تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عِرْقٌ وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" (فتغسل المستحاضة فرجها) قبل الوضوء أو التيمم (وتعصبه) بأن تشدَّ بعد غسله بخرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدها من أمامها والآخر من خلفها وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كتكة السراويل فإن احتاجت في دفع الدم أو تقليله إلى حشو بنحو قطن وهي مفطرة وجب عليها إن لم تتأذى، أما إذا كانت صائمة أو كانت تتأذى من ذلك فتتركه (و) عقب العصب (تتوضأ) وجوباً فلا يجوز لها تأخير الوضوء عنه ولا يجوز لها أن تتوضأ إلا (وقت الصلاة) لا قبله لأنه طهارة ضرورة كالتيمم (وتبادر بها) أي الصلاة عقبةُ تخفيفاً للحدث ما أمكن (فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر) لعورة (وانتظار جماعة) واجتهاد في قبلة (لم يضر على الصحيح) لندب التأخير لذلك فلا تُعَدٌّ مقصرة، (وإلا فَيَضرُ على الصحيح) وذلك بان أخرت لغير مصلحة كأكل وشرب وحديث، فيبطل وضوؤها وتجب الإعادة والاحتياط (ويجب الوضوء لكل فرضٍ) ولو منذوراً وتتنفل ما شاءت، لما صح عن النبي (ص) أنه قال لمستحاضة: "توضئي لكل صلاة (وكذا تجديد العصابة في الأصح) قياساً على تجديد الوضوء ولو ظهر الدم على العصابة أو زالت عن محلها زوالاً مؤثراً وجب تجديد الوضوء قطعاً (ولو انقطع دمها بعد الوضوء) أو فيه وقبل الصلاة أو فيها (ولم تعتد انقطاعه وعوده) وجب الوضوء لاحتمال الشفاء (أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع) بحسب العادة (وضوءاً والصلاة وجب الوضوء) وإزالة ما على الفرج من الدم لاحتمال الشفاء ولإمكان أداء الصلاة على الكمال في الوقت، ومن دام خروج منيه يلزمه الغسل لكل فرض ولو استمسك السلس بالقعود دون القيام وجب عليه أن يصلي قاعداً ولا يجوز له أن يعلق قارورة ليتقطر فيها بوله لأنه يصير حاملاً للنجاسة في غير محلها بلا ضرورة و يجوز وطء المستحاضة في طهرها ولا كراهة في ذلك وإن كان الدم جارياً.

فصل في أحكام المستحاضة

إذا (رأت) المرأة الدم (لسن الحيض) أي ما بعد تسع سنين (أقله ولم يعبر أكثره) وأقله يوم وليلة وأكثره خمس عشرة ليلة (فكله حيض) سواءً أكان أسود أم لا فلو رأت خمسة أسود ثم أحمر حكمنا على الأحمر بأنه حيض أيضاً إلا أن يكون عليها بقية طهر أي تجاوز الخمسة عشر كأن رأت ثلاثة أيام دما ًثم اثني عشر نقاءً ثم ثلاثة دماً ثم انقطع فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض ولو رأت معتادة وهي التي تُعْرَفُ لها عادة تحيض في أيام محددة العدد والوقت عملت بعادتها كما لو رأت خمستها المعهودة أول الشهر ثم نقاءً أربعة عشر ثم عاد الدم واستمر فيوم وليلة كمال الخمسة عشر من أول العائد طهر ثم تحيض خمسة أيام منه ويستمر دورها "الحيض والطهر" عشرين يوماً وبمجرد رؤية الدم لزمن إمكان الحيض يجب التزام أحكامه ثم إن انقطع قبل يوم وليلة بان لا شيء فتقضي صلاة ذلك الزمن وإن زاد بان أنه حيض وكذا في الانقطاع بأن كانت لو أدخلت القطنة خرجت بيضاء نقية فيلزمها حينئذ التزام أحكام الطهر ثم إن عاد قبل خمسة عشر كَفّتْ وإن انقطع فعلت وهكذا حتى تمضي خمسة عشر فحينئذ تَرُدُّ كلاً إلى مردها فإن لم تجاوزْها بان أن كلاً من الدم والنقاء المحسوس حيض وفي الشهر الثاني لا تعيد لأن الظاهر أنها فيه كالأول (والصفرة والكدرة حيض في الأصح) لأنها من الأذى الذي ذكرته الآية [يسألونك عن المحيض قل هو أذى] النساء: 222 روى مالك عن أمِّ علقمة عن عائشة في قصة النساء اللاتي كنَّ يرسلن إليها بالكُرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول: "لا تعجلن حتى ترينَّ القصة" وعلقه البخاري. والقصة البيضاء هو الطهر بأن تدخل المرأةُ القطنَ فرجها لترى أثر الدم وأصل القَصّة الجِص أو الجبس (فإن كانت مبتدأة) أي أول ما ابتدأها الدم (مميزه بأن ترى) في بعض الأيام دماً (قوياً و) في بعضها دماً ضعيفاً (فالضعيف استحاضة) وإن طال (والقوي حيض إن لم ينقصْ) القويُ (عن أقله) أي الحيض وهو يوم وليلة (ولا عَبَرَ أكثره) أي تجاوز خمس عشرة ليلة (ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر) وهو خمسة عشر يوماً ولاءً ليجعل طهراً بين الحيضتين فلو رأت يوماً وليلة أسود ثم أحمر مستمراً سنيناً كثيرة فإن الضعيف كله طهر لأن أكثر الطهر لا حد له وإن اجتمع قوي وضعيف وأضعف فالقوي مع ما يناسبه منهما وهو الضعيف حيض بشروط ثلاثة: وهي أن يتقدم القوي ويتصل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير