تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإبل بصحراء محرزة بحافظ يراها ويبلغها صوته فإن كان الحافظ ضعيفاً لم يُبَالِ به السارق ولا يلحقه غوث فكالعدم وإبلٌ وخيلٌ ونحوها بصحراء محرزة بحافظ يراها أي ينظر إليها فإن كان لا ينظر إليها ولكنها معقولة أو معها حافظ ينظر إليها فهي محرزةٌ سواءٌ كان مستيقظاً أو مشتغلاً عنها أو نائماً لأن العادة جرت أن الرعاة والمسافرين إذا أرادوا النوم عقلوا إبلهم وناموا بقربها أو كانت معقلة ولا حافظ معها فهي غير محرزة فلا يقطع سارقها لأن العادة لم تجرِ بإحرازها هكذا ومقطورةٌ يقودها قائد وهي سائرة يُشْتَرَطُ التفات قائدها إليها كلَّ ساعة بحيث لا يراها جميعها وراكبٌ أولها كقائدها فإن لم يرَ بعضها لحائل فهو غير مُحْرَزٍ وأن لا يزيد قطار على تسعة لأن هذا العرف في القطار فإن زاد القطار على ذلك كان القطار غير مُحْرَزٍ وغير مقطورة غير محرزة في الأصح بأن تساق لأن الإبل لا تسير هكذا غالباً والثاني هي محرزة بسائقها الذي يراها كالمقطورة وهو أولى الوجهين وَكَفَنٌ في قبر ببيت مُحْرَزٍ مُحْرَزٌ فيقطع سارقه وإن كان القبر في موضع بعيد عن العمران مثل مفازة لا يحتاج السارق في السرقة إلى انتهاز الفرصة لم يُقْطَع وكذا بمقبرة بطرف العمارة فيكون محرزاً فيقطع سارق الكفن في الأصح لأن القبر في المقابر حرز في العادة كما أن البيت المغلق في العمران حرزٌ وإن لم يكن فيه أحد لا كفن في قبر بمضيعةٍ فلا يكون محرزاً في الأصح إذ لا حظر في أخذه ولا يحتاج إلى انتهاز فرصة وإنما يُدْفَنُ في البرية للضرورة.

? فصل في فروع تتعلق السرقة ?

يُقْطَعُ مُؤَجِّر الحرز وكذا يقطع معيره في الأصح لأنه سرق نصاباً لا شبهة فيه من حِرز مثله فوجب عليه القطع كما لو سرقه من بيت صاحب المال وقيل المُعِيرُ لا يقطع إذا نقب المُعار وسرق منه نصاباً لأن له الرجوع في عاريته متى شاء فإن نقب البيت فقد رجع في عاريته ولو غصب حرزاً لم يقطع مالكُهُ بسرقة ما أحرزه الغاصب فقد روى أبوداود وغيره عن سعيد بن زيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس لِعِرْقِ ظالم حق)) وكذا أجنبي لا يقطع بسرقته منه في الأصح لأن الحرز منفعة والغاصب لا يستحق هذه المنفعة والثاني يقطع لأنه لا حق له في المسروق بخلاف المالك فإنه إنما هتك الحرز لأخذ ماله ولو غصب مالاً وأحرزه بحرزٍ فسرق المالك منه مال الغاصب أو سرق أجنبي منه المال المغصوب أو المسروق فلا قطع على واحد منهما في الأصح أما المالك فإن له هتك الحرز وأخذ ماله منه وأما الأجنبي فإنه قد هتك حرزاً لم يوضع برضا المالك ومثل غصب المال في جميع ما ذُكِرَ سرقته.

ولا يقطع مختلس وهو الذي يأخذ المال مع معاينة المالك ويهرب ومنتهب لا يقطع أيضاً وهو مَنْ يأخذ المال مع معاينة المالك ويعتمد في ذلك على القوة والغلبة وجاحدُ وديعة لا يقطع أيضاً وكذلك جاحد العارية لا يقطع والفرق بين هؤلاء وبين السارق أن السارق يأخذ المال خفية ولا يتأتى منعه فشرع القطع شرعاً أما هؤلاء فيدفعان بالسلطان العادل القائم بالحق إن وجد فقد روى أحمد والترمذي وغيرهما عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع)) قال الترمذي هو حديث حسن صحيح. ولو نقب وعاد في ليلة أخرى قبل إعادة الحرز ولم يكن سرق في الليلة الأولى فسرق في الليلة الثانية قطع في الأصح كما لو نقب في أول الليل وسرق في آخره قلتُ: هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر أي لم يعرف ويشتهر للطارقين لخفائه عليهم وإلا بأن عُلِمَ أو اشتهر لهم فلا يقطع قعطاً والله أعلم لأنه لم يسرق من حرز ولو نقب واحدٌ وأخرج غيره فلا قطع على واحد منهما لأن الأول لم يسرق والثاني أخذ من غير حرز ويجب والحالة هذه على الأول ضمان الجدار وعلى الثاني ضمان المأخوذ. ولو تعاونا بالنقب وانفرد أحدهما بالإخراج لنصاب فأكثر أو وضعه ناقب أي أحدهما بقرب النقب فأخرجه وكان نصاباً فأكثر قطع المخرج في الصورتين لأنه السارق ولو وضعه بوسط نَقْبِهِ أراد بوسط النقب موضع النقب فأخذه خارج أي أخذه آخر وكان خارج الحرز لم يقطعا في الأظهر لأنهما لم يخرجاه من تمام الحرز والثاني يقطعان لاشتراكهما في النقب والإخراج. ولو رماه إلى خارج حرزٍ أو وضعه بماءٍ جارٍ فخرج به الماء الجاري من الحرز أو وضعه على

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير