تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا يأذن لعبده في التجارة لأن السيد رفع الحجر عنه فقط ولم يرفعه عن غيره وأذن له بالبيع والشراء في عمل معين فلا يتجاوزه إلى غيره كالإذن للعبد الذي اشتراه للتجارة بالتجارة إلا إذا أذن له السيد بذلك ولا يتصدق لأن المال ملك السيد ولا يعامل سيده لأن المال للسيد فيكون كمن باع لنفسه ولا ينعزل بإباقه أي خروجه من البلد إلى بلد أخرى لأنها معصية لاتوجب الحجر وله التصرف فيما أذن له به إلا إذا اشترط عليه سيده ألا يتصرف إلا في بلدته ولا يصير العبد مأذوناً بسكوت سيده على تصرفه وإنما يصير مأذوناً باللفظ الدال على ذلك ويقبل إقراره أي المأذون بديون المعاملة التي أذن له بها.

ومن عرف رقَّ عبد لم يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده أو بيّنة كإخبار عدلين بذلك أو وثيقة توكيل تشهد له بالإذن أو شيوع بين الناس لأن الأصل عدم الإذن ليحفظ المتعامل معه ماله وفي الشيوع وجه أنه لا يكفي لتيقن الحجر على الرقيق فلا يرفع إلا بيقين.

ولا يكفي في جواز المعاملة قول العبد أنه مأذون له في التجارة وإن ظننا صدقه لأنه متهم في ذلك. فإن باع مأذونٌ له وقبض الثمن من المشتري فتلف الثمن في يده فخرجت السلعة مستحقة للغير رجع المشتري يبدلها أي يبدل ثمنها على العبد لأنه المباشر للعقد فتتعلق به العهدة كاملة كعامل المضاربة والوكيل وله مطالبة السيد أيضاً لأن المال له فكأنه البائع والمشتري. وقيل لا يطالبه لأنه بالإذن أعطاه استقلالاً وقَصَرَ المعاملة على ما في يده وما في ذمته فقط. وقيل إن كان في يد العبد وفاءٌ فلا يطالب السيد لإمكان الرقيق الوفاء بالتزاماته وإن لم يكن في يد الرقيق وفاء طالب سيدَهَ ولو اشترى المأذون له سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف المذكور ووجه مطالبة السيد لأن العقد له فيأمر المأذون له بالسداد مما في يده ولا يعني إمكانية مطالبة السيد تعلق السداد بذمته إذ لا يلزم من المطالبة بشيء ثبوته في الذمة.

ولا يتعلق دين التجارة برقبته أي برقبة المأذون لأن الدين وجب برضا مستحقه ولا ذمة سيده ولو بيع العبد أو عتق لأن المأذون هو المباشر للعقد بل يؤدي من مال التجارة ربحاً ورأس مالٍ فيمتنع على السيد التصرف به من غير إذن العبد والغرماء فإن أبلغه السيد غرم وإن أذن العبد صح وتعلق الدين بذمته. وكذا من كسبه بالاصطياد ونحوه في الأصح فإن بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة العبد إلى أن يعتق ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر الجديد لأنه ليس أهلاً للملك فهو مملوك فأشبه المتاع والقديم يملك لما روى الشيخان عن ابن عمر: (من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع). فدل أن المال إليه أي أنه يملك ولكن أجيب عليه بأن الإضافة للاختصاص لا للملك إذ لو كان للمك لأصبح المال مملوكاً للعبد وسيده وعلى قول من قال يملك فهو ملك ضعيف لأن لسيده انتزاعه منه متى شاء وليس له التصرف فيه إلا بإذن سيده ولو وهب للرقيق هبة أو أوصى له بشيء جاز له قبوله وهو لسيده.

? كتاب السلم ?

ويقال له السلف أيضاً فيقال أسلم وسلّمَ وأسلَف وسلّفَ وسمِّيَ سلماً لتسليم رأس المال في المجلس وسلفاً لتقديم رأس المال والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى:?يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه? [البقرة 282]. قال ابن عباس: اشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى مما أحل الله في الكتاب وأذن فيه ثم قرأ? يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين? أخرجه الشافعي في الأم والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن وذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى عبد الرزاقوعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وأحاديث منها:

- حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال والثلاث فقال: (من أسلف فليسلف في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) رواه البخاري ومسلم والشافعي.

- حديث عبد الله بن أبي أوفى: قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. رواه البخارى عن محمد بن أبى المجالد. والنبط أو النبيط أو الأنباط هو اسم لقوم من العرب اختلطوا بالعجم فقوت ألسنتهم وأنسابهم وعملوا في الزراعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير