تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بالصبغ فيباع الثوب ويكون الثمن بينهما أرباعاً أو كانت الزيادة أقلَّ من قيمة الصبغ كأن صارت سبعين فالنقص على الصبغ لأن الصبغ مستهلك في الثوب والثوب قائم بحاله فيباع ويكون للبائع ستة أسباع وللمفلس سُبُعُهُ فقط. أو زادت القيمة أكثر من قيمة الصبغ كأن صارت مائةً وعشرين فالأصح أن الزيادة للمفلس فيباع ويكون الثمن بينهما نصفين ولو اشترى منه الصبغ والثوب وصبغه به ثم حُجِرَ عليه رجع فيهما الصبغ والثوب إلا ألا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب قبل الصبغ فيكون فاقداً للصبغ فيضارب بثمن الصبغ ولو اشتراهما من اثنين أي اشترى الثوب من واحد والصبغ من واحد فصبغ الثوب ثم حجر عليه وأراد البائعان الرجوع فإن لم تزد قيمته مصبوغاً على قيمة الثوب قبل الصبغ فصاحب الصبغ فاقدٌ له فيضارب بثمنه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا في الرجوع في الثوب والصبغ فإن لم تزد بقدر قيمة الصبغ فالنقص عليه فإن شاء رجع به ناقصاً أو ضارب بثمنه، وأما صاحب الثوب فواجدٌ له فيأخذه ولا شيء عليه وإن زادت على قيمتهما كأن كانت قيمة الثوب ستين والصبغ عشرين وصار قيمته مائة فالأصح أن المفلس شريط لهما بالزيادة وهي الخُمُسُ في مثالنا، ولو كان المُشْترى هو الصبغ وحده وزادت قيمته مصبوغاً على قيمته غير مصبوغ فهو شريك به.

? باب الحجر ?

وهو لغة: المنع، وشرعاً: منع من تصرف خاص بسبب خاص، وتقول العرب: احتجر الأرض عن غيره أي جعل لها معالم في حدودها ليحرزها ويمنعها به عن الغير، والأصل فيه قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) النساء6، وقوله تعالى: (فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً ... ) وفسَّر الشافعي السفيه بالمبذر والضعيف بالصبي والكبير بالمختل والذي لا يستطع أن يملَّ بالمغلوب على عقله فأخبر الله تعالى أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم فدل على ثبوت الحجر عليهم.

والحجر المقصود بالباب الحجر عن التصرفات المالية. والحجر نوعان حجر شرع لغير المحجور عليه، وحجر لمصلحة نفس المحجور عليه. الأول خمسة أضرب حجر الراهن لحق المرتهن، وحجر المفلس الغرماء، وحجر المريض لحق الورثة، وحجر العبد والمكاتب لحق السيد، وحجر المرتد لحق المسلمين. الثاني: ثلاثة أضرب، حجر المجنون ويثبت بمجرد الجنون ويرتفع بالإفاقة وتنسلب منه الولايات واعتبار الأقوال، فمن عامله فهو المضيّع لماله وما دام باقياً يجوز استرداده، وحجر الصبي، والثالث حجر السفيه المبذر لماله ومقصود الباب.

هذه الأضرب الثلاثة: منه حجر المفلس لحق الغرماء والراهن للمرتهن والمريض للورثة بالنسبة لتبرع بما زاد عن ثلث التركة وللغرماء مطلقاً والعبد لسيده والمرتد للمسلمين ولها أبواب تقدم بعضها ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر وأعمها الحجر على المبذر فبالجنون تنسلب الولايات الثابتة شرعاً كولاية النكاح والوصية والقضاء لأنه إذا لم يلِ أمر نفسه فأمر غيره أولى واعتبار الأقوال له وعليه من دينية ودنيوية كالمعاملات لعدم وجود القصد منه ويرتفع حجر المجنون بالإفاقة من الجنون من غير فك قاضٍ لأنه ثبت من غير قاضٍ وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيداً لقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً) النساء6. والابتلاء الاختبار والامتحان والرشد ضد الغي والبلوغ يحصل باستكمال خمس عشرة سنة هلالية أو خروج المني ووقت إمكانه استكمال تسع سنين. قال الإمام الشافعي: ردَّ النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر صحابياً وهم أبناء أربع عشرة سنة لأنه لم يرهم بلغوا وعرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة سنة فأجازهم منه زيد بن ثابت ورافع بن خديج وعبد الله بن عمر. قال ابن عمر: (عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني وعُرضت عليه من قابل وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ورآني بلغت) رواه الشيخان.

وأما البلوغ بالاحتلام وخروج المني فقد قال تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلُمَ) النور59. ولما روى أبوداود وغيره (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم ... ) وروى أبوداود أيضاً (لا يُتْمَ بعد احتلام).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير