تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

غاصباً لحصته إلا أن يكون الداخل ضعيفاً لا يعد مستولياً على صاحب الدار فلا يكون غاصباً لشيء منها لتعذر قصد ما لا يمكن تحققه وعلى الغاصب الرد بالخروج من المغصوب فوراً عند التمكن وإن عظمت المؤنة لحديث أبي داود عن سمرة: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، فإن تلف عنده أي تلف المغصوب بآفةٍ أو إتلافٍ ضمنه بالإجماع إن كان مالاً وهو الغالب أما غير المتموَّل كالكلب المعلَّم والزبل فلا يضمنه ولو أتلف مالاً في يد مالكه ضمنه إجماعاً إلا في أحوال كألَّا يستطيع الظفر بماله إلا بكسر باب أو نقب جدار أو لا يتمكن من إراقة خمر إلا بكسر إنائه أو لا يتمكن من دفع الصائل عليه إلا بعقر دابته وكسر سلاحه فلا يضمن في هذه الأحوال وأيضاً لا يضمن ما يتلفه الباغي على العادل ولو دخل دكان حدّادٍ ورأي الشرر يتطاير من آلته فأحرقت ثوبه كان هدراً حتى ولو كان الدخول بإذن الحداد ولو فتح رأس زِقٍّ وهو السقاء مطروحٍ على الأرض فخرج ما فيه بالفتح أو منصوبٍ فسقط بالفتح لتحريكه الوكاء وجرِّهِ ودفعه وخرج ما فيه ضمن لأن الخروج المؤدي إلى التلف ناشيءٌ عن فعله وإن سقط بعارض ريحٍ لم يضمن لأن الخروج بالريح لا بفعله ومثل ذلك لو حلَّ رباط سفينة فغرقت بالحل ضمن أما لو غرقت بحادثٍ كهبوب ريح لم يضمن ومثل ذلك أيضاً لو أزال أوراق العنب وجرَّد عناقيده للشمس فأفسدتها أو ذبح شاة رجل فهلكت سخلتها فيضمن. ولو فتح قفصاً عن طائر وهيجه فطار ضمن وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إن طار في الحال ضمن وإن وقف ثم طار فلا يضمن لأن وقوفه أولاً يشعِر باختيار الطائر أما لو فتح باب القفص ووثبت هرة فدخلت وقتلت الطائر لزمه الضمان وكذا لو هيّج الطائر فاضطرب الطير وسقط فانكسر لزمه الضمان والأيدي المترتبة على أيدي الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صَاحِبُها الغصب لأنه وضع يده على ملك غيره بغير إذنه والجهل إنما يسقط الإثم لأنه من خطاب التكليف ولا يسقط الضمان لأنه من خطاب الوضع فيطالب الغاصب أيهما شاء إلا الحاكم وأمينه لأنهما إنما وضعا يدهما للمصلحة ثم إن علم من ترتبت يده على يد الغاصب أي علم الثاني الغصب فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده فيطالب بكل ما يطالب به الأول لصدق حد الغصب عليه وكذا إن جهل الثاني الغصب وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية والبيع والقرض لأنه دخل على الضمان فلا تغرير بدخول الضمان بالغصب على الضمان بالعارية وإن كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب دون المودع لأنه دخل على أن يده نائبة عن يد الغاصب ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلاً به أي مستقلاً بالإتلاف فالقرار عليه مطلقاً أي على المتلف سواءً أكانت يده يد ضمان أو أمانة لأن الإتلاف أقوى من وضع اليد العارية وإن حمله الغاصب عليه بأن قدّم له طعاماً مغصوباً فأكله فكذا أي فالقرار عليه في الأظهر لأنه المتلف بأكله وإليه عادت المنفعة إن لم يقل له الغاصب هذا ملكي لأنه إن قال له هذا ملكي فقد غرَّر به والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه وعلى هذا لو قدّمه لمالكه فأكله برئ الغاصب لأن الآكل هو المتلف وهو المالك للمغصوب وقيل: لا يبرأ الغاصب إلا إذا علم الآكل أن المغصوب ملكُهُ أما إذا غصب حباً ولحماً أو عسلاً ودقيقاً وصنعه هريسة أو حلواء فلا يبرأ قطعاً لأنه بتحويله أصبح كالمتلف له.

? فصل في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب إلى مثلي ومتقوِّم ?

تضمن نفس الرقيق المغصوب بقيمته بالغة ما بلغت ولو زادت على دية الحرِّ كسائر الأموال سواء أتَلِفَ بجناية أو تلف تحت يد عادية أي متعدية عليه بصفته متقوِّماً كسائر الأموال المتقوَّمة و تضمن أبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحرِّ كهزال وزوال بكارة وجناية على نحو ظهر أو عنق بما نقص من قيمته تلفت أو أتلفت فإن لم تنقص لم يلزمه شيء وكذا المقدرة كيد إن تلفت بآفة سماوية أو قودٍ أوحدٍّ وإن أتلفت بالجناية عليها فكذا تضمن بما نقص من قيمته في القديم قياساً على البهيمة وعلى الجديد تتقدر من الرقيق لأنه يشبه الحرَّ في كثير من أحكامه والقيمة فيه كالدية في الحرِّ ففي يده نصف قيمته إن كان الجاني غير الغاصب أما إذا كان الجاني هو الغاصب فيلزمه أكثر الأمرين من أرشه ونصف قيمته فلو نقصت قيمته مثلاً ثلثي قيمته لزماه النصف بالقطع والباقي وهو السدس باليد العادية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير