تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأخرج البخاري عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته). وأخرج البخاري عن سهل بن سعد (أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته).

واللعان يسبقه قذف وصريحه أن القذف (الزنى كقوله لرجل أو امرأة: زنيتَ أو زنيتِ أو يا زاني أو يا زانية) لشهرة ذلك بين الناس وتكراره والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم أي وصف الإيلاج بالتحريم أو دبر صريحان أي هو رمى صريح لأن ذلك لا يقبل تأويلاً وزنأت في الجبل كناية وكذا زنأت فقط في الأصح لأن أصل الزنء هو الصعود وزنأت في الجبل أي صعدت فيه ومثله زنأت دون ذكر الجبل لأن ظاهره يقتضي الصعود وزنيت في الجبل صريح في الأصح لأن اللفظ لا ينصرف عادة إلى غير الزنى وقوله: يا فاجرُ يا فاسقُ ولها يا خبيثةُ وأنتِ تحبين الخلوة ولقرشي أو عربي يا نبطي ولزوجته لم أجدك عذراء كناية لاحتمال القذف وغيره وقوله: يا نبطي هو قذف لأم المخاطب وهم قوم ينزلون في البطائح في العراق بين العرب والعجم فإن أنكر إرادة قذف صدق بيمينه أنه لم يرد القذف وقوله لآخر: يا ابن الحلال وأما أنا فلستُ بزانٍ ونحوه كقوله: أمي ليست بزانية وأنا لستُ من أهل اللواطة تعريض ليس بقذف وإن نواه لأن اللفظ إن لم يشعر بالنوي لم تؤثر النية فيه وإنما تؤثر فقط إذا احتمل اللفظ المنويَّ. وقوله لامرأته وأجنبية: زنيتُ بكِ إقرار بزنا على نفسه وقذف في المخاطبة ولو قال لزوجته: يا زانية فردت عليه فقالت: زنيتُ بك أو أنتَ أزنى منّي فقاذف وكانية فهو قاذف لصراحة لفظه فيه وهي كانية لاحتمال قولها إني لم أفعل كما لم تفعل أو تريد أن تقول: ما وطئني غيرك ووطؤك مباح فإن كنتُ زانيةً فأنت أزنى منّي لأني ممكنةٌ وأنت فاعلٌ. فلو قالت: زنيت وأنت أزنى منّي فمقرّةٌ بالنى عن نفسها وقاذفة لزوجها وقولُهُ: زنى فرجلٌ أو ذَكَرُكَ قذفٌ لأن المذكور آلة الوطء أو محله والمذهب أن قوله زنى يدك وعينُكَ ورجلك ولولده لستَ منّي أو لستَ ابني ولولد غيره لستَ ابن فلان صريح إلا المنفي بلعان لأن زنى الأعضاء قد يعني اللمس والمشي والنظر فقد روى مسلم من حديث ابن عباس (كتب على ابن آدم حظه في الزنى أدرك ذلك لا محالة العينان تزنيان واليدان تزنيان) وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة (بلفظ العينان تزنيان واللسان يزني واليدان تزنيان) وأصله في الصحيحين. وأما قوله لابنه: لستَ مني ولستَ ابني فغالباً ما يريد به أنه ليس على سيرته وإنما يراد بتلك الكلمة الزجر أما في الأجنبي فلا يوجد ذلك عادة وأما في الملاعن فيقبل قوله أنه لا يشبه أبيه خُلُقَاً أو خَلْقَاً أو إن أراد شرعاً وقد نفاه المُلاعِنُ فيصدق بيمينه.

ويحد قاذف محصن ويعزر غيره قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) النور4. وأما قاذف غير المحصن فيعزر كالعبد والصبي والذمي والزاني لما في ذلك من الإيذاء.

والمحصن مكلف أي بالغٌ عاقلٌ حرٌّ مسلم عفيف عن وطء يُحدُّ به كوطء زوجته المعتدة عن وطء شبهة أو وطء زوجته وأمته في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو الاعتكاف أو المظاهر منها قبل التكفير وفي النكاح الفاسد كنكاح بلا ولي ولا شهود ونكاح الشغار والرجعية في العدة وبصورة عامة لا يسقط الحصانة إلا ما أوجب الحدَّ. وتبطل العفة بوطءِ مُحْرَمٍ مملوكاً على المذهب كأخته أو عمته أو خالته من نسب أو رضاعة لا زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي في الأصح وإن كان ذلك محرماً عليه لقيام الملك في الأولى وثبوت النسب فيما بعدها إذا حصل علوق في ذلك الوطء. ولو زنا مقذوف سقط الحدُّ عن قاذفه لأن الزنا يخلصه من القذف حيث أن الإحصان لا يستيقن بل يظن أو ارتدَّ فلا يسقط الحدُّ والفرق أن الزنا يكتم عادة فظهوره يدل على سبق مثله والردة عقيدة والعقيدة لا تخفى غالباً فإظهاره لا يدل على سبق الإخفاء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير