تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فصل: يشترط كون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند وجوب التسليم لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه فإن كان يوجد ببلد آخر صح السلم فيه إن اعتيد نقله للبيع للقدرة عليه بالنقل لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمّى فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمّى إلى أجل مسمّى) رواه ابن ماجة.

وإلا أي وإن لم يعتد نقله للبيع أو أن نقله نادر أو إذا نقل فهو للهدية لا للبيع فلا يصح البيع فيه لعدم القدرة عليه. ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لنحو جائحة أفسدته أو وجد ببلد آخر لكن مُنع نقله أو إذا نقل فسد أو لا يوجد إلا عند محتكر يرفض بيعه لم ينفسخ في الأظهر كما لو أفلس المشتري بالثمن وقيل ينفسخ كما لو تلف المبيع قبل القبض والأول أصح لأن المبيع عين موجودة والسلم في موصوف في الذمة. فيتخير المُسْلِمُ بين فسخه والصبر حتى يوجد فيطالب به فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ مُكِّنْ من ذلك لأنه حق ثبت فله المطالبة به في أي وقت ولو علم قبل المَحِل انقطاعه عنده فلا خيار في الأصح لأنه لم يدخل وقت التسليم فلم يتحقق العجز. وكونه معلوم القدر كيلاً ووزناً أو عدّاً أو ذرعاً فيما يذرع للحديث السابق (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) وقد خص الحديث الكيل والوزن لغلبتهما على ما سواهما ويصح في المكيل وزناً وعكسه لأن المقصود هو الضبط خلافاً للربويات لأن الغالب فيها التعبد ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح لتعذر الجمع بين الكيل والوزن ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والسفرجل والرمان ونحوها ولا يكفي الكيل لسعة الفراغات بينها فلا يمكن ضبط ذلك ولا يصلح العد فيها لكثرة التفاوت في حجمها بين الصغر والكبر ولا يجمع بين العد والوزن لتعذر ذلك ويصح السلم في الجوز ومثله اللبن والفستق لأنه لا يسرع إليه الفساد بنزع قشره واللوز ومثله البندق في نوع يقل اختلافه بأن يتقارب حجم حباته ولا يختلف قشره غلظه ورقه أما إذا كثر اختلافه فلا يصح السلم فيه لاختلاف أغراض الناس وكذا كيلاً في الأصح قياساً على الحبوب والتمر لتقارب الحجوم وقلة التجافي بين الحبات ويجمع في اللّبِن بلبن العد والوزن فيقول مثلاً: ألف لَِبَنة وزن الواحدة كذا لأنها تصنع عن اختيار فلا يؤدي ذلك على عزة الوجود وواجبها الأصلي العد أما الوزن فعلى التقريب لأنه لا ينضبط ولو عين مكيالاً أو ميزاناً أو ذراعاً فسد السلم الحال والمؤجل إن لم يكن معتاداً وإلا بأن اعتيد ذلك وعرف مقداره فلا يفسد السلم في الأصح ويلغو شرط ذلك الكيل ويقوم مثله مقامه ولو أسلم في تمر قرية صغيرة لم يصح لاحتمال تلفه فلا يحصل منه شيء أو عظيمة صح في الأصح لأن ثمر القرية العظيمة لا ينقطع غالباً ومعرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً أي التي ينضبط بها المسلم فيه ولا ينعدم في وقت التسليم كاللون والكبر والطعم والوزن والقيمة إلا ما يتسامح به عادة وذكرها في العقد على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود فلا يصح السلم فيما لا ينضبط مقصوده كالمختلط المقصود الأركان لأن السلم غرر فامتنع إضافة غرر آخر إليه كهريسة سميت بذلك لأنها تدق وهي عادة خليط سكر ودقيق وسمن ومعجونٍ أي مركب من جزأين أو أكثر وغالية: وهي مركبة من مسك وعنبر أو عود وكافور وخف لاشتماله على الظهارة والبطانة والحشوة وكذلك كل النعال المركبة من أجزاء.

وترياق مخلوط وهو الدواء المؤلف من مجموعة نباتات أو غيرها والأصح صحته في المختلط المنضبط عند أهل الصنعة كيلاً أو وزناً فكل مختلط انضبطت أجزاؤه ولم تتفاوت صح السلم فيه كعتاب وهو المركب من قطن وحرير وخَزٍّ وهو مركب من إبريسم وصوف لسهولة ضبط كل جزء من هذه الأجزاء وفي كافة المنسوجات التي يضبط وزن مكوناتها وجبن وأقط فكل منهما فيه مع اللبن الملح والأنفحة وهي لصناعته وحفظه وشهد وهو مؤلف من عسل النحل وشمعه خلقة فهو شبيه بالتمر وفيه النواة وخل تمر وزبيب ولا يضر الماء فيهما لأنه من مصلحة الخل لا الخبز فلا يصلح السلم فيه في الأصح عند الأكثرين لأن ملحه يزيد وينقص وتأثير النار غير منضبط فيه وقيل يصح لأن الملح من مصلحته وهو مستهلك فيه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير