تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإن تعيب رده مع أرشه وهو ما نقص من قيمته لأنه كما ضمن القيمة كاملة يضمن النقص بالأرش واختلاف ورثتهما كهما أي كاختلافهما فيما تقدم من أحكام فيحلف الوارث لقيامه مقام المورث.

ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فلا تحالف لاختلاف العقد بل يحلف كل واحد منهما على نفي دعوى الآخر كسائر الدعاوى فإذا حلفا ردّه مدعي الهبة بزوائده المتصلة والمنفصلة لأنه لا ملك له وقيل المتصلة فقط.

ولو ادعى صحة البيع والآخر فساده كأن ادعى أحدهما رؤية المبيع والآخر عدم رؤيته أو ادعى عدم البلوغ أو الإغماء أو الجنون حال العقد فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه لأن الأصل عدم الفساد ولو اشترى عبداً وقبضه فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع صدق البائع بيمينه لأن الأصل صحة العقد وفي مثله في البيع في الذمة والسلم بأن قبض المشتري أو المُسَلِّم المؤدي عما في ذمته فقال البائع أو المُسَلَّمُ إليه ليس هذا هو المقبوض يصدق المشتري و المُسلِّم بيمينه في الأصح لأصل بقاء شغل ذمة البائع والمسلم إليه حتى يوجد قبض صحيح.

? باب في معاملة العبد ?

العبد أو الأمة إن لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح لأنه محجور عليه لحق سيده ولو كان لرجلين عبد وأذن أحدهما له في التجارة ولم يأذن الآخر لم يصح هذا إذا لم يكن بينهما مهايأة أما إذا كان لكل واحد منهما وقت يخدمه فيه فأذن أحدهما في نوبته جاز. قال الأذرعي: يصح شراؤه فيما تمس الحاجة إليه إذا امتنع سيده من الإنفاق عليه أو تعذرت مراجعة سيده ويسترده أي المبيع بغير إذن السيد البائعُ سواءٌ كان في يد العبد أو وضعه عندسيده أو عند غيرهما لأنه باقٍ على ملك البائع ِ فإن تلف المبيع في يده أي بيد العبد وبائعه رشيد تعلق الضمان بذمته أي ذمة العبد لا ذمة سيده فيتبع بالثمن بعد العتق إن عتق لتبين رضا البائع أو إهماله والقاعدة في معاملة الرقيق أن ما لزمه بغير رضا مستحقه كتلف بغصب يتعلق برقبته فقط أو برضا مستحقه يتعلق برقبته وما كان برضا السيد يتعلق بذمته وما بيده وكسبه. أو تلف في يد السيد فللبائع تضمينه أي السيد لوضع يده على المبيع وله مطالبة العبد أيضاً ولكن بعد العتق لأنه لا مال له. واقتراضه كشرائه وكذلك سائر المعاوضات إلا النكاح فيما مرَّ من أحكام.

وإن أذن له في التجارة تصرف بحسب الأذن فإن أذن السيد لعبده في نوع لم يتجاوزه كالوكيل لأن سيده قد يعرف إمكانية عمله في شيء دون شيء لكن يستفيد بالإذن له في التجارة وما هو من توابعها كالطي والحمل والردِّ بالعيب والمخاصمة فيما عهد إليه والمماكسة وليس له بإذن التجارة النكاح لأن الإذن لا يتناول النكاح ولا يؤجر لنفسه بغير سيده لأنه لا يملك التصرف في رقبته فكذا لا يملك التصرف في منفعته وله أن يؤجر مال للتجارة كسيارتها وآلياتها.

ولا يأذن لعبده في التجارة لأن السيد رفع الحجر عنه فقط ولم يرفعه عن غيره وأذن له بالبيع والشراء في عمل معين فلا يتجاوزه إلى غيره كالإذن للعبد الذي اشتراه للتجارة بالتجارة إلا إذا أذن له السيد بذلك ولا يتصدق لأن المال ملك السيد ولا يعامل سيده لأن المال للسيد فيكون كمن باع لنفسه ولا ينعزل بإباقه أي خروجه من البلد إلى بلد أخرى لأنها معصية لاتوجب الحجر وله التصرف فيما أذن له به إلا إذا اشترط عليه سيده ألا يتصرف إلا في بلدته ولا يصير العبد مأذوناً بسكوت سيده على تصرفه وإنما يصير مأذوناً باللفظ الدال على ذلك ويقبل إقراره أي المأذون بديون المعاملة التي أذن له بها.

ومن عرف رقَّ عبد لم يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده أو بيّنة كإخبار عدلين بذلك أو وثيقة توكيل تشهد له بالإذن أو شيوع بين الناس لأن الأصل عدم الإذن ليحفظ المتعامل معه ماله وفي الشيوع وجه أنه لا يكفي لتيقن الحجر على الرقيق فلا يرفع إلا بيقين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير