تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(الثالث) من فروض الوضوء (غسل يديه) من كفيه وذراعيه (مع مرفقيه) قال تعالى: [يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق] المائدة:6 وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة في صفة وضوء رسول الله (ص) "أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد ثم اليسى حتى أشرع في العضد" (فإن قُطع بَعْضُه) أي بعض ما يجب غسله من اليدين (وجب) غسل (ما بقي) منه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور فقد روى أحمد ومسلم عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم]. (أو) قطع (من مرفقيه) وذلك بأن سُلَّ عظم الذراع وبقي العظمان المسميان برأس العضد (فرأس عظم العضد) هو الذي يجب غسله (على المشهور) لأن رأس العظم من المرفق (أو) قطع (من فوقه) أي كان القطع من فوق المرفق (نُدب) غَسْلُ (باقي عضده) لئلا يخلو العضد من الطهارة ولتطويل التحجيل وإذ كان القطع من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه الشافعي رحمه الله ويجب غسل شعر على اليدين ظاهراً وباطناً وإن كثف لندرته وغسل ظفره وإن طال وغسل باطن ثقب وشقوق فيهما إن لم يكن جرح غائر ويجب غسل سلعة سواء جاوزت الأصل أما لا وإن نتنت السلعة بغير محل الفرض فيجب غسل ما حاذى منها محل الفرض.

(والرابع) من فروض (الوضوء مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده) أي في حد الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه فلو خرج بالمد عن الرأس لم يجزئ مسحه حتى ولو كان الشعر متجعداً قال تعالى: [وامسحوا برؤوسكم] المائدة:6 والباء للتبعيض فيكفيه مسح ما يقع عليه اسم المسح ولو بعض شعره وروى الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة "أنه (ص) مسح بناصيته وعلى العمامة" والباء إذا دخلت على متعدد كما هو في الآية [وامسحوا برؤوسكم] كانت للتبغيض أو دخلت على غير متعدد كانت للإلصاق كما في قوله تعالى: [وليطوفوا بالبيت العتيق] الحج:28 (والأصح جواز غسله) أي جواز غسل الرأس لأن الغسل مسح وزيادة (ووضع اليد بلا مد) لحصول المقصود وهو وصول بلل الماء إلى شعر الرأس ويجزئ مسح ببرد وثلج لا يذوبان ولو حلق رأسه بعد مسحه لم يعد المسح وكذلك لو قطعت يده بعد الغسل.

(الخامس) من فروض الوضوء (غسل رجليه) بإجماع من يعتد بإجماعه (مع كعبيه) من كل رجل والكعبان هما العضوان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم وفي كل رجل كعبان لما روى البخاري عن النعمان بن بشير أن النبي قال: "أقيموا صفوفكم فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه" ومن قرأ [وارجلكم إلى الكعبين] المائدة:6 أي بالجر فإنما هو الجر على المجاورة وقيل لجواز تخفيف الماء والعرب تقول لمن خفف الماء مسح.

(السادس) من الفروض (ترتيبه هكذا) من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين لفعله (ص) كذلك فقد روى ابن ماجه عن أُبيِّ بن كعب أن النبي (ص) توضأ مربتاً مرة مرة وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" ولما روى النسائي عن جابر بسند صحيح أن النبي (ص) قال في حجة الوداع: "ابدأوا بما بدأ الله به" قال تعالى: [إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين] المائدة:6 فبدأ الله تعالى بالوجه ثم باليد بعده والرأس أقرب إلى الوجه فلو جازت البداية بالرأس أي لو لم يلزم الترتيب لذكره بعد الوجه لأنه أقرب إليه كما أنه أدخل مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل الرجلين فأدخل ممسوحاً بين مغسولين فدل على أنه قصد إيجاب الترتيب (فلو اغتسل محدث) في ماء كثير أو قليل بنية رفع الحدث الأصغر أو الأكبر غالطاً وكان حدثه أصغراً (فالأصح أنه) (لإن أمكن تقدير ترتيب بأن عطس ومكث) بقدر ترتيب الأعضاء (صح) وضوؤه (وإلا) يمكن تقدير ترتيب بأن خرج حالاً (فلا) يصح وضوؤه (قلت) أي الإمام (النووي الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم) لأن الغسل إذا أتى به بنية يكفي عن الأكبر فأولى أنه يكفي عن الأصغر ولا نظر لكون المنوي حينئذ طهراً غير مرتب لأن الترتيب يتم في لحظات لطيفة وإن لم تحس (وسننه) أي الوضوء (السواك) وهو لغة الدلك وآلته وشرعاً استعمال عود أو نحوه كأُشنان في دلك الأسنان وما حولها والأصل فيه ما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" ووقته في الوضوء بعد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير