تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإن احتملتِ الصفة الصحة والمرض فوجدت في المرض فمن رأس المال في الأظهر اعتباراً بوقت التعليق وقيل من الثلث اعتباراً بوقت وجود الصفة.

ولو ادعى عبده التدبير فأنكره السيد فليس الانكار برجوع بل يحلف السيد أنه ما دبره ولو وجد مع مدبر مالٌ فقال كسبته بعد موت السيد وقال الوارث بل قبله صدق والمدبّرُ بيمينه لأن يده عليه وإن أقاما أي المدبر والوارث قدمت بينة أي المدبر لاعتضادها باليد.

? كتاب الكتابة ?

الكتابة هي العتق على مال يؤديه المكاتب في نجمين أو أكثر والنجم يطلق على الوقت الذي يحلُّ فيه مال الكتابة وأصل الكتابة مشتق من الكَتب وهو الضمَّ والجمع والأصل في جواز الكتابة قوله تعالى: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) النور33.

وأخرج أحمد في المسند والبيهقي في السنن عن سهل بن حنيف (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعان غارماً أو غازياً أو مكاتباً في كتابته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله)). وأجمعت الأمة على جواز الكتابة.

قال المصنف هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب يفي بمؤنته ونجومه قيل أو غير قوي لأنه إذا عُرفت أمانته أُعِينَ بالصدقة والزكاة ولا تكره الكتابة بحال حتى فُقِدَ الوصفان: الكسب والأمانة ولا تجب إذا طلبها العبد ولكن تستحب ختى لا يتحكم المماليك بالمالكين.

وصيغتها أي الكتابة كابنتك أو أنت مكاتب على كذا كألفٍ منجماً مع قوله إذا أديتَهُ فأنت حرٌّ وهذا يعني أن الكتابة تشتمل على معاوضة وصفة فالمعارضة قول السيد كاتبتك على كذا والصفة قوله لعبده إذا أديت فأنت حرٌّ ويبين عدد النجوم وقسط كلِّ نجم لأنه عقد معارضة فوجب بيان العوض كالبيع ولو ترك التعليق أي تعليق الحرية بالأداء ونواه عند قوله كاتبتك على كذا جاز لاستقلال السيد بالعتق ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق الحرية بالأداء ولا نية على المذهب وافترقت عن التدبير لأن التدبير مشهود بخلاف الكتابة فلا يعرف معناها إلا الخواص. ويقول المكاتَبُ قَبِلْتُ وبذلك تتم الصيغة وشرطهما أي السيد والعبد تكليف بكونهما بالغين عاقلين وإطلاق أي في التصرف فلا يكون السيد محجوراً عليه بسفه وألا يكون مرهوناً ولا كؤجراً.

وكتابة المريض أي مرض الموت من الثلث لأن كسبه ملك السيد فإن كان له أي للسيد مثلاه أي مثلاً قيمته عند الموت أي بأن كانت قيمة العبد ثلث التركة صحت كتابةُ كُلِّهِ لخروجه من الثلث فإن لم يملك غيره وأدى العبد في حياته أي في حياة السيد مائتين وقيمته مائة عتق لأنه يبقى للورثة مثلاه وهما المائتان وإن أدى مائة عتق ثلثاه ويبقى للورثة ثلثه وإن لم يؤذِ شيئاً قبل موت السيد فثلثه مكاتب فإن أدى حصته من النجوم عتق.

ولو كاتب مرتدٌّ بَنَى على أقوال ملكه بطلت الكتابة على الجديد حيث توقف العقود التي تقبل التعليق وتبطل فيما لا يقبل التعليق وعقد الكتابة منها وعلى القديم إن أسلم بان صحتها وإن مات مرتداً بان بطلانها ولا تصح كتابة مرهون لأنه معرض للبيع ولا كتابة مَكْرِي لأن منفعته مستحقة للغير فلا يتفرغ للاكتساب لنفسه لأداء نجومه قال تعالى: (إن علمتم فيهم خيراً) النور33. قال الشافعي المراد بالخير هنا: الاكتساب والأمانة.

وشرط العوض الذي يدفعه العبد لكتابته كونه ديناً إذ لا ملك للعبد يَرُدُّ العقد عليه مؤجلاً لأنه مأثور سلفاً وخلفاً ولأن المكاتَبَ عاجز حالاً ولو منفعة كبناء وحراسة ورعي وغير ذلك وأن يكون منجماً بنجمين فأكثر لأنه المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم ولو جازت على أقل من نجمين لفعلوه فقد أخرج البيهقي من طريق مسلم بن أبي مريم عن رجل قال: كنت مملوكاً لعثمان فغضب عليَّ فقال: لأعاقبنك ولأكاتبنك على نجمين، فقصد التضيق عليه بذلك ولو كانت الكتابة تصح على أقل من ذلك لفعله. قال النووي في شرح مسلم يكفي نجم واحد وهو قول جمهور أهل العلم. وقيل إن ملك السيد بعضه وباقيه حرٌّ لم يشترط أجلٌ وتنجيم لأنه قد يكون ملك ببعضه الحرِّ ما يؤديه حالاً.

ولو كاتب على خدمة شهر ودينار في أثناء الشهر أو عند انقضائه صحت ومن شرط الشهر أن يكون متصلاً بالقعد كما في عقود الإجارة أو كاتبه على أن يبيعَهُ كذا أو يشتري منه كذا فسدت الكتابة لأنه شَرَطَ عقداً في عقدٍ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير