تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

للمُثْمَنِ فإنه المقصود بالعقد فأثر تفريقه دواماً (ولو جمع) العقد (في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو) إجارة و (سلعة) كبعتك هذه وآجرتك هذه سفرة بألف أو آجرتك هذه وبعتك كذا في ذمتي سلماً بألف دينار مثلاً (صح في الأظهر ويوزيع المسمى على قيمتهما) كل منهما بقسطه بالمسمى أي قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه من حيث القيمة وقيل يبطلان لأنه قد يَعْرِضُ فسخ لأحدهما مما يقتضي التوزيع لأنهما دخلا تحت عقد واحد وقد جهلنا ما يخص كلاً منهما أو بيع ونكاح كقوله بعتك داري وزوجتك ابنتي (صح النكاح) لأن النكاح لا يفسد بفساد الصداق (وفي البيع والصداق القولان) السابقان وأظهرهما الصحة في البيع والصداق ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل (وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا) فيقبل فيهما وله ردُّ نصيب أحدهما بالعيب (وبتعدد البائع) كقولهم حالة كون المبيع مشترك بينهما بعناك هذا بكذا فيقبل منهما وله ردُّ نصيب أحدهما بالبيع (وكذا بتعدد المشتري) به نحو بعتكما هذا بكذا فيقبلان (في الأظهر) قياساً على البائع، فلو وفى أحد المشترين نصيبه من الثمن فيجب على قولنا بالصحة على البائع أن يسلمه قسطه من المبيع وقيل لا حتى يوفي الآخر نصيبه كما لو اتحد المشتري لثبوت حق الحبس (ولو وكلاه أو وكلهما) في البيع أو الشراء (فالأصح اعتبار الوكيل) في اتحاد الصفقة وتعددها لأنه العاقد وأحكام العقد من خيار وغيره تتعلق به سواء في ذلك اتحاد الصفقة أو تعددها.

? باب الخيار ?

والخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، والأصل في البيع اللزوم لأن القصد من البيع نقل الملك وحَلَّ التصرف مع الأمن من نقض صاحبه له وهما فرعا اللزوم ولأن الشارع الحكيم أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين إما لدفع الضرر وهو خيار النقص وإما للتروي وهو ما يسمَّى خيار التشهي وهو الرغبة الخالصة من غير توقف على فوات أمر في المبيع وله سببان المجلس والشرط.

يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرفوهو بيع النقد بالنقد والطعام بالطعام والتوليةأي بيع الشيء بثمنه السابق والتشريك أي المشاركةوصلح المفاوضة على عين فقط بخلاف صلح الحطيطة فإنه على الدين إبراء وعلى العين هبة ولا خيار فيهما.

روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال ابن المبارك هو أثبت من الجبال.

وفي رواية لهما عن ابن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه.

وروى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما مُحِقَتْ بركة بيعهما.

وروى البخاري عن ابن عمر قال: بعتُ من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالاً بالوادي بمالٍ له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادَّ في البيع. وفي رواية أيوب بن سويد فطفقت أنكص على عقبي القهقرى.

فإذا اشترى من يعتق عليه من أصوله أو فروعه فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائعوهو القول الضعيف أو المرجوع أو موقوف وهو الأصح فلهما الخيار جميعاً على الأصل في الخيار وإن قلنا للمشتري. على الضعيف تخير البائع دونه أي دون المشتري ولا ضرر على البائع هنا إذ لا يتمكن المشتري من إزالة الملك ولا يحكم بعتق الرقيق حتى يلزم العقد فيبيِّنُ أنه عتقَ من حين الشراء وأصح الأقوال الثلاثة القول الثاني أي أن يكون الخيار لهما ولا يعتق بحال إلا عند لزوم العقد.

ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب لأنها ليست بيوعاً والحديث ورد في البيع ولا خيار أيضاً في الوقف والعتق والطلاق لأنها ليست بيوعاً أيضاً. وكذا الهبة ذات الثواب في الأصح ولكن المعتمد خلاف هذا فهي بيع ثبت الخيار فيه.

وكذا الشفعة لا يثبت فيها الخيار لأن الخيار يثبت فيما ملك بالاختيار فلا معنى فيما أُخذ بالقهر ولكن قول الأكثرين أنه معاوضة تلحق بالمبيع كما أنه يثبت فيه الردُّ بالعيب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير