تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأمر بتسوية الصفوف (وَيُسَنُّ مؤذنان للمسجد) تأسياً برسول الله (ص) فقد روى الشيخان أنه كان للنبي مؤذنان: بلال وابن أمِّ مكتوم ومن فوائد ذلك أن (يؤذن واحد) الصبح (قبل الفجر وآخر بعده) للخبر السابقة (ويسن لسامعه مثل قوله) بأن يأتي بكل كلمة عقب فراغ المؤذن منها لخبر الشيخين: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وتناولت عبارته الجنب والحائض وقيل لا يجيب الجنب ولا الحائض للأخبار الصحيحة: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وكان يذكر الله على كل أحيانه إلا لجنابة (إلا حيعليته) وهي حي على الصلاة حي على الفلاح (فيقول) عقب كل واحدة (لا حول ولا قوة إلا بالله) أي لا عصمة من المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بعون الله ولما روى الشيخان "لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة" (قلت و في التثويب) في أذان الصبح (فيقولُ صدقتَ وبررت والله أعلم) أي صرت ذا برٍّ ولخبر ورد فيه أو يقول صدق رسول الله (ص): الصلاة خير من النوم (ولكلٍ أن يصلي على النبي (ص) بعد فراغه) أي من لاأذان لخبر مسلم إذا سمعتم المؤذن قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علىَّ فإنه من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً (ثم) يقول (اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة) السالمة من النقص (والصلاة القائمة) التي ستقوم (آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه الله مقاماً محموداً الذي وعدته) لقول النبي (ص) من قال ذلك حين يسمع النداء حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري: وروى مسلم أن الوسيلة منزلة في الجنة وقيل هي المراد بقوله تعالى: [عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً] الإسراء:79 وهو مقام الشفاعةعند فصل القضاء يوم القيامة. ويسنُّ الدعاء بين الأذان والإقامة لأنه لا يرد كما في الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا" رواه الترمذي وحسنه عن أنس.

ويكره للمؤذن وغيره الخروج من محل الجماعة بعد الأذان وقبل أداء الصلاة إلا لعذر ويُسنُ تأخير الصلاة إلى حين يجتمع الناس في العادة إلا في المغرب لشدة الخلاف في وقتها لأنه إذا فعل ذلك أدرك الناسُ فضيلةَ أول الوقتِ.

(فصل في استقبال الكعبة)

(فصل إستقبال القبلة) بالصدر لا بالوجه وليس منها الحِجْرُ والشاذروان لأن ثبوتهما منها ظني (شرط لصلاة القادر) على ذلك بالمعاينة أو المسِّ لقوله تعالى: [فوِّل وجهك شطر المسجد الحرام] البقرة:149 بدليل أن النبي (ص) ركع ركعتين في وجه الكعبة وقال: "هذه القبلة" متفق عليه قال الخطابي: قوله: هذه القبلة معناه أن أمرها استقر على هذه البنية "هذه الكعبة" فلا ينسخ أبداً فصلوا إليها في قبلتكم. وقد يعارضه خبر "ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً وحسنه. قال شريح هو لمن اجتهد فأخطأ وقيل هو لأهل الأمصار الذين لا يعاينون البيت (إلا في) صلاة (شدة الخوف) فيما يباح فيه القتال أو الهرب ونحوه فليس التوجه شرطاً لقوله تعالى: [فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً]. قال ابن عمر: مستقبلي القبلة أو غير مستقبلها. رواه البخاري (وإلا نفل السفر) فلا يجب التوجه إلى الكعبة لحديث جابر كان رسول الله (ص) يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة رواه البخاري (فللمسافر التنفل راكباً وماشياً) قياساً على الراكب (ولا يشترط طول سفره على المشهور) لعموم الحاجة مع المسامحة في النفل (فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد) كطائرة وسفينة وسيارة كبيرة (وإتمام) الأركان كلها أوبعضها (نحو ركوعه وسجوده لزمه) الاستقبال وإتمام الأركان (وإلا) يمكنه ذلك (فالأصح أنه سهل الاستقبال) كحالة وقوف وسيلة الركوب (وجب) الاستقبال لتيسره (وإلا فلا) فإن صعب التوجه فلا يجب للمشقة واختلال السير (ويختص) وجحوب الاستقبال حيث سهل (بالتحرم) فلا يجب فيما بعده وإن سهل (وقيل يشترط في السلام أيضاً) لأنه ختام الصلاة كالتحرم ويُرَدُّ بأنه يحتاط للانعقاد ما لا يحتاط للخروج ومن ثم وجب اقتران النية بالأول دون الثاني. (ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة) لأنها الأصل حتى لو انحرف بركوبه مقلوباً صوب القبلة اغتفر له ذلك ولو انحرفت الدابة بنفسها فلا يضر (ويوميء بركوعه وسجوده) ويكون سجوده (أخفض) من ركوعه (والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده) لسهولة ذلك عليه (ويستقبل فيها وفي احرامه) وجلوسه بين السجدتين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير