تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

6 - اختلف المحدثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب أصحها يجوز رواية بعضه إذا كان غير مرتبط بما حذفه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك ولم نر أحداً منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف وأكثر منه الإمام البخاري –رحمه الله- في صحيحه وهو القدوة

(كتاب أحكام الطهارة)

والكتاب: لغة الضم والجمع ومنه قولهم تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا.

واصطلاحاً: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالباً تقول كتب إذا خط بالقلم لما في ذلك من جمع الحروف والكلمات. والطهارة مصدر طهَرَ أو طَهُرَ وفتح الهاء أفصح من ضمها أما إذا جاءت الطهارة بمعنى اغتسل فهي مثلته الهاء أي طَهَرَ أو طهُرَ أو طَهِِر.

والطهارة لغة: هي الخلوص من الدنس ولو كان الدنس معنوياً. وشرعاً: فعل ما يستباح به الصلاة ونحوها وبهذا عرفها المصنف بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناها كالتيمم وطهر السلس أو ما كان على صورتها كالغسلة الثانية والطهر المندوب. وبدأوا بالطهارة لخبر الحاكم وغيره "مفتاح الصلاة الطهور" والخبر المشهور "بني الإسلام على خمس" وبدأوا من مقدمات الطهارة بالماء؛ لأنه الأصل في آلتها قال الله تعالى: [وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً] الفرقان:48 فافتتح الكتاب بالآية الكريمة تبركاً وتعظيماً والطهور عندنا هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره.

فقوله تعالى: [ماء طهوراً] يوضح أن المِنَّة بالطاهر ولا مِنَّة بالنجس ويسمى الماء الطاهر بالماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا إضافة كماءِ الورد أو بلا صفة كماء دافق وهو المتعين لرفع الحدث. قال تعالى: [فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً] النساء:43 وأخرج مالك وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة أن النبي سُئل عن ماء البحر فقال: [هو الطهور ماؤه الحل ميتته] فخص الماء باسم الطهور فدل على أنه لا يسمى غيره بهذا الاسم.

(يشترط لرفع الحدث) والحدث في اللغة الشيء الحادث وفي الشرع يطلق الحدث على أمر اعتباري يكون بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ولا فرق هنا بين الحدث الأصغر وهو ما نقض الوضوء والمتوسط وهو ما أوجب بالغسل والأكبر وهو ما كان حيضا ًأو نفاساً إذ المُحَّرم بهما أكبر من غيره.

(والنجس) وهو في اللغة الشيء المبعد أو المستقذر وفي الشرع المستقذر الذي يمنع من صحة الصلاة أو هو وسف يقوم بالمحل عند ملاقاته لعين من الأعيان النجسة مع وجود رطوبة في أحد الجانبين يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص ولا فرق فيه بين المخفف كبول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن والمتوسط كبول غيره من غير كلب والمغلظ كبول الكلب.

ويجب لسائر الطهارات (ماء مطلق) وذلك باستعماله لإزالة النجس ورفع الحدث على وفق ما أوجبه الشرع لأمره تعالى بالتيمم عند فقده.

قال تعالى: [وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً] النساء:43

(وهو) الماء المطلق (ما يقع عليه اسم ماءٍ بلا قيد) قال الشافعي –رحمه الله- (وما عد ذلك –أي ما عدا الماء المطلق- من ماء ورد أو شجر أو عصفر أو ماء زعفران أو عَرَق فلا يجوز التطهر به). فلا يجوز رفع الحدث بغير الماء المطلق من المائعات الطاهرة.

وماء الورد: هو المتخذ أصلاً من عصير الورد، وأما ماء الشجر فهو أن يقطع الشجر رطباً فيجري منه الماء أو يعتصر الماء من الشجر القائم بإحداث ثقب فيه وأما ماء العصفر والزعفران فهو المتخذ من عصرهما أو من نقعهما بالماء فيتروح الماء ويتلون بها.

وأما العَرَق فهو عَرَق الآدميين وقيل: ما خرج من عروق الشجر والأصح الأول وأما قوله: بلا قيد فيقصد القيد اللازم كماء الورد أو صفة لازمة كماء دافق وأما القيد غير اللازم فلا حاجة للاحتراز منه كماء البحر أو ماء البئر أو ماء المطر فإنه يطلق عليه اسم الماء ويدخل في التعريف ما نزل من السماء وهو ثلاثة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير