تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(لا يقضي القاضي وهو شبعان).

ويندب أن يشاور الفقهاء حتى إذا حدثت حادثة استشارهم في الحكم فيها وبعد سماع حجتهم هو بالخيار في الحكم وليس لأحد منهم أن يعترض أو ينكر عليه في حكم رآه لأن ذلك افتيات على القاضي إلا أن يحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي.

قال تعالى: (وشاورهم في الأمر) آل عمران159. قال الحسن البصري: إن النبي لغني عن مشاورتهم ولكن أراد أن يستن الحكام بعده بذلك. وقد شاور الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسارى بدر وفي مصالحة الكفار يوم الخندق وشاور أبوبكر الصحابة في ميراث الجدة وشاور عمر في دية الجنين. وأن لا يشتري ويبيع بنفسه لما روى الحاكم عن أبي الأسود المالكي عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما عدل والٍ اتجر في رعيته)) ولأنه إذا باشر ذلك إذا بنفسه فلعله يحابى فيميل في حكمه إلى من حاباه ولا يكون له وكيل معروف فإن عُرِفَ وكيله استبدله بمن لا يعرف حتى ال يحابى فتعود المحاباة إليه.

فإن أهدى إليه من له خصومة او لم يكن له خصومة لكنه لم يُهْدَ له قبل ولايته القضاء حرم عليه قبولها لما روى أبو داود عن بريدة ان النبي (ص) قال (أيما عامل استعملناه وفرضنا له رزقاً فما اصاب بعد رزقه فهو غلول).

وروى البيهقي وابن عدي من حديث ابي حميد الساعدي (هدايا الأمراء غلول).

وروى الشيخان عن أبي حميد الساعدي (أن النبي (ص) استعمل رجلاً من بني أسد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا اُهدي إليَََََََََ فقام النبي (ص) على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليَّ ألا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أَََ يُهدى إليه أم لا. والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدٌ منها شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته) وإن كان يُهدى ولا خصومة جاز بقدر العادة السابقة للولايه ولا ينفُذُ حكمه لنفسه ورفيقه وشريكه في المشترك فإن اتفقت له حكومة مع خصم تحاكما فيها إلى قاضي آخر فِإن تحاكما إلى خليفة القاضي صح فقد أخرج البيهقي عن الشعبي قال: (كان بين عنر وأُبيِّ خصومة في حائط فقال عمر لأُبيِّ بيني وبينك زيد بن ثابت فانطلقا فانطلقا فطرق عمر الباب فعرف زيد صوته فقال: يأمير المؤمنين ألا بعتث إليَّ حتى آتيك فقال عمر: في بيته يؤتى الحكم). وأخرج البيهقي عن ابن أبي مليكة (أن عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بن مطعم) وذكا أصله وفرعه على الصحيح لأنهم أبعاضه فكان كحكمه لنفسه ولا يجوز له حتى سماع الدعوة والبينة فيما ذكِرَ ويحكم لهو لهؤلاء الإمام أو قاض آخر وكذا نائبه على الصحيح كما تقدم وإذا أقرَّ المدّعى عليه عند القاضي أو نكل عن اليمين عد عرضها عليه فَحَلَفَ المدَّعِي اليمين الردودة أو أقام البينة وسأل القاضي أن يُشْهِدَ على إقراره أي إقرار المدَّعِي الحكمَ له عليه بما ثبت والإشهاد به لزمه أي لزم القاضي إجابة المدعي إلى ذلك أو أن يكتب له محضراً بما جرى من غير محكْمٍ أو يكتب له سجلاً بما حكم استحب إجابته وقيل تجب والأول أصح لأن هذا مفترق عن الشهادة فالشهادة تثبت بَيّنَةً والكتابة لا تثبت حكماً إنما الذي يثبت الحكم البينة.

ويستحب نسختان تكتبان إحداهما تعطى له أي لصاحب الحقِّ لينظر فيها والأخرى من النسختين تحفظ في ديوان الحكم مختومة مكتو عليها اسم الخصمين وتحفظ في حرز ليُرجع إليه عند اللزوم.

وإذا حكم القاضي باجتهاده ثم بان حكمه خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جلي نقضه وسجلَّ ذاك إن كان سجل الجكم هو وجوباً وغيرُهُ من القضاة أيضاً. قال تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله) النساء59.

وروى الشيخان عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردٌّ)). وروى البيهقي في السنن عن أبي العوام البصري (أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري (ولا يمنعنك قضاءٌ قضيت به ثم إذا راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحقَّ فإن الحق قديم لا يبطله شيء وإن الرجوع إلى الحقِّ خير من التمادي في الباطل)). وروى الشافعي في مسنده أنم عمر بن عبدالعزيز قضى فيمن ردَّ عبداً بعيب أنه يردُّ معه خراجه فأخبره عروة بن الزبير عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فرجع وقضى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير