تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قصده التعليق.

? فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها ?

عَلَّقَ بحمل فإن كان حمل ظاهر وقع أي قال لها: إن كنت حاملاًَ فأنت طالق فيقع في الحال إن كان بها حمل ظاهراً وإلا بأن لم يكن بها حملٌ ظاهر فإن ولدته لدون ستة أشهر من التعليق بانَ وقوعُهُ أي الطلاق حين التعليق لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر أو وضعته لأكثر من أربع سنين من التعليق أو بينهما أي بين الستة أشهر والأربع سنين ووطئت بعد التعليق وأمكن حدوثه به أي حدوث الحمل بهذا الوطء لا يقع بالتعليق طلاق لأنه يجوز أن يكون الحمل موجوداً حال التعليق ويجوز أن يكون حدث من الوطء فلا يقع الطلاق بالشك والأصل بقاء النكاح. وإلا أي إن لم يطأها الزوج بعد اليمين فالأصح وقوعه أي الطلاق لأنا تبينا أنها كانت حاملاً وقت التعليق وإن قال: إن كنت حاملاً بذكرٍ فطلقةٌ أو أنثى فطلقتين فولدتهما وقع ثلاث لتحقق الصفتين المُعَلَق عليهما معاً. وتنقضي عدتها في هذه الصورة بالولادة وتبين منه أو قال إن كان حملك ذكراً فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء لعدم تحقق أي من الصفتين فالحمل ليس ذكراً ولا أنثى إنما هما معاً.

أو قال إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتباً طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني فبوضع الأول طلقت لوجود الصفة وبوضع الثاني تنقضي عدتها لأنها في حكم الحامل قال تعالى: (وأولات الأحمال أن يضعن حملهن) الطلاق4. أما إذا وضعتهُما معاً فلا تنقضي عدتها لأن الطلاق وقع بالوضع فتشرع بعدتها من حين الوضع. وإن قال كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة من حمل واحد مرتبين وقع بالأوليين طلقتان أي بالأول طلقة وبالثاني طلقة لأنها رجعية عند ولادة الثاني فإذا ولدت الثالث لم يقع به طلاق لأنها بانت به فوجدت الصفة ولم تكن محلاً للطلاق. وانقضت عدتها بالثالث لتبين براءة الرحم على الصحيح لما مرَّ ولو قال لأربع كلما وَلَدَتْ واحدةٌ فصواحبها طوالق فولدت معاً طلقن ثلاثاً ثلاثاً لأن لكل واحدة منهن ثلاث صواحب وَلَدْنَ وكانت عدتهن بالأقراء أو وَلَدْنَ مرتباً طلقت الرابعة ثلاثاً وكذا الأولى إن بقيت عدتها والثانية طلقةً والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما أي الثانية والثالثة بولادتهما فلا يقع عليهما طلاق بولادة من بعدهما لأنه لما ولدت الأولى وقع على كل واحدة طلقةٌ دونها ولما ولدت الثانية وقعت على الأولى طلقة وعلى الثالثة طلقة وعلى الرابعة طلقة وبانت الثانية بولادتها ولما ولدت الثالثة وقعت على الأولى طلقةٌ ثانية وعلى الرابعة طلقة ثالثة ولم يقع على الثانية شيء قد بانت بولادتها وبانت الثالثة بولادتها أيضاً. ولما ولدت الرابعة وقع على الأولى طلقة ثالثة ولم يقع شيء على الثانية والثالثة لأنهما ليستا محلاً للطلاق وبانت الرابعة بولادتها وقيل لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة لأن الأولى لما ولدت وقع على الباقيات طلقة طلقة ولم يقع عليها بولادتها طلاق لأن الصفة هي ولادة الصاحبة فلما ولدتْ المطلقاتُ بعد غيرها لأنها ليست بصاحبة لواحدة منهن لبينونتها بالولادة ولكن هذا مدفوع بأن الطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة الزوجية.

وإن ولدت ثنتان معاً ثم ثنتان معاً طلقت الأوليان ثلاثاً ثلاثاً بولادة كل من صواحبها الثلاث وقيل طلقة واحدة ووانتفت الصحبة والأخريان طلقتين طلقتين لانقضاء عدتهما بولادتهما وتصدَّق بيمينها في حيضها إذا علقها به أي علق طلاقها بحيضها وقالت: حضت فتصدق بيمينها لا في ولادتها في الأصح لإمكان إقامة البينة على الولادة بخلاف الحيض فإنه يتعذر وإن شوهد الدم لإمكان أن يكون استحاضة وقيل تصدق لأنها مؤتمنة على رحمها وقد قال تعالى: (ولا يحل لهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) البقرة228.

ولا تصدق فيه أي في حيضها في تعليق طلاق غيرها كأن قال الزوج لإحدى زوجتيه: إن حضت فضرتُكِ طالق، فقالت: حضتُ إذ لو صدقت في ذلك بيمينها لزم الحكم للإنسان بيمين غيره وهو ممتنع فلا تحلف ولا يقع الطلاق فيصدق الزوج عملاً بأصل تصديق المنِكِر إذ لابد من اليمين وهي منها ممتنعة فيصدَّقُ الزوج بيمنيه.

ولو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم تطلق واحدة منهما ولم يقع الطلاق لأن الأصل عدم الحيض وبقاء النكاح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير