تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو قال أحدهما جنى المرهون أي أحد المتعاقدين وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه لأن الأصل عدم الجناية وبقاء الرهن. ولو قال الراهن بعد قبضه المرهون جنى قبل القبض فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره الجناية صيانة لحقه فيحلف على نفي العلم لأن الراهن قد يتواطؤ مع مدعي الجناية لإبطال الرهن.

والأصح أنه إذا حلف المرتهن غرم الراهن للمجني عليه لأنه برهن الجاني حَالَ بين المجني عليه وحقه. والأصح أنه يغرم له الأقلَ من قيمة العبد المرهون وأرش الجناية لامتناع البيع بسبب الرهن ومثله امتناع بيع أم الولد إذا جنت فيضمن الأقل من قيمتها وأرش الجناية.

وأنه لو نكل المرتهن رُدَّتِ اليمين على المجني عليه لأن الحق له لا على الراهن لأنه لا يدعي لنفسه شيئاً فالأمر بين المرتهن والمجني عليه فإذا حلف المجني عليه بيع الجاني في الجناية إن استغرقت قيمته وإلا بيع منه بقدر الجناية ولا يبقى الباقي رهناً لأن حكم اليمين المردودة كحكم البينة فما حكمنا أن الجناية قبل الرهن بطل الرهن به.

ولو أذن المرتهن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال بعد بيعه رجعت قبل البيع وقال الراهن بل رجعتَ بعده فالأصح تصديق المرتهن بيمينه لأن الأصل بقاء الرهن ومن عليه ألفان مثلاً بأحدهما رهن أي بألف رهن فأدى ألفاً وقال: أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه لأنه أعرف بقصده حين أدى الألفَ وإن لم ينوِ عند الأداء شيئاً جعله مما يشاء منهما لأنه المؤدي وله الاختيار وقيل يقسط بينهما إذ لا أولوية لأحد الألفين على الآخر وإذا كانا مختلفين فيقسط عليهما.

? فصل في تعلق الدين بالتركة ?

من مات وعليه دين تعلق بتركته سواء كان الدين لله تعالى أو لآدمي تعلقه بالمرهون لا تعلقه بأرش الجناية ليتمكن الورثة من إبراء ذمة الوارث لامتناع التصرف عليهم فيها جزماً.

وفي قول: كتعلق الأرش بالجاني لأن كلاً منهما ثبت بالشرع من غير اختيار فعلى الأظهر أي كتعلق المرهون يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح وما علمه الوارث وما جهله فترهن جميع التركة بالدين ولا يصح التصرف من الوارث بأي جزء منها مراعاة لبراءة ذمة الميت ولو تصرف الوارث ولا دينٌ ظاهرٌ ولا خفي فظهر دين أي طرأ دين بسبب من الأسباب بردِّ مبيع بعيب قبض ثمنه فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه لأنه عندما تصرف الوارث كان صاحب الحق في التصرف لأنه المالك كما ظهر له. لكن إذ لم يُقْضَ الدينُ فَسَخَ تصرفه ليصل المستحق إلى حقه وسواء كان الذي قضى الدين الوارث أو الأجنبي.

ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله لأن للمورث فعل ذلك ووارثه خليفته فله أن يفعل ذلك.

والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث الذي يلزمه قضاؤه وهو الأقل من قيمة الموروث والدين فإن استويا تخير أو نقصت القيمة لم يلزمه أكثرَ منها لأن تعلق الدين بالميراث مثل حق المرتهن بالمرهون. قال تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) النساء11. فلا يتعلق الدين بزوائد التركة ككسب ونتاج لأنها حدثت في ملك الوارث.

? كتاب التفليس ?

هو لغة: النداء على المدين الذي لا يملك وفاءً وشهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أحسن الأموال. وشرعا: إيقاع وصف الإفلاس من الحاكم على الشخص الذي لا يملك وفاءً. فقد روى مسلم عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: (إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فَيُعْطَى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يُقْضَى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)).

فالمفلس إذن هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته وأما عند الفقهاء فهو من دينُهُ أكثر من ماله وخرجه أكثر من دخله والأصل فيه ما رواه الدار قطني وغيره عن كعب بن مالك (أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع عليه ماله وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لكم إلا ذاك).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير