (أو في) ركوع ثانٍ أو قيام (ثانٍ فلا في الأظهر) لأن الركوع الثاني وقيامه كالتابع للأول (وتفوت صلاة) كسوف (الشمس بالإنجلاء) لأنه المقصود من الصلاة وقد حصل ولو انجلى بعضها فله الشروع من أجل انجلاء الباقي (وبغروبها كاسفة) لزوال سلطانها والانتفاع بها (والقمر بالإنجلاء) أي تفوت صلاته بالإنجلاء كما مر في كسوف الشمس (وطلوع الشمس) لزوال سلطانه (لا الفجر في الجديد) لبقاء ظلمة الليل والانتفاع بضوئه (ولا تفوت بغروبه خاسفاً) قبل الفجر كما لو استتر بغمام (ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم الفرض) الجمعة أو غيرُها (وإلا) يخاف فوت الفرض (فالأظهر تقديم الكسوف) مخافة فوتها بالإنجلاء (ثم يخطب للجمعة) دون تغير صورتها (متعرضاً للكسوف ثم يصلي الجمعة) ولا يقصد التشريك في الخطبة لأنه تشريك بين فرض ونفل (ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة) لما يخاف من تغير الميت بتأخرها وإن اجتمع جمعة وجنازة ولم يضق الوقت قدمت الجنازة وإن ضاق الوقت قدمت الجمعة ولو اجتمع خسوف ووتر قدم الخسوف على الوتر لأنه آكدُ.

باب صلاة الاستسقاء

هي لغة طلب السُقيا والأصل في الباب قبل الإجماع أخبار منها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير